||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163550
عدد الزيارات اليوم : 3012
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 2019م بشمولية أسعار خدمات الاتصالات لضريبة القيمة المضافة

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام الفقرتين (هـ، ر) من المادة (6) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
يجب على المرخصين بتقديم خدمات الاتصالات، الالتزام بتقديم الخدمات مسبقة الدفع أو الإعلان عنها أو الترويج لها أو تسويقها بأسعار واضحة وشاملة لضريبة القيمة المضافة.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2019 ميلادية الموافق: 16/شوال/1440 هجرية د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:40 مساء  الزوار: 632    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved