||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177356
عدد الزيارات اليوم : 1509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2018م ببدء التسجيل والتغطية التأمينية

مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي، لا سيما أحكام المادة (121/2) منه، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي في جلسته رقم (21) بتاريخ 30/07/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي. المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. الفئات المشمولة: المؤمن عليهم إلزامياً أو اختيارياً وفقاً لأحكام القرار بقانون.
مادة (2)
لغايات تطبيق أحكام القرار بقانون يتم البدء في التسجيل للفئات المشمولة بأحكام القرار بقانون، ومن ثم جمع الاشتراكات لتوفير المنافع التأمينية لهم، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
مادة (3)
1. يبدأ تسجيل الفئات المشمولة وفق الآليات والإجراءات والنماذج التي تحددها المؤسسة. 2. تبدأ المؤسسة في احتساب وجمع الاشتراكات عن أجور الفئات المشمولة، والتي تم قبول تسجيلها اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني 2018م، على أن يتم توريد الاشتراكات للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق.
مادة (4)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (3) من هذه التعليمات، يلتزم صاحب العمل بتسوية حقوق مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه عن الفترة السابقة لتاريخ بدء احتساب وجمع الاشتراكات.
مادة (5)
1. يستمر العمل بأحكام قانون العمل المعمول به على الفئات المؤمن عليها إلزامياً إلى حين احتساب وجمع الاشتراكات بموجب أحكام القرار بقانون. 2. استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تبقى الأحكام الخاصة بإجازة الأمومة المعمول بها في قانون العمل النافذ سارية على المؤمن عليها المتوقع ولادتها، والتي تم شمولها بالتغطية التأمينية، ولم تتوفر لديها بعد شروط استحقاق منفعة الأمومة.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 30/07/2018 ميلادية الموافق: 17/ذو القعدة/1439 هجرية مأمون أبو شهلا وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:33 مساء  الزوار: 596    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved