||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254633
عدد الزيارات اليوم : 2247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (8) لسنة 2017م بشأن تشكيل فريق عمل للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 21/01/2015م، وبالإشارة إلى التوقيع على صكوك الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، لا سيما صك الانضمام إلى ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية، وإيداع إعلان قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 13/06/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم فريق وطني يسمى “فريق عمل للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
مادة (2)
يقوم الفريق الوطني بالمهام الآتية: 1. جمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق، ودراسة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال على أراضي دولة فلسطين، والتي ترقى لمستوى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 2. إعداد وإرسال تقارير دورية حول عمل الفريق أو أي معلومات ذات علاقة تطلبها وزارة الخارجية بصفتها مقرراً للفريق، وجهة الاختصاص في متابعة العمل، والتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية.
مادة (3)
يشكل الفريق الوطني على النحو الآتي: 1. النيابة العامة رئيساً. 2. وزارة الخارجية مقرراً. 3. الطب العدلي. 4. دائرة شؤون المفاوضات. 5. مجلس القضاء الأعلى. 6. وزارة الصحة. 7. وزارة التربية والتعليم العالي. 8. هيئة شؤون الأسرى والمحررين. 9. هيئة الجدار والاستيطان. 10. سلطة الأراضي. 11. الشرطة. 12. الارتباط العسكري. 13. المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات. 14. الهلال الأحمر الفلسطيني. ويحق للفريق الوطني الاستعانة بمن يراه مناسباً من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
مادة (4)
يرأس النائب العام أو من يكلفه من أعضاء النيابة العامة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة عامة، الفريق الوطني بحكم الصلاحيات التي يتمتع بها، استناداً للقوانين ذات العلاقة المعمول بها في دولة فلسطين.
مادة (5)
يحكم الفريق الوطني نظام عمل داخلي يتم إقراره فور انعقاد أول اجتماع للفريق.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، توفير الإمكانات اللازمة لإنجاز مهمة الفريق الوطني دون تأخير.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/12/2017 ميلادية الموافق: 12/ربيع الثاني/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:10 مساء  الزوار: 628    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved