||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925365
عدد الزيارات اليوم : 4446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيف 3 متهمين قاموا بنشر أخبار كاذبة حول فايروس كورونا

قانون- بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول وجود حالات في محافظة رام الله مصابة بفايروس كورونا وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية.

وعليه قامت النيابة العامة اليوم الأربعاء بتوقيف ثلاثة متهمين من محافظة رام الله قاموا عمداً بنشر أخبار كاذبة حول انتشار هذا الفايروس، بموجب قرار صادر عن محكمة صلح رام الله وبناء على طلب مقدم من النيابة العامة استنادا لإحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيق معهم ، علما انه قد تم إحضارهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 11:18 مساء  الزوار: 395    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved