||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936810
عدد الزيارات اليوم : 15891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2019م بإلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والاطلاع على القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى، وبناءً على كتاب رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/05/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
إلغاء القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى.
مادة (2)
بموجب أحكام هذا القرار بقانون: 1. يعاد العمل بالقوانين والإجراءات والأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذ القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى. 2. تحال إلى الهيئات الجنائية في المحاكم المختصة، جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى، كل وفق اختصاصها، بموجب أحكام القوانين المعمول بها. 3. تستمر الهيئات الجنائية في المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، من النقطة التي وصلت إليها، أو أن تعيد نظرها بالتحقيق فيها، وفقاً لظروف وحيثيات الدعوى.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/06/2019 ميلادية الموافق: 14/شوال/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:04 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved