||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248192
عدد الزيارات اليوم : 9980
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية، والاطلاع على أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أراضي وأملاك الدولة: جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في السجلات المخصصة لذلك، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملكاً للدولة بموجب أي تشريع آخر، ويستثنى من ذلك الأراضي الحرجية. المحكمة المختصة: محكمة الصلح.
مادة (2)
تنظر المحكمة المختصة بالقضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة الواقعة ضمن دائرة اختصاصها.
مادة (3)
1. يعاقب كل من يعتدي على أراضي وأملاك الدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2. إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن قرار المحكمة المختصة ما يلي: أ‌. إزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقته، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء. ب‌. أو المصادرة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء. 3. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تحصل جميع الأموال والنفقات المدفوعة من أموال الدولة من المعتدي باعتبارها سنداً تنفيذياً وفقاً لقانون التنفيذ النافذ.
مادة (4)
تخضع جميع القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة إلى كافة طرق الطعن وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
مادة (5)
تتولى النيابة العامة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، وتنفذ الإلزامات المدنية من خلال دوائر التنفيذ.
مادة (6)
1. تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، وتباشر من قبل النيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية النافذ. 2. للنيابة العامة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن وقف الاعتداءات الواقعة على أراضي وأملاك الدولة.
مادة (7)
لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، لموظفي سلطة الأراضي المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، صفة مأموري الضبط القضائي، ويتولون مراقبة أي اعتداء يقع على أراضي وأملاك الدولة، وتنظيم محاضر ضبط بشأنها، وإيداعها لدى مدير الأراضي والمساحة، وتعد هذه المحاضر بينة على وقوع الاعتداء.
مادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تخضع الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية للحماية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
مادة (9)
تعتبر جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة المنظورة أمام المحاكم قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون كأنها أقيمت وفقاً لأحكامه، ولا تسري أحكام التقادم على قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة، وما يخضع لهذا القرار بقانون من أراضي وأملاك.
مادة (10)
1. يلغى قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م وتعديلاته. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (11)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2018 ميلادية الموافق: 11/ذو القعدة/ 1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:12 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved