||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177926
عدد الزيارات اليوم : 2079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت

رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/10/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. قانون العمل: قانون العمل النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المنشأة: المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم. المشرف: مشرف السلامة والصحة المهنية، ويشمل المشرف المقيم والمشرف غير المقيم. المشرف المقيم: المشرف الذي يعمل بدوام كامل ومنتظم في المنشأة. المشرف غير المقيم: المشرف الذي يعمل بدوام جزئي في أكثر من منشأة. اللجنة: لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والمشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. المفتش: مفتش العمل المعين وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ، والموكل إليه مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (2)

يهدف هذا القرار بقانون إلى: 1. تعزيز الرقابة الداخلية في المنشآت ومواقع العمل، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. 2. توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل النافذ. 3. الحد من حوادث وإصابات العمل وأمراض المهنة.

مادة (3)

يسري هذا القرار بقانون على أصحاب العمل والعمال الخاضعين لقانون العمل النافذ، وعلى المنشآت وفروعها.

مادة (4)

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تمارس الوزارة المهام الآتية: 1. اعتماد المشرف، وتجديد اعتماده. 2. تقييم عمل المشرف، ومتابعة أدائه. 3. اعتماد تشكيل اللجنة. 4. تقييم عمل اللجنة، ومتابعة أدائها. 5. اعتماد المؤسسات التدريبية، والبرامج التدريبية فيها.

مادة (5)

يعين صاحب العمل المشرف، ويعتمده من الوزارة، إن لم يكن معتمداً، أو يختاره من بين العمال، ويعتمده من الوزارة.

مادة (6)

يلتزم المشرف غير المقيم بالعمل ساعتين يومياً في المنشأة خلال أيام عملها الرسمية، على ألا يعمل في أكثر من أربع منشآت في آن واحد.

مادة (7)

يلتزم صاحب العمل عند تعيينه أو اختياره المشرف بالآتي: 1. اعتماد المشرف من الوزارة عند تعيينه، إن لم يكن معتمداً. 2. اعتماد المشرف من الوزارة، إن تم اختياره من بين العمال. 3. تعيين مشرف مقيم في المنشأة التي يبلغ عدد عمالها (20) عاملاً فأكثر، وتحديد مستواه وفقاً للجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار بقانون. 4. تعيين مشرف غير مقيم في المنشأة التي يقل عدد عمالها عن (20) عاملاً، إلا في القطاعات الأكثر خطورة، فعليه أن يختار من بين عماله مشرفاً مقيماً وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون. 5. تفريغ المشرف لأداء مهامه الموكلة له بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)

تحدد قطاعات العمل، ودرجة خطورتها، بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

مادة (9)

1. يتم اعتماد المشرف وفقاً للإجراءات التي تضعها الوزارة، بتقديم طلب الاعتماد على النموذج المعد لذلك. 2. تصدر الوزارة شهادة مصدقة باعتماد المشرف.

مادة (10)

يشترط لاعتماد المشرف أن يكون حاصلاً على: 1. شهادة مهنية صادرة عن أحد المعاهد أو مراكز التدريب والتعليم المهني وإعداد الفنيين، أو المدارس الثانوية الصناعية، أو شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات العلمية. 2. دورة تدريبية كمشرف سلامة وصحة مهنية، واجتيازه الامتحان المقرر من قبل المؤسسة التدريبية المعتمدة من الوزارة.

مادة (11)

يتم اعتماد المشرف وفقاً للمستويات الآتية: 1. مشرف فني، إن كان حاصلاً على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (1) من المادة (10) من هذا القرار بقانون. 2. مشرف متخصص، إن كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية، وخبرته لا تقل عن (5) سنوات في مجال السلامة والصحة المهنية.

مادة (12)

يتم تجديد اعتماد المشرف سنوياً بتقديم طلب التجديد على النموذج الذي تعده الوزارة، ويشترط في المشرف الآتي: 1. أن يكون قد التحق ببرنامج تدريبي واحد على الأقل كل عام، في أحد البرامج التدريبية المعتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية. 2. أن يكون قد تم تقييمه من قبل الوزارة، وفق آليات وأسس تضعها لذلك.

مادة (13)

يختص المشرف بالمهام الآتية: 1. القيام بجولات الرقابة الدورية على مكان العمل، والمنشأة ومرافقها، والتأكد من وسائل الوقاية الفردية والجماعية في بيئة العمل، والتزام أصحاب العمل والعمال بالتعليمات ذات العلاقة. 2. التحقق من حوادث وإصابات العمل، ووضع خطط السلامة والصحة المهنية اللازمة، وإعداد التقارير الخاصة بذلك. 3. إعداد تقارير دورية ببيانات حوادث وإصابات العمل، والأمراض المهنية، خلال النصف الأول من شهري كانون الثاني وحزيران. 4. رفع التقارير الفنية لصاحب العمل بالمعدات والمواد المستخدمة في أماكن العمل، وإعلام الوزارة خطياً بها. 5. إعداد التعليمات والإرشادات التحذيرية حول السلامة والصحة المهنية، ووضعها في مكان العمل، بما يراعي احتياجات العمال والعمال ذوي الإعاقة. 6. تنظيم برامج تدريبية خاصة بالسلامة والصحة المهنية للعمال، ولأعضاء اللجنة في المنشأة، على أن يراعي احتياجات العمال ذوي الإعاقة. 7. الالتزام بتعليمات المفتش المتعلقة بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية. 8. رفع تقارير بالمهام والأعمال التي يؤديها للمفتش، وأصحاب العمل، أو من يمثلهم، وللجنة، إن وجدت. 9. إبلاغ الوزارة بأي معيقات تواجهه أثناء عمله.

مادة (14)

لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة فصل المشرف الذي تم تعيينه أو إعفاء المشرف الذي تم اختياره من بين العمال من مهامه الموكلة له بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إذا أخل بأحد مهامه الواردة في الفقرات (1) و(2) و(7) من المادة (13) من هذا القرار بقانون.

مادة (15)

يشترط في المؤسسة التدريبية الآتي: 1. أن تكون مرخصة حسب الأصول. 2. أن تتوفر فيها وسائل التدريب النظري والعملي، والمرافق اللازمة لذلك. 3. أن يكون لديها مدربين مختصين، ويتوافر فيهم الآتي: أ. خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال السلامة والصحة المهنية. ب. حاصلين على دورات تدريبية متخصصة في السلامة والصحة المهنية. ج. معتمدين من الوزارة.

مادة (16)

1. تحدد المساقات النظرية والعملية في البرنامج التدريبي الذي تقدمه المؤسسة التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية، بموجب تعليمات يصدرها الوزير. 2. تعمل الوزارة سنوياً على تقييم البرنامج التدريبي.

مادة (17)

1. للوزارة استيفاء رسوم بدل اعتماد وتجديد اعتماد المشرفين، واللجان، والبرامج التدريبية. 2. تحدد قيمة الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (18)

1. يجب على صاحب العمل أن يشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية في المنشأة وفروعها التي توظف (40) عاملاً فأكثر، ويعتمدها من الوزارة. 2. يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بأسماء أعضاء اللجنة فور تشكيلها أو أي تغيير فيها.

مادة (19)

1. تتولى اللجنة المهام الآتية: أ. تعزيز التعاون بين العمال وصاحب العمل لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشأة. ب. تقديم التسهيلات اللازمة للمشرف للقيام بأعماله ومهامه. ج. التأكد من قيام المشرف بمهامه المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وإبلاغ الوزارة عن أي خللٍ فيها. د. وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالمنشأة، ومعاينتها. ه. التحقق من أي معلومات أو توصيات مقدمة من العمال أو صاحب العمل حول مخاطر العمل، بما يلزم للحد منها. 2. تلتزم اللجنة بتوصيات المشرف وتوجيهاته في مجال السلامة والصحة المهنية.

مادة (20)

1. تتكون اللجنة من: أ. صاحب العمل أو من ينوب عنه رئيساً لها. ب. المشرف سكرتيراً لها. ج. عدد متساوٍ من ممثلين عن العمال وعن صاحب العمل. 2. يكون عدد أعضاء اللجنة وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار بقانون. 3. يضاف لأعضاء اللجنة كل من: أ. الموظف المسؤول عن الدفاع المدني في المنشأة، إن وجد. ب. طبيب المنشأة، إن وجد. 4. يختار العمال أو النقابة العمالية في المنشأة ممثلين لهم في اللجنة. 5. يكون جميع المشرفين أعضاء في اللجنة، وعليهم أن يختاروا من بينهم سكرتيراً لها. 6. للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في السلامة والصحة المهنية، لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (21)

1. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية، ويؤجل الاجتماع لمدة أسبوع، وينعقد بمن حضر إن لم يكتمل النصاب القانوني. 2. يتولى سكرتير اللجنة إبلاغ الأعضاء بموعد ومكان انعقاد الاجتماع، وإعداد جدول أعمال اللجنة، وإبلاغ الوزارة بذلك. 3. تجتمع اللجنة خلال (24) ساعة عند وقوع حادث عمل أو إصابة عمالية لتحديد أسبابها، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر، على أن يكون منهم ممثلو العمال. 4. يلتزم المفتش بحضور اجتماعين على الأقل سنوياً من اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها، على أن يثبت ذلك في سجلاتها. 5. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 6. على سكرتير اللجنة إعداد سجل خاص بأعمالها، يكون موقع من الرئيس والسكرتير وممثلي العمال. 7. للمفتش الاطلاع على سجل أعمال اللجنة، وعلى رئيس اللجنة وسكرتيرها تقديم ما يلزم لذلك. 8. يلتزم رئيس اللجنة بإرسال تقارير عن أعمال اللجنة للوزارة.

مادة (22)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، يتمتع مفتشو العمل في الوزارة بصلاحيات الضابطة القضائية.

مادة (23)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بتسهيل مهمة المفتش، وتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها.

مادة (24)

يختص المفتش بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالإضافة لمهامه المحددة بموجب قانون العمل النافذ، بالآتي: 1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. التأكد من تشكيل اللجنة، وممارستها لاختصاصاتها. 3. التأكد من تعيين المشرف واعتماده، وممارسته لاختصاصاته. 4. القيام بتفتيش متخصص في مجال السلامة والصحة المهنية، وتقديم التوصيات الفنية والقانونية اللازمة. 5. تزويد صاحب العمل، والمشرف، واللجنة، بالمعلومات والإرشادات التي تساهم بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (25)

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني، ولا تزيد على (3000) دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عند مخالفته لأحكام هذا القرار بقانون. 2. تتضاعف الغرامة عند تكرار صاحب العمل للمخالفة، أو عدم تصويب أوضاعه خلال مدة شهرين من تاريخ المخالفة الأولى.

مادة (26)

على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون، تصويب أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة (27)

1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (28)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (29)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (30)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/01/2019 ميلادية الموافق: 04/جمادى الأولى/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:54 مساء  الزوار: 1434    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved