||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253256
عدد الزيارات اليوم : 870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009م، باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون: 1. يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع الغذائية المضبوطة. 2. يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غير غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع غير الغذائية المضبوطة. 3. يعاقب كل من احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها في الأماكن المحددة في المادة (8) من هذا القانون، أو تلاعب بطريقة استخدامها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة. 4. يعاقب كل من عرض أو باع منتجاً مخالفاً للتعليمات الفنية الإلزامية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 5. يعاقب كل من عرض أو باع منتجاً ينطوي على استعماله خطورةً ما، دون أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة، والطريقة المثلى للاستعمال أو الاستخدام، وكيفية العلاج في حال حدوث ضرر ناتج عن الاستخدام، أو خالف أحكام المادتين (11، 19) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 6. يعاقب كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو أرغم المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها، أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 7. يعاقب كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 8. يعاقب كل من صرف سلع تموينية أدخلت للبلد بطرق غير شرعية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 9. يعاقب كل معلن لم يستعمل اللغة العربية في الإعلان عن السلعة أو الخدمة، أو خالف أحكام المادتين (15، 21) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (3)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد بأي طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية: 1. حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها. 2. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 3. نوع المنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرق - هذه الأمور - سبباً أساسياً في التعاقد.
مادة (4)
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أي مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل في الغش، مع علمه بذلك، وكذلك الترويج لاستعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2018 ميلادية الموافق: 11/ذو القعدة/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:16 مساء  الزوار: 832    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved