||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35271601
عدد الزيارات اليوم : 19215
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2019م بشأن تحديد الرسوم

مجلس مهنة تدقيق الحسابات، استناداً لأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (34) منه ولاحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2010م، باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لاسيما أحكام المواد (86، 87، 88) منه، وبناءً على ما أقره المجلس في اجتماعه رقم (72)، المنعقد بتاريخ 24/02/2019م،

مادة (1)
يكون للتعاريف الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على الأشخاص الوارد ذكرهم في القانون واللائحة التنفيذية.
مادة (3)
رسوم طلب الترخيص: 1. رسم طلب ترخيص الشخص الطبيعي الفلسطيني (300) دولار. ‌أ. رسم طلب ترخيص المدقق الأجنبي (600) دولار. ‌ب. رسم طلب ترخيص شركة التدقيق المحلية (1000) دولار. ‌ج. رسم طلب ترخيص فرع شركة التدقيق الأجنبية (2000) دولار. 2. رسوم إصدار الرخصة: ‌أ. رسم إصدار الرخصة للشخص الطبيعي الفلسطيني (3000) دولار. ‌ب. رسم إصدار الرخصة للمدقق الأجنبي (8000) دولار. ‌ج. رسم إصدار رخصة شركة التدقيق المحلية (7000) دولار. ‌د. رسم إصدار رخصة فرع شركة التدقيق الأجنبية (20000) دولار. 3. رسوم طلب إعادة الترخيص: ‌أ. رسم طلب إعادة الترخيص للشخص الطبيعي الفلسطيني (200) دولار. ‌ب. رسم طلب إعادة الترخيص للمدقق الأجنبي (400) دولار. ‌ج. رسم طلب إعادة ترخيص شركة التدقيق المحلية (500) دولار. ‌د. رسم طلب إعادة ترخيص فرع شركة التدقيق الأجنبية (1000) دولار. 4. رسم التقدم للامتحان (1200) دولار. 5. رسوم إعادة الامتحان: ‌أ. رسم إعادة مادة واحدة من مواد الامتحان (400) دولار. ‌ب. رسم إعادة مادتين من مواد الامتحان (800) دولار. ‌ج. رسم إعادة ما يزيد عن مادتين من مواد الامتحان (1000) دولار. 6. رسم التظلم من الامتحان (100) دولار.
مادة (4)
تدفع الرسوم في حساب المجلس في البنك المعتمد، ويزوّد المجلس بإيصال الدفع وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.
مادة (5)
1. رسم تجديد الانتساب السنوي (100) دولار أمريكي. 2. الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للشخص الطبيعي (220) دولاراً. 3. الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للشركة المحلية (720) دولاراً. 4. الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة لفرع الشركة الأجنبية (2120) دولاراً. 5. الرسم السنوي لتجديد إذن المزاولة للمدقق الأجنبي (1120) دولاراً. 6. الرسم السنوي لأي فرع إضافي لأي مكتب أو شركة (300) دولار. 7. الرسم السنوي لأي تمثيل أجنبي لأي مكتب أو شركة محلية (300) دولار. 8. رسم تقديم شكوى من قبل المدققين الأعضاء، ولا يشمل هذا الرسم أي أطراف أخرى من غير المدققين الأعضاء (100) دولار. 9. رسم الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية (100) دولار. 10. رسم تصديق شهادة الخبرة العملية (20) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملات المتداولة. 11. رسم المصادقة على ختم مدقق الحسابات (20) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملات المتداولة. 12. رسم إصدار شهادة إثبات المهنة (20) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملات المتداولة.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 24/02/2019 ميلادية الموافق: 19/جمادى الآخرة/1440 هجرية شكري بشارة رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:02 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved