||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336886
عدد الزيارات اليوم : 3995
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (63) لسنة 2019م بشأن الموافقة على إنشاء مصرف حكومي للاستثمار والتنمية

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، بشأن المصارف، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
الموافقة على إنشاء مصرف حكومي للاستثمار والتنمية، ينظم عمله بموجب قانون.
مادة (2)
تكليف مجلس الوزراء القيام بالإجراءات كافة لتأسيس مصرف حكومي للاستثمار والتنمية مع الجهات المختصة، وفق الأصول والقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/07/2019 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:24 مساء  الزوار: 511    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved