||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166386
عدد الزيارات اليوم : 5848
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019م باتفاقية شراء الخدمة من مركز الحسين للسرطان

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (7) بتاريخ 27/05/2019م، بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الثنائية، وبناءً على تنسيب وزيرة الصحة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (06/10/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 24/06/2019م، ما يلي:

مادة (1)
المصادقة على اتفاقية شراء الخدمة بين وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان - عمان.
مادة (2)
تفويض وزيرة الصحة بالتوقيع على الاتفاقية.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/06/2019 ميلادية الموافق: 20/شوال/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:35 مساء  الزوار: 631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved