||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172814
عدد الزيارات اليوم : 12276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (7) لسنة 2018م بشأن مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2016م، بشأن مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، وعلى القرار الرئاسي رقم (37) لسنة 2016م، بشأن تشكيل مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الوزارة: وزارة الصحة. المؤسسة: مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. المستشفى: مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان. الشركة: شركة تؤسس لتتولى مهام إنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل المستشفى. المجلس: مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. العضو: عضو مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن.
مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة غير ربحية تسمى “مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستئجارها، وفتح الحسابات البنكية بالقدر اللازم لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتعاقد مع الغير، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح، والمساهمة في الشركات الربحية وغير الربحية ذات العلاقة بأهداف ورسالة المؤسسة.
مادة (3)
المساهمة في إنشاء مستشفى قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها، من خلال البحث العلمي والتعليم المستمر والمتطور وجودة الرعاية الصحية التي تقدم لمستحقيها لرفع المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.
مادة (4)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق الآتي: 1. العمل على جمع التبرعات المالية من المتبرعين والمانحين داخل وخارج فلسطين لدعم توفير الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في فلسطين. 2. المساهمة النقدية والعينية في الشركة بعد تأسيسها لإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل المستشفى. 3. استخدام العوائد الناتجة عن مساهمتها في الشركة للمساهمة في توفير العلاج للمرضى من غير المقتدرين مادياً، ممن تنطبق عليهم شروط التغطية، وبالتنسيق مع الوزارة. 4. بذل جهود التوعية الإعلامية والتثقيفية عن المرض، ودعم البحث العلمي، والتعليم المستمر. 5. تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.
مادة (5)
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية: المساهمة في إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أمراض السرطان في فلسطين، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص، من خلال تأسيس شركة لهذه الغاية. 2. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأمراض السرطان، والإشراف عليها. 3. جمع التبرعات لدعم وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في فلسطين. 4. المساهمة في دعم وتوفير العلاج لمرضى السرطان غير المقتدرين مادياً، وممن تنطبق عليهم شروط التغطية بالتنسيق مع الوزارة، من خلال استخدام العوائد الناتجة عن مساهمة المؤسسة في الشركة.
مادة (6)
1. يتم تأسيس الشركة في فلسطين على أساس الشراكة فيما بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص والمؤسسة. 2. يقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بالإشراف على إجراءات تأسيس الشركة، وتفعيلها. 3. تقوم الشركة بإنشاء، وتمويل، وتطوير، وتشغيل المستشفى. 4. تقوم الشركة بتوفير الخدمات المتطورة لعلاج مرضى السرطان في فلسطين، بالتنسيق مع الوزارة. 5. تساهم المؤسسة في الشركة بمقدار موجوداتها النقدية والعينية، ويجوز للمؤسسة زيادة مساهمتها في الشركة من حين لآخر بقرار من مجلس الإدارة، وحسب الاتفاق مع الشركة.
مادة (7)
1. يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس يعينون بقرار من الرئيس. 2. تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الرئيس. 3. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائباً لرئيس المجلس من بين أعضائه، يمارس صلاحياته في حال غياب رئيس المجلس أو شغور منصبه. 4. يعين المجلس في أول جلسة يعقدها أميناً للصندوق من بين أعضائه.
مادة (8)
يعتبر المجلس السلطة العليا في المؤسسة، وصاحب الاختصاص في الإشراف على إدارتها وتنفيذ مهامها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. إقرار السياسة العامة والأنظمة الداخلية لعمل المؤسسة. 2. إقرار الخطط والبرامج اللازمة لعمل المؤسسة والإشراف على تنفيذها. 3. الإشراف على إدارة المؤسسة، ومتابعة كافة أنشطتها لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة. 4. إعداد السياسات والأنظمة الخاصة بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج غير المقتدرين من مرضى السرطان في المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5. إقرار برامج وخطط الدعم النفسي لمرضى السرطان في المستشفى، والتخفيف عنهم. 6. إقرار البرامج الخاصة لتوفير التمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة، لدعم أهداف المؤسسة، بما في ذلك قبول المنح والهبات والتبرعات، وإنشاء الوقفيات لصالح المؤسسة. 7. وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة، وتحديد كيفية الإنفاق منها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية. 8. فتح الحسابات البنكية للمؤسسة لدى البنوك العاملة داخل فلسطين أو خارجها، إن لزم ذلك، لتحقيق أهداف المؤسسة. 9. تعيين المفوضين بالتوقيع عن الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة. 10. اتخاذ القرارت اللازمة بشأن زيادة حصة المؤسسة في الشركة. 11. الموافقة على التعاقدات المالية المتعلقة بأعمال المؤسسة. 12. تعيين المدير العام للمؤسسة. 13. تعيين محاسب قانوني ومدقق حسابات للمؤسسة. 14. المصادقة على التقرير المالي والإداري للمؤسسة. 15. تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتحديد مهامها. 16. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 17. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة، ورفعها للرئيس للمصادقة عليها. 18. التنسيق مع الشركة، والوزارة، وكافة الجهات المختصة لتطوير الخدمة المقدمة لمرضى السرطان، بما يحقق الاستدامة لعمل المؤسسة والمستشفى. 19. رفع التقرير السنوي عن كافة أعمال المجلس، وأنشطة المؤسسة إلى الرئيس. 20. إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ورفعها للرئيس للمصادقة عليها. 21. أي مهام أخرى من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة.
مادة (9)
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية: 1. دعوة المجلس إلى الانعقاد. 2. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3. تمثيل المؤسسة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويجوز له أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية. 4. إدارة جلسات المجلس والتوقيع على كافة القرارات، والتعليمات، والوثائق الصادرة عنه. 5. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
مادة (10)
1. يجتمع المجلس بشكل دوري بما لا يقل عن أربع اجتماعات في السنة، أو كلما اقتضت الحاجة لعقد اجتماع، وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب يقدم لرئيس المجلس أو نائبه من ثلث الأعضاء على الأقل. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه (%50 + 1) بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. 3. توثق جلسات وقرارات المجلس كتابة في محاضر رسمية توقع من رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، والأعضاء الحاضرين. 4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة.
مادة (11)
1. تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة أو الإقالة. ج. انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام هذا المرسوم. د. إذا أعلن إفلاسه أو فقد أهليته القانونية. ه. إذا حكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. و. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. 2. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم.
مادة (12)
1. يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة بقرار من المجلس، ويمارس المهام والصلاحيات الآتية: أ. تنفيذ قرارات المجلس. ب. تقديم التوصيات بشأن الخطط والبرامج اللازمة لعمل المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ج. إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة، ورفعها للمجلس لإقرارها. د. إعداد التقرير الإداري والمالي للمؤسسة، ورفعه للمجلس للمصادقة عليه. ه. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو رئيس المجلس. 2. لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، ومنصب المدير العام للمؤسسة. 3. يجوز للمدير العام حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. 4. يمنح المدير العام في حال تفرغه للعمل في المؤسسة راتباً شهرياً يحدد بقرار من المجلس، شريطة ألا يتجاوز الراتب الحد الأعلى لرواتب أقرانه من المدراء العامين في المؤسسات الخيرية وغير الربحية في فلسطين.
مادة (13)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1. المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 2. العائدات المتأتية من مساهمة المؤسسة في المستشفى. 3. ريع أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة. 4. الهبات والتبرعات أو المنح والمساعدات المالية التي ترد للمؤسسة، ويقرر المجلس قبولها.
مادة (14)
تستخدم العائدات المالية للمؤسسة بقرار من المجلس على النحو الآتي: 1. تغطية نفقات وتكاليف علاج مرضى السرطان وزراعة النخاع وفقاً للسياسات والأنظمة التي تصدر عن المجلس، وبالتنسيق مع الوزارة والمستشفى. 2. تغطية النفقات التشغيلية اللازمة لعمل المؤسسة.
مادة (15)
لغايات تسهيل عمل المؤسسة في تحقيق أهدافها ورسالتها، تمنح المؤسسة الإعفاءات الآتية: 1. إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل المتحقق لصالح المؤسسة من أي مصدر بما في ذلك الدخول المتحققة من المتبرعين والمانحين أو الاستثمارات الخاصة بالمؤسسة. 2. إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن أي معاملات تقوم بها. 3. إعفاء من ضرائب الأملاك عن كافة أملاكها. 4. إعفاء من ضريبة الجمارك عن أي معاملات تقوم بها. 5. إعفاء معاملات تسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها وتسجيلها باسم المؤسسة، ولخدمة غاياتها من رسوم التسجيل. 6. إعفاء من كافة الضرائب والرسوم التي تفرضها الهيئات المحلية والبلديات. 7. إعفاء من الرسوم الحكومية على معاملاتها المختلفة. 8. يستثنى من الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة الضرائب والاقتطاعات التي تستحق على رواتب موظفيها ومستشاريها.
مادة (16)
1. تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها. 2. تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس. 3. للمؤسسة أن تحتفظ بالسيولة الكافية لتغطية النفقات التشغيلية لمدة شهر. 4. تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.
مادة (17)
1. لا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار من الرئيس بناءً على توصية من المجلس بأغلبية (%75) من الأعضاء وفي الحالات الآتية: أ. إتمام الغاية التي أسست من أجلها المؤسسة. ب. خسارة المؤسسة لما يزيد عن (%75) من أصولها. ج. إنشاء مؤسسة أخرى لها نفس الأهداف والاختصاصات لتحل محلها. 2. يجب أن يتضمن قرار حل المؤسسة تعيين مصفٍ ليقوم بجرد كافة أموال المؤسسة وموجوداتها. 3. تؤول أموال وموجودات المؤسسة كافة بعد حلها إلى جهة مشابهة لها بالأهداف في فلسطين، وفقاً لقرار التصفية، أو يتم وقفها لصالح المستشفى.
مادة (18)
تحال جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لمركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، وجميع حساباته البنكية إلى المؤسسة.
مادة (19)
1. يلغى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2016م، بشأن مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. 2. يلغى القرار الرئاسي رقم (37) لسنة 2016م، بشأن تشكيل مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/11/2018 ميلادية الموافق: 19/ربيع الأول/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:59 مساء  الزوار: 895    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved