||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265161
عدد الزيارات اليوم : 12775
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم ( 16) لسنة 2019م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

رئيس دولة فلسـطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءً على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار الى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لغايات إجراء هذه التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة العليا أو نائباً له، أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، أو عمل محامياً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2. يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العليا أو رئيساً لمحكمة استئناف، أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي أو النيابة العامة، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، أو عمل محامياً مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (34) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: تنتهي خدمة القاضي عند إكماله ستين سنة من عمره حكماً.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله: 15/07/2019 ميلادية الموافق: 12/ذو القعدة/1440هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:13 مساء  الزوار: 1675    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved