||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180847
عدد الزيارات اليوم : 5000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (74) لسنة 2019م بشأن تعيين المستشار/ علي مهنا مستشاراً قانونياً لرئيس دولة فلسطين

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تعيين المستشار/ علي جميل مصطفى مهنا، مستشاراً قانونياً لرئيس دولة فلسطين.
مادة (2)
تحدد حقوق وواجبات المستشار/ علي مهنا، بموجب عقد ينظم من خلال ديوان الموظفين العام.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/08/2019 ميلادية الموافق: 18/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:50 مساء  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved