||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162921
عدد الزيارات اليوم : 2383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2019م بالتعامل في الأوراق المالية

هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادة (3) منه، ولأحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادتين (11، 89) منه، وبعد الاطلاع على التعليمات رقم (2) لسنة 2008م، بشأن الإفصاح وتعديلاتها، والاطلاع على قرار بشأن شفافية تداول الأوراق المالية، الصادر عن الهيئة بتاريخ 09/06/2013م، إشارة رقم (2013/CMA/DG304)? وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (1) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يعتبر مطلعاً كل من: 1. رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 2. ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين. 3. الشركات التابعة للمصدر، كالفروع والشركات الحليفة. 4. الشركات التابعة و/أو المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، أو التي يسيطر عليها أعضاء المجلس في اتخاذ القرارات. 5. صندوق ادخار موظفي الشركة، والمفوضين بالتوقيع عن صندوق ادخار موظفي الشركة. 6. المفوضين بالتوقيع عن الشركة. 7. الرئيس التنفيذي، والمدير العام، ومدراء الدوائر، ومسؤولي الوحدات الإدارية والتدقيق الداخلي. 8. أي شخص يمتلك (01%) بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رأس مال الشركة. 9. المدققين الخارجيين، وكافة المستشارين الذين تتعاقد معهم الشركة. 10. كافة موظفي الهيئة والبورصة. 11. الوكلاء عن كافة المذكورين في الفقرات السابقة من هذه المادة. 12. أي شخص آخر يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات.
مادة (2)
1. يحظر على أي مطلع التعامل بالورقة المالية للشركة المدرجة، خلال العشرة أيام التي تسبق اجتماع مجلس إدارة الشركة، والتي يتم فيها مناقشة معلومات جوهرية، وذلك لحين الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة للعموم. 2. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تعتبر معلومة جوهرية كل ما يتعلق بالآتي: أ. البيانات المالية للشركة المدرجة. ب. زيادة أو تخفيض أو تغيير عملة رأس مال الشركة المدرجة. ج. توزيع الأرباح على المساهمين. د. دخول مستثمرين استراتيجيين. ه. الاندماج أو الاستحواذ. و. تغيير الشكل القانوني للشركة. ز. التغيرات في الاستثمارات الرأسمالية أو في غايات الشركة وأسواقها. ح. التصفية الاختيارية. ط. العمليات غير المتكررة أو الخسائر المفاجئة التي من شأنها التأثير على المركز المالي والورقة المالية. ي. الدعاوى القضائية أو القرارات الإدارية/ الحكومية، التي من شأنها التأثير على نشاط الشركة، ومركزها المالي. ك. أي أمور أخرى تؤثر على سعر الورقة المالية. 3. يسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة - بخصوص البيانات المالية للشركة المدرجة - حتى يتم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية.
مادة (3)
في حال مخالفة أي من أحكام هذه التعليمات، يسري نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية.
مادة (4)
يلغى العمل بقرار بشأن شفافية تداول الأوراق المالية، الصادر عن الهيئة بتاريخ 09/06/2013م، إشارة رقم (2013/CMA/DG304).
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 06/02/2019 ميلادية الموافق: 01/جمادى الآخر/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 11:10 مساء  الزوار: 1215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved