||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257917
عدد الزيارات اليوم : 5531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (21) لسنة 2018م بشأن مقاولي الإنشاءات

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/05/ 2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:


الفصل الأول
تعاريفمادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان. الاتحاد: اتحاد المقاولين الفلسطينيين المنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. المجلس: مجلس الاتحاد المنتخب. الرئيس: رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المنتخب. مهنة المقاولة: مهنة تختص بعقود إنشاء الأبنية، والطرق، والمنشآت، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها، وتشغيلها، وصيانتها. المقاول: شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولة، والمرخص والمسجل والمصنف وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. العضو العامل: المقاول الفلسطيني المسجل في الاتحاد، والمصنف بموجب أحكام قانون الشراء العام النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. العضو المنتسب: المقاول العربي أو الأجنبي المسجل في الاتحاد وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الهيئة العامة: الأعضاء العاملون في الاتحاد، والمسددون لكافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لجنة التصنيف: لجنة تصنيف المقاولين المشكلة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام النافذ.


الفصل الثاني
ترخيص المقاولين وتصنيفهممادة (2)
1. يجب على كل شخص يمارس مهنة المقاولة في فلسطين أن يكون مرخصاً له بذلك من قبل الوزارة بعد استيفاء الرسوم القانونية، على أن تحدد رسوم الترخيص وشروط استيفائها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 2. يرخص المقاول لأول مرة بقرار صادر عن الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض، ويبلغ صاحب العلاقة بالقرار. 3. يقوم المقاول بتسجيل شركته أو مؤسسته أو مكتبه لدى الجهات الرسمية المختصة والاتحاد بعد حصوله على الترخيص. 4. تمنح الرخصة بصورة مؤقتة لمدة أقصاها سنة واحدة، على أن يقوم المرخص له باستكمال إجراءات التسجيل والتصنيف لدى الجهات الرسمية المختصة والاتحاد ولجنة التصنيف، ولا يجوز له ممارسة مهنة المقاولة دون استكمالها. 5. يصدر الوزير تعليمات تحدد شروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة مهنة المقاولة.
مادة (3)
يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى الجهات الرسمية المختصة والاتحاد وفق أحكام قانون الشراء العام النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة (4)
لا يجوز لأي وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة محلية أو شركة مساهمة عامة أو أي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في فلسطين، إلا إذا كان مرخصاً ومسجلاً ومصنفاً.


الفصل الثالث
اتحاد المقاولينمادة (5)
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون اتحاد للمقاولين يسمى “اتحاد المقاولين الفلسطينيين”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. 2. للاتحاد الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياته وأهدافه، وله حق التقاضي وفق أحكام القانون، وأن يوكل عنه أي محامٍ في الإجراءات القضائية والقانونية. 3. يعد الاتحاد فعالية مهنية اقتصادية اجتماعية ممثلة بمجموع الأعضاء العاملين المسجلين فيه، والمصنفين لدى لجنة التصنيف. 4. يكون المقر الرئيس للاتحاد في مدينة القدس، ويحق له فتح مراكز وفروع أخرى بقرار من المجلس.
مادة (6)
يتكون الاتحاد من: 1. الهيئة العامة. 2. المجلس.
مادة (7)
يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية: 1. تنظيم مزاولة مهنة المقاولة، والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً. 2. التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب التخطيط للمشاريع، وطرح المناقصات، وتنظيم العقود، وتنفيذ الأعمال الإنشائية المتعلقة بها. 3. تشجيع استثمار رؤوس الأموال في الصناعات الإنشائية، والخدمات المتعلقة بها. 4. التعاون مع الجهات المختصة في تطوير عقد المقاولة الموحد، والعقود المهنية ذات العلاقة، وتطوير الجوانب المهنية والفنية في مهنة المقاولة. 5. الدفاع عن مصالح الأعضاء. 6. تنمية قطاع مهنة المقاولة، وتعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني. 7. حماية المقاولين من مخاطر المنافسة غير المشروعة. 8. المحافظة على تقاليد وشرف مزاولة مهنة المقاولة.
مادة (8)
يقوم الاتحاد بالمهام والواجبات الآتية: 1. جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة، وحفظها، وتعميمها، وتبادلها مع سائر الجهات المعنية. 2. حفظ وتبويب المعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها. 3. المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال مهنة المقاولة. 4. استغلال الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ مهنة المقاولة. 5. العمل على حل الخلافات المهنية التي تنشأ بين المقاولين وأصحاب العمل، ومنع التنافس غير المشروع بين الأعضاء وفقاً لقواعد ممارسة المهنة وآدابها. 6. المشاركة مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم، وتطويرها. 7. إصدار المجلات والنشرات العلمية والمهنية التي تخدم أهداف الاتحاد، وتساعد على تحقيق غاياته. 8. المشاركة في عضوية لجنة التصنيف. 9. تمثيل فلسطين في عضوية الهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون معها. 10. تقديم التوصيات بشأن تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة، ورفعها للوزارة. 11. العمل على كل ما يساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه المهنية.
مادة (9)
يشترط للحصول على العضوية العاملة في الاتحاد الآتي: 1. أن يكون فلسطينياً. 2. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة. 3. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ميلادية، إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً. 4. أن يكون مرخصاً لدى الوزارة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 5. أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية لغرض مزاولة مهنة المقاولة. 6. أن يكون مصنفاً لدى لجنة التصنيف. 7. أن يكون مسدداً للالتزامات المالية للاتحاد. 8. أن يوقع الطلب من مقدمه شخصياً إذا كان شخصاً طبيعياً، أو من المفوض بالتوقيع بصورة قانونية، إذا كان طالب العضوية شخصاً معنوياً. 9. ألا يكون قد أدين بجناية مخلة بالشرف أو الأمانة بموجب حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (10)
1. يقدم طالب التسجيل طلباً للتسجيل في الاتحاد. 2. يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المقدم إليه مسبباً بالرفض أو القبول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. 3. يحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه، الطعن في قرار المجلس لدى المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
مادة (11)
1. يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات الاتحاد، وتصدر له شهادة تسجيل، وذلك بعد أن يدفع رسم التسجيل، ورسم الاشتراك السنوي، وفق قيمة الرسم المحددة بالنظام الداخلي للاتحاد. 2. إذا رفض طلب التسجيل لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت إلى الرفض.
مادة (12)
1. يلتزم المقاول بتسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفقاً للأحكام الواردة في النظام الداخلي للاتحاد. 2. يسدد العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة، وإذا تخلف العضو عن ذلك، يترتب عليه دفع الرسم وغرامة التأخير المحددة في النظام الداخلي للاتحاد، ويشترط في جميع الأحوال أن يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملاً إذا تم تسجيل المقاول في الاتحاد لأول مرة. 3. يلتزم المقاول بدفع رسم للاتحاد بما قيمته نصف بالألف من قيمة كل عطاء يحال عليه.
مادة (13)
1. ينظم الاتحاد السجلات التالية اللازمة لأعماله: ‌أ. سجل لكل فئة من فئات الأعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم. ‌ب. سجل الأعضاء المنتسبين من المقاولين العرب. ‌ج. سجل الأعضاء المنتسبين من المقاولين الأجانب. 2. ينظم المجلس في نهاية شهر آذار من كل سنة جدولاً بأسماء الأعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين الذين دفعوا رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي، والالتزامات المالية المترتبة عليهم للاتحاد، ويعلن هذا الجدول على لوحة الإعلانات في الاتحاد.
مادة (14)
تنتهي عضوية العضو العامل من الاتحاد في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا تقدم بطلب خطي لإنهاء عضويته. 2. إذا فقد أي شرط من شروط العضوية، وذلك بقرار من المجلس. 3. إذا صدر قرار تأديبي بشطب اسمه، ومنعه من ممارسة المهنة بقرار صادر عن الهيئة العامة للاتحاد بناءً على توصية المجلس. 4. الوفاة. 5. تصفية وفسخ الشخص المعنوي. 6. التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين، وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره خطياً. 7. إذا أدين بجناية مخلة بالشرف أو الأمانة بموجب حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة.
مادة (15)
1.يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً، وبقرار من المجلس في إحدى الحالات الآتية: ‌أ.إذا صدر قرار بحرمانه من قبل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام. ‌ب.إذا صدر قرار رسمي بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتاً من قبل المجلس. ‌ج.إذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية أو أي التزامات مالية مستحقة عليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2.للمقاول الذي رفع اسمه مؤقتاً من السجل أن يطلب إعادة قيده عند زوال الأسباب التي أدت إلى هذا الإجراء، وبعد دفع الرسوم والالتزامات المستحقة للاتحاد.
مادة (16)
يقوم العضو العامل بإشعار الاتحاد خطياً خلال خمسة عشر يوماً، إذا طرأ تعديل على: 1. تسجيل الشخص المعنوي. 2. أسماء الشركاء أو على نسبة أو مقدار مساهمة كل منهم. 3. أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص المعنوي.
مادة (17)
مع مراعاة ما ورد في المادة (24) من القرار بقانون بشأن الشراء العام النافذ، تنفذ مهنة المقاولة في فلسطين من قبل العضو العامل، وفي حال كانت تتطلب تنفيذ أعمال ذات اختصاص أو مشاريع ممولة مشروطة، فيجوز السماح للعضو المنتسب في تنفيذ هذه المشاريع بالمشاركة أو الائتلاف أو بالمقاولة من الباطن، شريطة ألا تقل حصة العضو العامل عن (%35) من قيمة المشروع.
مادة (18)
1. يترتب على العضو العامل والعضو المنتسب حال الاشتراك في التآلف بقصد تنفيذ أي عمل من أعمال مهنة المقاولة في فلسطين أن يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق أسس المشاركة أو الائتلاف المثبتة بملحق عقد المقاولة، وبصورة خاصة استعمال المعدات والأجهزة المتفق عليها بصورة مباشرة وفعلية. 2. يحظر على أي طرف تحت طائلة المسؤولية القانونية إبرام عقد أو اتفاق مع أي طرف آخر أو إجراء أي ترتيب للحصول على عمولة أو مبلغ أو فائدة أخرى مقابل التنازل عن المشروع كلياً أو جزئياً أو أي مسؤولية تتعلق به للغير.
مادة (19)
مع مراعاة أحكام هذا القرار بقانون، لا يجوز لأي عضو منتسب أن ينفذ أي عمل من أعمال مهنة المقاولة في فلسطين، إلا بعد استيفائه الشروط الآتية: 1. أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية في بلاده، ومارس مهنة المقاولة فيها. 2. أن يكون مسجلاً لدى وزارة الاقتصاد الوطني في فلسـطين، وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ. 3. أن يكون مسجلاً في الاتحاد، ومسدداً للرسوم. 4. أن تتوفر لديه الإمكانيات الفنية والمالية، والأجهزة، والمعدات، وفقاً لشروط التأهيل الواردة في المناقصة. 5. أن يثبت مشاركته أو ائتلافه أو التزامه مع عضو عامل مصنف بدرجة تتلاءم مع حجم ذلك العمل وطبيعته. 6. أن يستخدم عدداً من العمال والفنيين والمهنيين الفلسطينيين، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة النافذة في فلسطين. 7. أن تمنح قوانين بلاده للعضو العامل حق المعاملة بالمثل قدر الإمكان.


الفصل الرابع
الهيئة العامةمادة (20)
1. تتألف الهيئة العامة للاتحاد من الأعضاء العاملين المسجلين فيها، والمسددين للرسوم المترتبة عليهم، ويشترط أن يتم التسديد قبل عقد اجتماع الهيئة العامة. 2. إذا كان العضو شخصاً معنوياً فيمثله في اجتماعات الهيئة العامة أحد الشركاء المسجلين في شهادة تسجيل الشخص المعنوي، أو أي شخص مفوض عن الشخص المعنوي بصورة قانونية، ولا يجوز للشخص المعنوي تفويض شخص من غير الشركاء لممارسة حقه في الترشح والانتخاب. 3. يلتزم الشخص المعنوي بتزويد المجلس باسم الشخص المفوض عنه قانوناً بتولي شؤونه قبل ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
مادة (21)
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام الآتية: 1. تقديم التوصيات بشأن مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالاتحاد قبل رفعها إلى الوزير، لعرضها على الجهات المختصة لإقرارها وإصدارها. 2. إقرار النظام الداخلي للاتحاد بناءً على توصية المجلس، لرفعه لمجلس الوزراء لإصداره. 3. تصديق الحسابات السنوية الختامية للاتحاد بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات، ومناقشته. 4. مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس والمصادقة عليه. 5. انتخاب الرئيس ونائبيه وأعضاء المجلس. 6. اختيار مدقق حسابات قانوني للاتحاد للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه، ويجوز للهيئة العامة تفويض المجلس بذلك. 7. دراسة الأمور التي تقدم إليها من المجلس، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء، شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل. 8. أي أمور أخرى يعرضها عليها المجلس لإصدار القرارات بشأنها.
مادة (22)
1. تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بدعوة من المجلس، وفي الموعد الذي يحدده المجلس. 2. يبلغ الأعضاء العاملون باجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المقرر لعقد الاجتماع. 3. يقوم المجلس بالإعلان عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام، ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد. 4. يجوز عقد اجتماع الهيئة العامة بواسطة وسائل الاتصال المرئية، بما في ذلك (الفيديو كونفرنس) في الحالات الاستثنائية. 5. يرأس الرئيس أو أحد نائبيه المفوض من قبله في حالة غياب الرئيس اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد. 6. يجوز للوزير أو من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامة.
مادة (23)
1. يكون الاجتماع العادي للهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة (النصف + 1) من الأعضاء العاملين المسددين للرسوم، وإذا لم يكتمل النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، تُدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر. 2. تصدر قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالأغلبية المطلقة (النصف + 1) للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
مادة (24)
تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي أو أكثر خلال السنة، كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من المجلس أو الرئيس أو بناءً على طلب عدد لا يقل عن ثلث أعضاء الهيئة العامة ممن سددوا الرسوم للاتحاد. يعتبر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة قانونياً إذا حضره ثلثي الأعضاء العاملين المسددين للرسوم، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بعد مضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه الرئيس الدعوة إلى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثانٍ بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (%50) على الأقل من الأعضاء العاملين المسددين للرسوم، وإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الثاني تُدعى الهيئة العامة لاجتماع ثالث بعد أسبوع من الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث قانونياً إذا حضره عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين، وإذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الثالث يلغى الاجتماع. تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بموافقة (%75) من مجموع الأعضاء العاملين الحاضرين. باستثناء ما ورد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة، تسري الأحكام الخاصة بالدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية، ورئاسة الجلسات والمحاضر وغيرها على اجتماعات الهيئة العامة غير العادية.


الفصل الخامس
المجلسمادة (25)
1. يتشكل المجلس من خمسة عشر عضواً عاملاً من بينهم الرئيس ونائبيه، يتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الاتحاد. 2. يتم انتخاب أعضاء المجلس في مركزين انتخابيين أحدهما في المحافظات الشمالية، والآخر في المحافظات الجنوبية. 3. يتم توزيع مقاعد المجلس بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، وذلك على النحو الآتي: ‌أ. ثمانية مقاعد في المحافظات الشمالية. ‌ب. سبعة مقاعد في المحافظات الجنوبية. 4. يحدد المجلس الأماكن التي تجري فيها الانتخابات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. 5. تحدد آليات وإجراءات وشروط عملية الترشيح والانتخابات وفقاً لنظام يصدر بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 6. يحدد النظام الداخلي آلية لاختيار النائب الأول والنائب الثاني.
مادة (26)
يشترط فيمن يجوز ترشيحه رئيساً أو نائباً للرئيس أن يكون: 1. شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة، وإذا كان المرشح عضواً في شركة أو مساهماً فيها فيشترط أن يكون المفوض عنها بصورة قانونية، وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (20) من هذا القرار بقانون. 2. مارس مهنة المقاولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من خلال شركة أو مكتب أو مؤسسة مقاولات مالكاً لها أو شريكاً فيها. 3. مضى على تسجيله في الاتحاد مدة عشر سنوات كعضو عامل. 4. مصنفاً بالدرجة الأولى، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (27)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون: 1. شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وإذا كان المرشح عضواً أو مساهماً في شركة فيشترط أن يكون المفوض عنها بصورة قانونية في حضور اجتماعات الهيئة العامة. 2. مارس مهنة المقاولة لمدة لا تقل عن ست سنوات من خلال شركة أو مكتب أو مؤسسة مالكاً لها أو شريكاً فيها. 3. مضى على تسجيله في الاتحاد مدة ست سنوات كعضو عامل. 4. مصنفاً في أي فئة من الفئات، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (28)
1. يفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس والمرشحين لعضوية المجلس في اليوم التالي لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة، ويبقى مفتوحاً خلال الأيام السبعة الأولى، ويغلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأخير منها. 2. يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم للاتحاد مرفقاً برسم تحدد قيمته في النظام الداخلي للاتحاد حسب المنصب الذي يترشح له العضو، سواءً كان مرشحاً لمنصب الرئيس أو لمنصب نائب الرئيس أو لعضوية المجلس. 3. تنتخب الهيئة العامة لجنة تدقيق من خمسة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين للانتخابات، تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توافرها في المرشحين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أن تقدم اللجنة تقريراً للمجلس بنتائج أعمالها خلال ثلاثة أيام من إغلاق باب الترشيح. 4. يعلن المجلس عن أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في الاتحاد وفقاً لما توصلت إليه لجنة التدقيق، على أن يتم الإعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس تقرير اللجنة.
مادة (29)
1. تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة مركزية للإشراف على عملية الانتخابات تتألف من سبعة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين للانتخابات، على أن يكون أربعة أعضاء من المحافظات الشمالية، وثلاثة أعضاء من المحافظات الجنوبية، وعضوين احتياطيين، وتمارس هذه اللجنة صلاحياتها وفقاً للنظام الداخلي. 2. تجري الانتخابات للرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء المجلس بالاقتراع السري، وذلك في اليوم الخامس عشر الذي يأتي بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها، وذلك بحضور الوزير أو من يمثله. 3. تجري الانتخابات في اليوم المحدد لها، وتغلق صناديق الاقتراع في نهاية ذلك اليوم، وتعتبر نتائج الانتخابات نهائية بغض النظر عن عدد المقترعين في ذلك اليوم. 4. يراعى في إجراء الانتخابات وجود مركزين للاقتراع، أحدهما في المحافظات الشمالية، والآخر في المحافظات الجنوبية. 5. يُنتخب الرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالأكثرية النسبية من المقترعين من أعضاء الهيئة العامة، مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القرار بقانون. 6. يجري فرز أصوات المقترعين وإعلان النتائج فور إتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، وبحضور الوزير أو من يمثله. 7. إذا لم يتقدم لكل من منصب الرئيس إلا مرشح واحد ولمنصب نائبي الرئيس إلا مرشحين اثنين، اعتبر المرشحون فائزون بالتزكية. 8. يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزون بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس.
مادة (30)
1. يعد المجلس نماذج الترشيح وأوراق الاقتراع، وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم الاتحاد، وتسلم الأوراق إلى اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، ويتعين على رئيسها توقيع كل ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها للمقترع، وتعتبر باطلة إذا خلت من خاتم الاتحاد، وتوقيع رئيس اللجنة معاً. 2. لا يدخل في احتساب الأوراق الصحيحة الأوراق غير المكتوبة أو غير المقروءة. 3. مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القرار بقانون، إذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، بحضور الوزير أو من يمثله.
مادة (31)
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا كان عدد المرشحين يزيد عن العدد المطلوب الذي يجب انتخابه. 2. إذا وجد عليها أي رمز يدل على شخصية الناخب. 3. إذا وجد عليها أي عبارة أو إشارة غير لائقة. 4. إذا خلت الورقة من خاتم الاتحاد وتوقيع رئيس اللجنة معاً.
مادة (32)
1. يحق للوزير أو الأعضاء العاملون في الاتحاد الطعن في قانونية الانتخابات لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. 2. إذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كلياً أو جزئياً، يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار، ويعتبر ما اتخذه المجلس من إجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه.
مادة (33)
1. تكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتخابه. 2. لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو نائبيه لأكثر من دورتين متتاليتين. 3. لا يجوز إعادة انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
مادة (34)
1. ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له أميناً لسر الاتحاد، وأميناً للصندوق، ونائباً لكل منهما، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد. 2. يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة، عند الحاجة، أي لجان أخرى يرى أنها لازمة لأعمال الاتحاد.
مادة (35)
1. يتولى الرئيس القيام بالمهام الآتية: ‌أ. رئاسة اجتماعات المجلس. ‌ب. توقيع العقود المتعلقة بالاتحاد. ‌ج. متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس. ‌د. تمثيل الاتحاد لدى كافة الجهات. 2. يقوم النائب الأول للرئيس بممارسة جميع مهامه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء غيابه، وفقاً لأحكام النظام الداخلي للاتحاد.
مادة (36)
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة على الأقل كل شهر، وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناءً على طلب أكثرية الأعضاء. 2. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه أو أمين السر. 3. يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت منه رئيس الجلسة.
مادة (37)
إذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس بسبب قوة قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، وتنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة إلى الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب المجلس بسبب قوة قاهرة.
مادة (38)
تنظم الإجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة، وانتخابات المجلس واجتماعاته بموجب النظام الداخلي للاتحاد.
مادة (39)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. المحافظة على آداب ممارسة المهنة وقواعدها من خلال مدونة قواعد وسلوك وآداب مهنة المقاولة المعتمدة من الهيئة العامة. 2. الدفاع عن حقوق الاتحاد، ومصالحه، وكرامة أعضائه وسائر العاملين فيه. 3. النظر في الطلبات المقدمة لعضوية الاتحاد، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5. إعداد الموازنة السنوية للاتحاد والميزانية العمومية للسنة المنتهية، ورفعها للهيئة العامة، مرفقاً بها التقارير والوثائق اللازمة لبيان الوضع المالي للاتحاد. 6. دعوة الهيئة العامة إلى عقد اجتماعاتها، وتنفيذ قراراتها. 7. النظر في الخلافات المهنية التي تقع بين أعضاء الاتحاد، والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الأعضاء من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى في حالة طلب ذوي العلاقة. 8. اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 9. إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالاتحاد، والمتعلقة بمهنة المقاولة، ورفعها للهيئة العامة. 10. إعداد النظام الداخلي للاتحاد، ورفعه للهيئة العامة لإقراره. 11. تمثيل الاتحاد على المستويين الوطني والدولي. 12. المشاركة في لجان التصنيف، وأي لجان مختصة أخرى. 13. الإعداد والدعوة لانتخابات الاتحاد. 14. وضع التعليمات الداخلية الناظمة لعمل الاتحاد، وإقرارها. 15. تعيين الموظفين والمستخدمين في الاتحاد، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح الاتحاد، وتحقيق أهدافه. 16. توفير اللوازم التي يحتاجها الاتحاد، والتي تساعده على تنفيذ أغراضه، وإقرار العقود والإجراءات اللازمة لذلك. 17. إقامة المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على الاتحاد بعد أخذ موافقة الهيئة العامة. 18. أي مهام أخرى تخول له بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (40)
1. لا يجوز للمجلس قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى من أي جهة أجنبية ذات مصالح تجارية أو سياسية إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. 2. لا يجوز للمجلس التصرف بالأموال غير المنقولة التي يملكها الاتحاد إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة إذا كان من شأن ذلك التصرف إخراج المال غير المنقول من ملكية الاتحاد.
مادة (41)
يفقد الرئيس أو أي من نائبيه أو أي عضو في المجلس عضويته في إحدى الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. فقدان الأهلية القانونية بقرار من الجهات المختصة. 4. إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضواً في المجلس. 5. إذا ثبت للمجلس أن شروط عضويته لم تكن متوفرة عند انتخابه. 6. إذا تغيب خلال عام واحد عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو سبعة اجتماعات غير متتالية من اجتماعات المجلس، دون عذر يقبله المجلس.
مادة (42)
1. إذا شغر منصب الرئيس لأي من الحالات الواردة في المادة (41) من هذا القرار بقانون، أو تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر، يتولى أحد نائبيه بموجب قرار من المجلس القيام بمهامه حتى نهاية مدة ولاية المجلس. 2. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ينتخب المجلس نائباً ثانياً للرئيس من بين أعضائه. 3. إذا شغر منصب الرئيس ونائبيه لأي من الحالات الواردة في المادة (41) من هذا القرار بقانون، تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من شغور تلك المراكز لانتخاب الرئيس ونائبيه، على أن يقوم أمين السر بأعمال الرئيس خلال تلك المدة.
مادة (43)
مع مراعاة ما ورد في المادة (25) من هذا القرار بقانون: إذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله أو استقال أو فقد عضويته لأي سبب آخر، فإن كلاً من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضوية في المجلس. إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب، يكون المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس، ويبلغه الرئيس بذلك خلال سبعة أيام من شغور العضوية، ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس، بغض النظر عن فئة تصنيفه. إذا تعذر شغل أي من الشواغر في المجلس بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، لعدم وجود مرشح سابق، فيختار المجلس للمقعد الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم الشروط وتصنيف العضوية الشاغرة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة عن عضو واحد، وإلا يجب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً لملء هذه الشواغر.


الفصل السادس
أحكام وقواعد آداب المهنةمادة (44)
يلتزم المقاول بقواعد وآداب مهنة المقاولة وفقاً للأحكام الواردة في مدونة السلوك المعتمدة من الهيئة العامة.
مادة (45)
يحظر على المقاول القيام بالآتي: 1. مخالفة أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2. الإخلال بالواجبات والالتزامات المترتبة على العقود التي يبرمها مع أصحاب العمل. 3. إفشاء الأسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته، إلا في الأحوال التي يوجبها القانون. 4. الطعن أو التشهير بزملائه أو بأي شخص له علاقة بالمهنة أو بعمله. 5. الدخول في منافسات غير شريفة مع زملائه أو مع أي من الأشخاص ممن لهم علاقة بالمهنة أو بعمله. 6. إخفاء أي أخطاء أو معلومات تتعلق بأعمال مهنة المقاولة التي يقوم بتنفيذها، وعدم إبلاغ أصحاب العمل أو الجهات المختصة بتلك الأخطاء فور اطلاعه عليها أو اكتشافها. 7. الإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة والواقع. 8. تقديم المنح والمكافآت لغير العاملين معه لغايات الحصول على أي مقاولة أو تنفيذها بصورة غير سليمة. 9. مخالفة التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس أو الهيئة العامة.


الفصل السابع
العقوباتمادة (46)
مع مراعاة ما ورد في قانون الشراء العام النافذ، وبما لا يتعارض مع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل عضو أخل بآداب المهنة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بأي من العقوبات التأديبية الآتية: 1. لفت النظر أو التنبيه. 2. الإنذار. 3. الإنذار النهائي. 4. التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5. التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين، مع حرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة، وبغرامة مالية بنسبة واحد بالمائة من إجمالي قيمة المقاولة، في حال ارتكاب المقاول أي مخالفة لأحكام المادة (18) من هذا القرار بقانون. 6. شطب اسم المقاول نهائياً من سجلات الاتحاد، إذا أدين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من مزاولة المهنة وفقاً للفقرة (5) من هذه المادة، على أن يبلغ الوزير بقرار الشطب، ويعمم على الجهات ذات العلاقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة (47)
1. تقدم الشكوى على العضو إلى المجلس بناءً على طلب خطي من قبل الرئيس أو أحد أعضاء الاتحاد أو أي شخص آخر ذي مصلحة. 2.إذا قرر المجلس أن هناك ما يستوجب ملاحقة الشكوى، وعدم حفظها، فيحيلها إلى لجنة تحقيق، ويترتب على هذه اللجنة تبليغ نسخة من الشكوى إلى المشتكى عليه، الذي يحق له الرد عليها خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق. 3.تتشكل لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة، يختار المجلس اثنين منهم من غير أعضائه، ويختار الوزير العضو الثالث من الهيئة العامة، ويختار المجلس رئيساً للجنة التحقيق من بين أعضائها. 4.يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 5.تمارس لجنة التحقيق أعمالها في مقر الاتحاد، ولها الحق في الانتقال إلى أي مكان آخر تراه مناسباً.
مادة (48)
1. تعين لجنة التحقيق موعداً للبدء في نظر الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشتكى عليه ذلك الموعد للحضور أمامها، سواء رد على الشكوى أو لم يرد عليها، وله الحق في حضور جلسات التحقيق بنفسه أو توكيل محامٍ يحضر معه. 2. تتبع لجنة التحقيق الإجراءات التي تكفل حقوق الدفاع وتأمين العدالة، سواءً حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق أو تغيب عنها، وللجنة استدعاء الشهود، وسماع أقوالهم، والاطلاع على سائر البينات. 3. يترتب على اللجنة إنهاء التحقيق في أي شكوى أحيلت إليها، ورفع توصياتها للمجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إحالتها إليها، وللمجلس تمديد المدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناءً على طلب اللجنة.
مادة (49)
1.يبدأ المجلس بالنظر في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع توصيات لجنة التحقيق، ويبلغ موعد الجلسة الأولى للمشتكى عليه الذي يحق له أن يوكل محامياً يحضر معه الجلسات. 2.ينظر المجلس في الشكوى في جلسات سرية، ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ مباشرته النظر فيها، وذلك بعد إتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته. 3.تبلغ مذكرات الحضور والأوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي الاتحاد وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 4.تنشر القرارات التأديبية وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس تحدد شروط ومعايير نشرها.
مادة (50)
يكون القرار التأديبي خاضعاً للطعن لدى المحكمة المختصة.
مادة (51)
يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتوقع العقوبة التأديبية عليه مباشرة دون إحالته إلى لجنة التحقيق.
مادة (52)
يعاقب كل من يمارس مهنة المقاولة دون أن يكون مسجلاً في الاتحاد، وبعد إدانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة مالية لا تقل عن (2000) دينار أردني ولا تزيد على (4000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، ويتم إيقافه عن تنفيذ المشروع القائم عليه من قبل الجهات المختصة بموجب قرار من المجلس حتى يقوم بالتسجيل وفقاً للقانون.
مادة (53)
يعاقب كل من يمارس مهنة المقاولة خلال المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة مؤقتاً بمقتضى قرار تأديبي، باستثناء المشاريع المتعاقد عليها قبل المنع من قرار ممارسة المهنة، وبعد إدانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (4000) دينار أردني، ولا تزيد على (8000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
مادة (54)
يعاقب كل من يمارس مهنة المقاولة بعد صدور قرار شطبه نهائياً من سجلات الاتحاد، وبعد إدانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (5000) دينار أردني، ولا تزيد على (10000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
مادة (55)
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من هذا القرار بقانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار أردني، ولا تزيد على (10000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.


الفصل الثامن
مالية الاتحادمادة (56)
تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
مادة (57)
تتكون موارد الاتحاد من: 1. رسوم التسجيل، ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء في الاتحاد، ورسوم الشهادات التي يصدرها الاتحاد، ورسوم الترشيح للانتخابات، على أن تحدد الرسوم، ونسبها، وكيفية فرضها، وتحصيلها، وحفظها، والتصرف بها، بموجب النظام الداخلي للاتحاد. 2. ريع استثمار أموال الاتحاد. 3. التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات التي يوافق المجلس على قبولها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. 4. الغرامات الناشئة عن العقوبات التأديبية التي تفرض وتحصل بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 5. الغرامات الناشئة عن التأخير في تسديد الاشتراكات السنوية أو أي التزامات مالية مستحقة على العضو، ويتم تحديدها بموجب النظام الداخلي للاتحاد. 6. نصف بالألف من القيمة التي يحال بها أي عطاء على العضو العامل والعضو المنتسب.


الفصل التاسع
أحكام ختاميةمادة (58)
1. يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القرار بقانون بأعماله، ويمارس صلاحياته وفقاً لأحكامه إلى حين انتهاء دورته البالغة سنتين من تاريخ انتخابه. 2. يستمر ترخيص المقاولين المسجلين قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، على أن يقوموا بتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. 3. تتخذ وزارة الداخلية ووزارة العمل المقتضى القانوني لحل جمعية اتحاد المقاولين الفلسطينيين. 4. يحل الاتحاد المشكل وفق أحكام هذا القرار بقانون، محل جمعية اتحاد المقاولين الفلسطينيين في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها.
مادة (59)
تبقى كافة الأنظمة المعمول بها، والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون نافذة إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
مادة (60)
1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (61)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (62)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (63)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2018 ميلادية الموافق: 11/ذو القعدة/1439 هجرية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:11 مساء  الزوار: 1327    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved