||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636302
عدد الزيارات اليوم : 7761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 2018م باعتماد نموذجي تقييم الأداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس المكلف بمهام إشرافية

رئيس ديوان الموظفين العام، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار اللآتي:

مادة (1)
يتم اعتماد نموذجي تقييم الأداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس المكلف بمهام إشرافية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، المرفقة مع القرار.
مادة (2)
يعمم نموذجي تقييم الأداء على كافة الجهات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/04/2018 ميلادية الموافق: 16/رجب/1439 هجرية موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:34 مساء  الزوار: 393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved