||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280336
عدد الزيارات اليوم : 7117
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف الآتي: السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
مادة (3)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1.يحظر تداول الأغذية إذا: ‌أ.كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة. ‌ب.وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها. ‌ج.كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان. 2.يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (4)
تعدل المادة (67) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأي عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها وفقاً للتاريخ المدون عليها. 2. يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (5)
تعدل المادة (81) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2018 ميلادية الموافق: 11/ذو القعدة/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:15 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved