||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 31575083
عدد الزيارات اليوم : 4346
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2019م بتعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لاسيما أحكام المادتين (4/10) و(11) منه، وعلى أحكام التعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
تعدل المادة (6) من التعليمات رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس، لتصبح على النحو الآتي: "يقوم المجلس بمراجعة الأسعار المحددة في المادة (5/3) بشكل دوري بناءً على متوسط سعر الشراء من المصادر التقليدية والمتجددة المختلفة، ولا تشمل هذه المراجعة اتفاقيات الشراء التي تكون قد أبرمت وتم توقيعها قبل تاريخ إجراء المراجعة".
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 17/04/2019 ميلادية الموافق: 12/شعبان/1440 هجرية ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 05:32 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved