||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162162
عدد الزيارات اليوم : 1624
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (75) لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (16) لسنة 2015م، بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية لسنة 2019م، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ أحمد موسى حرب رئيساً 2. السيد/ محمد علي طه عضواً 3. السيدة/ نهى محمود عفونة عضواً 4. السيد/ زهير ياسر أبو شايب عضواً 5. السيدة/ ليانة عبد الرحيم بدر عضواً 6. السيد/ أحمد محمود أبو سلعوم عضواً 7. السيد/ سليمان أنيس منصور عضواً 8. السيد/ نادر جلال البس عضواً 9. السيد/ غريب عسقلاني (إبراهيم عبد الجبار الزنط) عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/08/2019 ميلادية الموافق: 18/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:52 مساء  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved