||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459749
عدد الزيارات اليوم : 10089
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2019م بإجراء انتخابات عدد من مجالس الهيئات المحلية

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011م، بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019م، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (3/06/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 20/05/2019م، ما يلي:

مادة (1)
إجراء انتخابات مجلس محلي: (جيوس/ قلقيلية، بيت الروش التحتا/ الخليل، بيت سوريك/ القدس)، وذلك يوم السبت الموافق 13/07/2019م.
مادة (2)
1. تكليف لجنة الانتخابات المركزية في البدء بإجراء كافة التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية المذكورة في موعدها المحدد. 2. تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيم وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/05/2019 ميلادية الموافق: 15/رمضان/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:01 مساء  الزوار: 475    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved