||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184556
عدد الزيارات اليوم : 8709
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2019م باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة

وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة من قبل الوزير لدراسة طلبات الترخيص، وتقييمها حسب الأصول. مركز العناية بالبشرة: المكان المرخص وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، والمخصص لاستخدام جهاز الوميض الضوئي بموجب أحكام هذه التعليمات. فني العناية بالبشرة: الشخص المرخص له باستخدام جهاز الوميض الضوئي بموجب أحكام هذه التعليمات. جهاز الوميض الضوئي: الجهاز المستخدم لإزالة الشعر بموجب أحكام هذه التعليمات (IPL).
مادة (2)
يشترط فيمن يرخص له باستخدام جهاز الوميض الضوئي والعمل عليه، أن يكون: 1. فلسطينياً أو أجنبياً من الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. 4. حاصلاً على دبلوم في العناية بالبشرة من مؤسسة تعليمية مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 5. حاصلاً على دورة على جهاز الوميض الضوئي (IPL).
مادة (3)
يشترط لترخيص استخدام جهاز الوميض الضوئي في مركز العناية بالبشرة الآتي: 1. أن يكون طالب الترخيص فني عناية بالبشرة مرخصاً له باستخدام جهاز الوميض الضوئي، وفقاً لأحكام هذه التعليمات، على أن يقوم بالآتي: ‌أ. التصريح للجمهور بشكل واضح ومكتوب داخل وخارج مركز العناية بالبشرة بأن الجهاز المستخدم (IPL) هو جهاز وميض ضوئي وليس جهاز ليزر. ‌ب. التعهد بعدم استخدام أي أجهزة أخرى غير جهاز الوميض الضوئي لإزالة الشعر في داخل مركز العناية بالبشرة أو القيام بأي إجراء علاجي آخر. ‌ج. تقديم طلب للمديرية يوضح فيه نوع جهاز الوميض الضوئي (IPL) ومصدره والشركة المصنعة، وتقديم جميع الأوراق الخاصة بالجهاز من فواتير وكتيب ومواصفات الجهاز. 2. ألا تقل مساحة مركز العناية بالبشرة الداخلية عن (60) متراً مربعاً، على أن يتوافر فيه الآتي: ‌أ. صالة انتظار. ‌ب. غرف للمعالجة. ج. مرافق صحية تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة. 3. أن تتوفر شروط السلامة العامة ومتطلباتها.
مادة (4)
تقوم المديرية بالآتي: 1. إحالة طلبات الترخيص إلى اللجنة لدراستها وتقييمها حسب الأصول. 2. منح الترخيص بناءً على توصية اللجنة.
مادة (5)
يحظر على مركز العناية بالبشرة القيام بأي من الأعمال الآتية: 1. استخدام جهاز الوميض الضوئي (IPL) لأغراض أخرى غير إزالة الشعر. 2. معالجة الأمراض الجلدية. 3. استخدام مصطلح علاجي أو ما يدل على تقديم خدمات علاجية أو طبية. 4. إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة. 5. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. 6. استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعها، بما فيها جهاز الضوء (المكثف)، وجهاز تكسير الدهون، وجهاز الذبذبات الصوتية، وجهاز الكاربوكسي، وأجهزة حقن المستحضرات الطبية، وأي أجهزة أخرى تحددها الوزارة. 7. صنفرة البشرة كيماوياً أو كهربائياً أو عن طريق جهاز الكريستال. 8. حقن البوتكس والفيلر، وأي مواد تدخل بالحقن إلى داخل الجسم، أو أي حقن أخرى. 9. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة.
مادة (6)
يلغى ترخيص استخدام جهاز الوميض الضوئي في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً على بيانات غير صحيحة. 2. إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص. 3. إذا خالف المرخص له أياً من أحكام هذه التعليمات.
مادة (7)
تلتزم مراكز العناية بالبشرة بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 25/07/2019 ميلادية الموافق: 22/ذو القعدة/1440 هجرية د. مي سالم الكيلة وزير الصحة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:42 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved