||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268495
عدد الزيارات اليوم : 16109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2018م بمعايير رقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى

مجلس مهنة تدقيق الحسابات، استناداً لأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (34) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2010م، باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، لاسيما أحكام المادة (6) منه، وبناءً على قرار المجلس في اجتماعه رقم (71)، المنعقد بتاريخ 23/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
تسري التعاريف الواردة في قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات واللائحة التنفيذية على هذه التعليمات.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على مدقق الحسابات القانوني المزاول، سواء أكان فرداً أو شريكاً في شركة تدقيق حسابات محلية أو ممثلاً لفرع شركة تدقيق أجنبية أو موظفاً لدى أي منهم.
مادة (3)
1. على مدقق الحسابات القانوني المزاول للمهنة، سواء أكان فرداً أو شريكاً في شركة تدقيق حسابات محلية أو ممثلاً لفرع شركة تدقيق أجنبية أو موظفاً لدى أي منهم، الالتزام بالمعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (The International Auditing and Assurance Standards Boar (IAASB، والمنبثق عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (International Federation of Accountants (IFAC، وذلك في جميع أعماله المهنية التي يزاولها ويمارسها أثناء فحص وتدقيق ومراجعة حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات وغيرها، أو عند تقديمه المشورة والخبرة المهنية، أو عند قيامه بأعمال التحكيم والتصفيات في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية، وفي شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والبيانات المالية، وفي سائر أعماله المهنية. 2. يتم اعتماد التعديلات على المعاييـر الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB)، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، وبعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 23/12/2018 ميلادية الموافق: 16/ربيع الثاني/1440 هجرية شكري بشارة رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:58 مساء  الزوار: 603    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved