||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190412
عدد الزيارات اليوم : 14565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2019م بترخيص الحافظ الأمين

هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادتين (3) و(26) منه، ولأحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادة (46) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (1) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. المجلس: مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال. المدير العام: مدير عام الهيئة. الإدارة: الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون. المركز: مركز الإيداع والتحويل والتسوية. الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية. الحفظ الأمين: النشاط الذي يزاوله الحافظ الأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات. الأوراق المالية: حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، توافق الهيئة على اعتمادها كذلك، وتشمل الأوراق المالية بصورة خاصة: الأسهم والسندات، والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار، والمشتقات المالية ومنها الأسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع، وعقود خيار الشراء، والعقود آنية التسوية، والعقود آجلة التسوية. 2. تسري التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على جميع الشركات التي تمارس نشاط الحفظ الأمين.
مادة (3)
يجب على أي شركة ترغب بممارسة نشاط الحفظ الأمين التقدم للحصول على ترخيص من الهيئة، كما يحظر عليها ممارسة نشاط الحفظ الأمين دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
مادة (4)
يشترط للحصول على ترخيص الهيئة لممارسة نشاط الحفظ الأمين الآتي: 1. أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة مسجلة حسب الأصول وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري في فلسطين، أو شركة مساهمة أجنبية مسجلة حسب الأصول في موطنها الأم، على أن تسجل فرعاً لها في فلسطين. 2. أن تشمل غايات الشركة المتقدمة بالطلب على نشاطات وأعمال الأوراق المالية وفقاً للقانون، وبما لا يتعارض مع عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة. 3. إذا كان الحافظ الأمين شركة مالية، فيجب ألا يقل رأس مالها المخصص لممارسة هذا النشاط عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار أردني. 4. إذا كان طالب الترخيص مصرفاً، فيتم ممارسة النشاطات المالية من خلال شركة تابعة أو إدارة/ دائرة/ قسم وحدة إدارية مستقلة، للتأكد من استقلالية الأنظمة المستخدمة، وخطوط الاتصال الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح أو سوء استخدام الأموال، وذلك بعد موافقة سلطة النقد الفلسطينية على ممارسة هذا النشاط. 5. ألا يقل صافي حقوق الملكية عن (%75) من رأس المال المدفوع لطالب الترخيص في أي وقت. 6. توفير البرامج الإلكترونية اللازمة لتنفيذ هذا النشاط، وفقاً للشروط والمواصفات التي يضعها السوق، وتوافق عليها الهيئة. 7. توفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة اللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط ألا يكون أي منهم محكوماً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8. توفر نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والتعليمات المعمول بها لدى السوق، وإخطار الهيئة والسوق بالمخالفات المكتشفة فور وقوعها. 9. أن يكون عضواً في دورة التسوية والتقاص بما يضمن توليه تسوية الالتزامات المالية لعملائه، وذلك على أساس التسليم مقابل الدفع وفقاً للإجراءات المعتمدة لعملية التقاص والتسوية، وفي موعد لا يتجاوز الموعد النهائي للتسوية وفق إجراءات مركز الإيداع والتحويل. 10. دفع الرسوم المقررة بشكل سنوي، والمقرة في نظام الرسوم المعتمد لدى الهيئة. 11. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة، وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.
مادة (5)
1. يقدم طلب الترخيص للإدارة من قبل الشركة طالبة الترخيص وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتضمن الطلب المعلومات الآتية: أ. اسم الشركة، ونوعها، ورقم تسجيلها في سجل الشركات، وتاريخه، والمركز الرئيس لأعمالها، وعدد فروعها. ب. أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من (%5) من رأس مال الشركة، وجنسية كل منهم، وطبيعة نشاطهم، ومقدار الملكية في رأس المال، ونسبتها. ج. رأس مال الشركة. د. أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة. ه. بيان يوضح به أي التزامات أو مسؤوليات قانونية تتعلق بالحافظ الأمين. و. بيان يوضح به اسم المدير التنفيذي، والمراقب الداخلي، والقائمين على تقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، ومؤهلاتهم العلمية، وشهادة حسن سيرة وسلوك، مع بيان الوصف الوظيفي لكل منهم. ز. اسم الشخص المفوض بتمثيل الشركة لدى الهيئة لمتابعة إجراءات الترخيص، وعنوانه الكامل، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني. 2. يذيل طلب الترخيص بتوقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة. 3. تلتزم الشركة طالبة الترخيص بإرفاق الوثائق التالية مع الطلب: أ. شهادة تسجيل الشركة، وشهادة تبين أسماء أعضاء مجلس إدارتها، والمفوضين بالتوقيع عنها. ب. عقد تأسيس الشركة، ونظامها الداخلي. ج. نموذج اتفاقية تقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، والتي يجب أن تتضمن المعلومات والبيانات الآتية: 1) التعريف بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية. 2) تحديد كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمستثمر أو من ينوب عنه، وعنوان وطبيعة عمله، والجهة التي يعمل لديها، مع بيان وسائل الاتصال معه. 3) تحديد الآلية التي سيتم اعتمادها لتطبيق مبدأ (اعرف عميلك). 4) تحديد وسيلة التصرف بالمبالغ المحصلة لصالح المستثمر. 5) تحديد قيمة العمولات التي يتحملها المستثمر مقابل حصوله على هذه الخدمة. 6) بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من المستثمر والحافظ الأمين. 7) التأكيد على أن المستثمر يتحمل وحده كافة المسؤوليات المترتبة على تعليماته الصادرة إلى الحافظ الأمين، ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن أضرار غير تجارية أو مسؤولية مهنية أو ناتجة عن سرقة أو فقد أو تلف الوثائق الخاصة بالمستثمرين أو أموالهم. 8) بيان يوضح الآلية المقترحة لفض المنازعات مع المستثمرين.
مادة (6)
تتبع الآلية التالية لمتابعة طلب الترخيص: 1. تقوم الإدارة بتدقيق الطلب ومرفقاته، وإشعار الممثل المفوض للشركة طالبة الترخيص خلال (30) يوماً، إما باكتمال الطلب أو بوجود نواقص. 2. للإدارة اتخاذ أي إجراءات تراها لازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به. 3. تمنح الإدارة للشركة طالبة الترخيص مهلة (45) يوماً من تاريخ إشعار ممثلها المفوض لاستكمال الطلب ومرفقاته، وللإدارة تمديد هذه المهلة لمرة واحدة، على ألا تتجاوز المهلة الإضافية (30) يوماً، وتحتفظ الإدارة بالطلب ومرفقاته إلى حين استكمال النواقص. 4. يعتبر طلب الترخيص ملغياً، إذا لم تقم الشركة طالبة الترخيص باستكمال النواقص قبل انتهاء المهلة المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويحق للشركة طالبة الترخيص تقديم طلب جديد. 5. تقوم الإدارة بإشعار الممثل المفوض للشركة طالبة الترخيص عند اكتمال الطلب. 6. يصدر المجلس قراراً مسبباً بمنح الرخصة أو رفض منحها خلال (90) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب ومرفقاته. 7. يقوم المدير العام بإشعار الممثل المفوض للشركة طالبة الترخيص بقرار المجلس خلال (10) أيام عمل من تاريخ صدوره. 8. في حال الموافقة على منح الترخيص، يتم استيفاء الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة الرخصة حسب الأصول.
مادة (7)
1. تنتهي الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذه التعليمات في (31) من شهر كانون أول (ديسمبر) من كل سنة، وتحتسب كسور السنة سنة كاملة لغايات مدة الرخصة. 2. تقوم الهيئة بتجديد الترخيص بناءً على طلب خطي يقدم من الشركة المرخصة للإدارة خلال الشهرين الأخيرين من السنة، مع مراعاة الآتي: أ. يجوز للهيئة طلب أي معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الترخيص. ب. تسديد رسوم تجديد الترخيص.
مادة (8)
تحدد مهام الحافظ الأمين بموجب اتفاقية تقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية المبرمة مع الجهات المستفيدة من الخدمات، والتي تشمل بالحد الأدنى الآتي: 1. التعاقد مع الأشخاص لتقديم نشاط الحفظ الأمين. 2. فتح حساب للأوراق المالية لكل مستثمر، وإعداد ملف مستقل لكل منهم يشتمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه. 3. حفظ الأوراق المالية، ومباشرة الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك قبض الفوائد والأرباح، وحق الاكتتاب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة (الجمعيات العمومية)، والتصويت فيها نيابة عن المستثمر بناءً على تعليماته. 4. إخطار المستثمر بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الشركات المساهمة والمتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به، وفقاً لوسيلة الاتصال المتفق عليها في أسرع وقت ممكن، ومع مراعاة مصلحة المستثمر. 5. إخطار المستثمر بكافة العمليات والتحويلات التي تمت على حسابه خلال يوم عمل، وذلك وفقاً لوسيلة الإخطار المتفق عليها بينهما. 6. إخطار المستثمر بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح كافة التداولات والتحويلات التي تمت في حسابه، مع بيان رصيده الحالي من الأوراق المالية أو المبالغ النقدية. 7. قيد الرهونات الخاصة بالأوراق المالية أو تجميدها بناءً على رغبة المستثمر أو من ينوب عنه. 8. تحويل الأوراق المالية إلى الوسيط (البائع)، وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط (المشتري) بواسطة السوق نيابة عن المستثمر وفق الإجراءات النافذة. 9. تقديم طلب تحويل ملكية الأوراق المالية إلى مركز الإيداع ضمن الحالات المستثناة من التداول. 10. تحويل الأوراق المالية من حساب المستثمر لديه إلى حسابه لدى حافظ أمين آخر بناءً على طلب المستثمر. 11. أي مهام أخرى تنسجم مع أحكام التشريعات المنظمة بموجب أحكام قانون الأوراق المالية الساري.
مادة (9)
يلتزم الحافظ الأمين بالآتي: 1. الفصل التام بين حساب الحافظ الأمين والحسابات الخاصة بمستثمريه، وإعداد سجل خاص ومنفصل لكل منهما يتضمن كافة البيانات المتعلقة به. 2. الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين، وعدم الإفصاح عن أسمائهم أو الإدلاء بأي بيانات أو معلومات عن حساباتهم، إلا أنه يجب تزويد الهيئة أو السوق بتفاصيل وبيانات وملكيات أي مستثمر متى طلب ذلك. 3. مسك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة النشاط، واستخدام أجهزة الحاسوب، وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة، على أن يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات، وبنسخ احتياطية من كافة البيانات المتوفرة بالحاسب الآلي في الشركة لمدة لا تقل عن عشرة أعوام، حفاظاً على بيانات المستثمرين، وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف. 4. الإفصاح عن البيانات والقوائم المالية استناداً إلى تشريعات الإفصاح السارية. 5. خضوع كافة الدفاتر والسجلات والنشرات والوثائق والمراسلات والعقود الخاصة بالحافظ الأمين لاطلاع ورقابة الهيئة للمراجعة والتفتيش من قبل الهيئة، ويجوز للهيئة الحصول على نسخ عن هذه المستندات.
مادة (10)
تشمل أنواع خدمات الحفظ الأمين الآتي: 1. الحفظ المادي، إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر أوراقاً مالية للحفظ لديه. 2. الحفظ الاسمي، إذا كان الحافظ الأمين يتلقى من المستثمر الأوراق المالية الموثقة بنشرات حسابية يحفظها لديه أو لدى حافظ أمين آخر.
مادة (11)
1. يلتزم الحافظ الأمين بموجب الأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم ونشرات الإصدار المعتمدة من الهيئة بتنفيذ ما جاء فيها. 2. يحظر على الحافظ الأمين تجاوز أي بند في الاتفاقيات المبرمة مع الغير، ما لم يكن مخالفاً لأحكام قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
مادة (12)
1. يحظر الجمع بين مهام أعمال أمين الإصدار، ومهام الحافظ الأمين، ومهام مدير الإصدار. 2. لا يجوز للحافظ الأمين أن يفصح لأي شخص بمعلومات تتعلق بمعاملات المستثمرين أو بالأوراق المالية المملوكة لهم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها الإفصاح عن معلومات، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب هذا القانون، وتعليمات الهيئة والسوق. 3. لا يجوز أن يدخل الحافظ الأمين في أي صفقة في الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مع صندوق الاستثمار الذي يعمل له كحافظ أمين أو أي شركة أوراق مالية تابعة.
مادة (13)
في حال مخالفة أي من أحكام هذه التعليمات، يسري نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية.
مادة (14)
1. يجوز للهيئة إلغاء الترخيص للشركة الحاصلة على ترخيص حافظ أمين في الحالات الآتية: أ. فقدان شرط من شروط العضوية أو الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في هذه التعليمات. ج. التخلف عن سداد الرسوم السنوية لتجديد الترخيص والعضوية. د. صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة المرخصة كحافظ أمين. ه. حل الشركة المرخصة أو تصفيتها. 2. لا يمنع اتخاذ أي من الإجراءات المحددة في نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي قانون آخر.
مادة (15)
يجب أن تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة من قبل الشركة بموجب كتب خطية موقعة من قبلها حسب الأصول.
مادة (16)
تصدر الهيئة النماذج اللازمة لغايات الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب أحكام هذه التعليمات، وللإدارة أن تحدد بنموذج محدد شكل، ونوعية المعلومات التي تراها ضرورية عند تجديد الترخيص.
مادة (17)
على الشركات المرخصة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
مادة (18)
يلغى العمل بكافة المواد المتعلقة بالحافظ الأمين في تعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (1) لسنة 2006م، بشأن ترخيص شركات الأوراق المالية.
مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 06/02/2019 ميلادية الموافق: 01/جمادى الآخر/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 11:10 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved