|| |
|
||||
قرار رقم (40) لسنة 2019م بشأن تعيين السيد/ أحمد براك بن حمد رئيساً لهيئة مكافحة الفساد
تعيين السيد/ أحمد محمد براك بن حمد رئيساً لهيئة مكافحة الفساد.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/05/2019 ميلادية الموافق: 09/رمضان/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 05:42 مساء الزوار: 487 التعليقات: 0
|