||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180393
عدد الزيارات اليوم : 4546
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (2) لسنة 0192م بخدمة خاصية قابلية الرقم للنقل

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام الفقرتين (هـ، ر) من المادة (6) منه، وبعد الاطلاع على اتفاقيتي الرخص لمشغلي شبكات ومقدمي خدمات الاتصالات الخلوية المتنقلة - شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، وشركة موبايل الوطنية الفلسطينية، لا سيما أحكام المادة (9/9) منهما، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
يلتزم مشغلو شبكات ومقدمو خدمات الاتصالات الخلوية المتنقلة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، وشركة موبايل الوطنية الفلسطينية، بالتعاون مع بعضهما، والبدء الفوري بإجراء التعديلات اللازمة على المعدات والبرمجيات الخاصة بهما بما يتوافق مع تطبيق خدمة خاصية قابلية الرقم للنقل، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (2)
يلتزم مشغلو شبكات ومقدمو خدمات الاتصالات الخلوية المتنقلة المذكورون في المادة (1) من هذا القرار، بإتاحة خدمة خاصية قابلية الرقم للنقل، والبدء بتقديمها للمشتركين بتاريخ 20/09/2019م.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2019 ميلادية الموافق: 16/شوال/1440 هجرية د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:41 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved