||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389507
عدد الزيارات اليوم : 17259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2018م بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 2018م

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2018م، بشأن الموازنة العامة لسنة 2018م، أحكام المادة (15/2) منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
المصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام 2018م، كملحق للقرار بقانون رقم (4) لسنة 2018م، بشأن الموازنة العامة لسنة 2018م، والمرفق بهذا القرار بقانون.
مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، مع جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام 2018م، المرفق بهذا القرار بقانون.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/03/2018 ميلادية الموافق: 11/رجب/1439 هجرية محمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:31 مساء  الزوار: 534    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved