||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411814
عدد الزيارات اليوم : 14929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون جمعيات التعاون رقم (50) لسنة 1933م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2010م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:


الفصل الأول
تعاريف وأهداف عامة ونطاق التطبيقمادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة العمل التعاوني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس الهيئة: رئيس هيئة العمل التعاوني. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الجمعية: الجمعية التعاونية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. الاتحاد القطاعي: الاتحاد التعاوني القطاعي، المكون من اتحاد عدد من الجمعيات التعاونية العاملة من ذات القطاع. الاتحاد العام: الاتحاد التعاوني العام في فلسطين. المؤسسون: جميع الأشخاص الموقعون على طلب وعقد التأسيس. العضو: كل شخص طبيعي أو معنوي مساهم في الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام. لجنة الإدارة: لجنة إدارة الجمعية. مجلس إدارة الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد القطاعي و/أو الاتحاد العام. الهيئة العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام. لجنة الرقابة: لجنة منتخبة من الهيئة العمومية لمراقبة سير أعمال الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام. السجل: سجل الجمعيات والاتحادات التعاونية في الهيئة.
مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تشجيع وتنظيم وتنمية العمل التعاوني بالاعتماد على مبادئ العضوية الطوعية، والإدارة الديمقراطية، والمشاركة الاقتصادية، والاستقلالية الذاتية، والمعرفة التعاونية، والتعاون بين التعاونيات بما يعود بالنفع على الأعضاء التعاونيين والمجتمع المحلي.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الجمعيات التعاونية والاتحادات القطاعية والاتحاد العام.


الفصل الثاني
التنظيم الإداري والمالي للهيئةمادة (4)
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى “هيئة العمل التعاوني”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء. 2. تتمتع الهيئة بالأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة أعمالها ونشاطها، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. يكون المقر الرئيس للهيئة في القدس، ويجوز لها أن تتخذ مقراً مؤقتاً، وأن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في دولة فلسطين. 4. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية. 5. تسري على الهيئة القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، واللوازم والأشغال المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية. 6. تلتزم الهيئة برفع تقاريرها الدورية والسنوية عن أعمالها الفنية والإدارية والمالية لمجلس الوزراء.
مادة (5)
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع التعاوني والإشراف عليه دون أن تمارس العمل التعاوني بشكل مباشر، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية: 1. رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع التعاوني، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 2. إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل التعاوني، ووضع التعليمات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية، واعتماد الأدلة الاسترشادية الخاصة بالعمل. 3. ضمان تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها. 4. تنظيم العلاقة مع الجمعيات والاتحادات القطاعية والاتحاد العام، وتشجيعها على الارتباط الاقتصادي، وفقاً للمبادئ التعاونية. 5. تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية المعنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات التعاونية العربية والدولية. 6. تمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرى المحررين في القطاع التعاوني. 7. تجميع وتنسيق البيانات، وتوفير المعطيات الإحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة. 8. الموافقة على المشاريع الممولة من الجهات المانحة للقطاع التعاوني، بما يهدف إلى تنمية القطاع التعاوني وتطويره.
مادة (6)
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس مكون من أحد عشر عضواً، وذلك على النحو الآتي: أ. وزير العمل رئيساً ب. ممثل عن وزارة العمل عضواً ج. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً د. ممثل عن وزارة الزراعة عضواً ه. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط عضواً و. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً ز. أمين عام الاتحاد العام عضواً ح. شخصان يتم انتخابهما من الأمانة العامة للاتحاد العام عضواً ط. ممثل عن اتحاد نقابات العمال، يتم تنسيبه من قبل الاتحاد الأكثر تمثيلاً عضواً ي. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، يتم تنسيبه من قبل الاتحاد عضواً 2. يعين أعضاء المجلس بتنسيب من رؤساء الدوائر الحكومية أو الهيئات التابعين لها، ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتعيينهم. 3. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس. 4. يشترط في ممثلي الوزارات أن يكونوا من ذوي الاختصاص. 5. تكون مدة عضوية المجلس (4) سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط. 6. لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبع لها عضو المجلس استبداله بعضو آخر وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (7)
للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الهيئة القيام بالآتي: 1. مناقشة وإقرار سياسات وخطط العمل. 2. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للهيئة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون. 3. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 5. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الهيئة. 6. تعيين موظفي الهيئة التنفيذيين، وترقيتهم، وإنهاء خدماتهم. 7. التنسيب لمجلس الوزراء بمكافآت أعضاء المجلس. 8. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ قرار بقانون الجمعيات التعاونية. 9. اعتماد برامج الإرشاد والتدريب التعاوني. 10. الموافقة على الخطط والمشاريع الممولة من الجهات المانحة. 11. اعتماد ومصادقة الأنظمة الداخلية للجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام. 12. إصدار أدلة للاسترشاد بها من قبل الراغبين بتأسيس جمعيات جديدة. 13. تسجيل الجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، ومراقبة مدى التزامها بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون، والتحقيق في شؤونها، وتصفيتها وحلها. 14. النظر في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المجلس، بشأن رفض تسجيل أي جمعية أو اتحاد، والقرارات المتعلقة بتصفيتها أو إلغاء تسجيلها. 15. تدقيق القوائم المالية والميزانيات العمومية المقدمة من الجمعيات، والاتحادات التعاونية، والمصادقة عليها. 16. إنشاء المعهد التعاوني وصندوق التنمية التعاوني، وتنظيمهما بموجب لوائح تصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس. 17. الإشراف على إعداد الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
مادة (8)
يعقد المجلس جلساته على النحو الآتي: 1. جلسة عادية دورية كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حال غيابه. 2. جلسة غير عادية بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، يوضحون فيه أسباب هذا الانعقاد. 3. يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه. 4. تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيس. 5. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات المجلس. 6. تنظم اجتماعات المجلس في محاضر، وتوثق في سجل خاص. 7. يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مستشارين ومتخصصين لسماع آرائهم في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، على ألا يكون لهم حق التصويت.
مادة (9)
1. يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: أ. تمثيل الهيئة لدى جميع الجهات. ب. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة، وترؤس اجتماعاته. ج. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. د. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2. يمارس نائب رئيس المجلس مهام وصلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو شغور منصبه.
مادة (10)
1. يعين رئيس للهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، من موظفي الفئة العليا، بتدرج من مدير عام إلى درجة وكيل وزارة، ونائباً لرئيس الهيئة، بتدرج من درجة (A4 - C)، بناءً على تنسيب من قبل رئيس المجلس. 2. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب رئيس الهيئة أو نائبه.
مادة (11)
1. يعتبر رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي للهيئة، ويتولى المهام والصلاحيات الآتية: أ. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها المجلس. ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج. رفع التقارير عن أعمال الهيئة وأدائها للمجلس بصورة منتظمة كل (3) أشهر. د. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي، ورفعه للمجلس. ه. إدارة أعمال الهيئة، والإشراف على موظفيها وشؤونها المالية والإدارية. و. المشاركة في اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. ز. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه. 2. لرئيس الهيئة أن يفوض بعضاً من صلاحياته لنائبه أو لأي من مدراء الدوائر في الهيئة، ويخضع قرار رئيس الهيئة بهذا الشأن لموافقة المجلس.
مادة (12)
1. يخضع موظفو الهيئة لقانون الخدمة المدنية. 2. يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء لتحقيق أهداف الهيئة، ويقوم بتحديد أجورهم ومكافآتهم.
مادة (13)
تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1. الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة. 2. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. 3. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء. 4. الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، وتحدد قيمة هذه الرسوم بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (14)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ميلادية.


الفصل الثالث
البنيان التعاونيمادة (15)
1. يتكون البنيان التعاوني من: أ. الجمعية التعاونية: وهي مؤسسة اقتصادية اجتماعية تؤسس من (15) عضواً على الأقل، يرتبط أعضاؤها طوعاً لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم المشتركة من خلال مساهماتهم الذاتية وملكيتهم المشتركة وإدارتهم ومراقبتهم الديمقراطية، وتمارس نشاطاتها بصفتها الاعتبارية. ب. الاتحاد القطاعي: وهو الاتحاد الذي يؤسس من (7) جمعيات تعاونية على الأقل من نفس القطاع. ج. الاتحاد العام: وهو الاتحاد الذي يؤسس من (5) اتحادات قطاعية على الأقل، ولايجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام. 2. يجوز لأربع جمعيات تعاونية أو أكثر من نفس القطاع تأسيس جمعية مركزية، على ألا تزيد الجمعيات المركزية من نفس النوع في ذات القطاع عن جمعية مركزية واحدة في المحافظة الواحدة.
مادة (16)
تتمتع الجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، المسجلة والخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري. وبهذه الصفة، لها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود، بما في ذلك عقود البيع والرهن، وقبول التبرعات والهبات والمساعدات، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها.
مادة (17)
تعفى الجمعيات والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام من الضرائب والرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل على الأموال المنقولة وغير المنقولة، اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الداخلي، شريطة عدم التصرف بها خلال مدة لا تقل عن (5) سنوات، ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (18)
1. على كل جمعية أن تتخذ اسماً لها يوضح ماهيتها ومركزها، ويجب أن يكون الاسم خالياً من الأسماء الشخصية، على أن تستعمل لفظة “تعاون” أو إحدى مشتقاتها كجزء من اسمها. 2. على كل جمعية مسجلة أن تتخذ عنواناً لها في فلسطين لإجراء المراسلات عليه، وأن تعلم الهيئة بشكل رسمي عند تغييره. 3. يحظر على أي جمعية أو هيئة غير مسجلة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون أن تستعمل كلمة التعاون أو أي كلمة مشتقة منها كجزء من اسمها، أو شعار التعاون المكون من (3) حلقات متداخلة.
مادة (19)
1. يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها أعمالها، ولا يجوز فتح فروع لها في مناطق أخرى. 2. لا يجوز تسجيل أكثر من جمعية تمارس نفس الأهداف في نفس المنطقة، إلا بموافقة المجلس، بناءً على تنسيب رئيس الهيئة. 3. لا يجوز الجمع في العضوية بين جمعيتين من ذات التخصص الواحد في نفس المحافظة.
مادة (20)
لا يتمتع أي عضو في الجمعية المسجلة بحقوق العضوية، ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه من رسم الانتساب وأقساط الأسهم، حسب نظام الجمعية الداخلي وقرارات الهيئة العمومية. يتمتع العضو الجديد بكامل الحقوق والالتزامات السابقة لانضمامه للجمعية وبالتساوي مع الأعضاء السابقين، ويجوز للجنة الإدارة أن تطلب منه دفع مبلغ إضافي كفارق أسهم، شريطة موافقة المجلس. إذا انتهت عضوية شخص لأي سبب تبقى له نفس الحقوق، وعليه نفس الالتزامات حتى تاريخ نهاية عضويته، على أن يتم تسوية تلك الحقوق والالتزامات في نهاية السنة المالية للجمعية.


الفصل الرابع
أحكام التأسيس والتسجيل للتعاونياتمادة (21)
يجب أن يتضمن النظام الداخلي الآتي: 1. اسم الجمعية مرتبطاً بصفتها التعاونية، ومقرها، ومنطقة عملها. 2. أهداف وغايات تأسيس الجمعية بصورة محددة وواضحة. 3. الحد الأدنى لامتلاك الأسهم، وكيفية تسديد باقي الأسهم المكتتب بها. 4. شروط العضوية، وأسباب زوالها، وواجبات وحقوق الأعضاء، وكيفية انسحابهم وفصلهم، ومسؤوليتهم. 5. نظام عمل لجنة الإدارة ولجنة الرقابة، واختصاصاتهما، وعدد أعضائهما، ومدة العضوية فيهما. 6. اختصاصات الهيئة العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها، والنصاب القانوني لصحة انعقادها، وكيفية التصويت، وآلية اتخاذ القرارات فيها. 7. بداية ونهاية السنة المالية للجمعية، ونظام تكوين الاحتياطي القانوني، وتوزيع الفائض الصافي، ومعالجة العجز. 8. قواعد تعديل نظام الجمعية، واندماجها. 9. أحكام تسوية الخلافات في الجمعية.
مادة (22)
يشترط في عضو الجمعية أن يكون: 1. فلسطينياً. 2. أتم الثامنة عشر من العمر، ويتمتع بالأهلية القانونية. 3. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. 4. له مصلحة مشتركة مع باقي الأعضاء ضمن أهداف الجمعية.
مادة (23)
1. يختار طالبو تأسيس الجمعية من بينهم (3) أشخاص لمباشرة إجراءات التسجيل. 2. يقدم طلب تسجيل الجمعية إلى المجلس موقعاً عليه من المفوضين عن المؤسسين، ومرفقاً به (3) نسخ من المستندات الآتية: أ. طلب التأسيس. ب. عقد التأسيس. ج. محضر اجتماع المؤسسين، متضمناً أسماءهم وأسماء المفوضين بالتوقيع الإداري والمالي لأغراض التسجيل. د. المشروع التعاوني المشترك، والجدوى الاقتصادية. ه. نموذج الأحوال الاجتماعية والاقتصادية. و. النظام الداخلي المقترح. ز. إيصال الدفع من البنك بقيمة الأسهم المدفوعة، ورسم الانتساب. 3. يستأنس المجلس برأي رئيس الهيئة، والاتحاد المختص، والجهات الرسمية ذات العلاقة عند النظر في طلب التسجيل.
مادة (24)
1. يصدر المجلس قراره بالتسجيل أو الرفض، مع بيان الأسباب خلال شهر من تاريخ استكمال الطلب، وإذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ قرار، تعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون. 2. يجوز لطالبي التسجيل التظلم من قرار المجلس لرئيسه خلال شهر من تاريخ صدور القرار برفض طلب التسجيل. 3. يجوز لطالبي التسجيل الطعن بقرار المجلس برفض الطلب أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار برفض طلب التسجيل. 4. إذا كان القرار بالموافقة أو انقضت المدة دون رد، يقوم المجلس بتسجيل الجمعية في السجل المعد لذلك، ويصدر لها شهادة تسجيل، وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
مادة (25)
1. لا يجوز للمفوضين عن المؤسسين التعاقد أو إجراء أي تصرف قانوني باسم الجمعية، فيما عدا ما يتعلق بالاكتتاب بالأسهم، ومتابعة التسجيل، والدعوة لعقد الاجتماع الأول للهيئة العمومية. 2. تمارس الجمعية أعمالها وأنشطتها كهيئة معنوية فور انتخاب أول لجنة إدارة لها.
مادة (26)
على المفوضين عن المؤسسين دعوة الهيئة العمومية الأولى للانعقاد خلال شهر من تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك لانتخاب أول لجنة إدارة. ويكون المفوضون مسؤولين بالتضامن والتكافل عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات إلى حين قيام لجنة الإدارة الأولى بتحمل مسؤولياتها.
مادة (27)
لا يسري أي تعديل على النظام الداخلي للجمعية إلا بعد تسجيله وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلب التعديل والإجراءات المتعلقة به.
مادة (28)
تحتفظ كل جمعية في مركزها بنسخة من نظامها الداخلي، وسجلاتها اللازمة لإدارة أعمالها وأنشطتها، ويحق لأي من الأعضاء الاطلاع عليها دون مقابل أثناء أوقات الدوام الاعتيادية.


الفصل الخامس
إدارة الجمعيةمادة (29)
1. الهيئة العمومية هي صاحبة السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء الموفين بالتزاماتهم المالية، وتنتخب لإدارتها: أ. لجنة الإدارة، والأعضاء الاحتياط. ب. لجنة الرقابة. ج. أي لجان أخرى. 2. تحدد الأنظمة الداخلية للاتحادات القطاعية والاتحاد العام طريقة تشكيل هيئاتها العمومية، وانتخاب لجان الإدارة والرقابة فيها.
مادة (30)
تتولى الهيئة العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. انتخاب أعضاء لجنة الإدارة ولجنة الرقابة والأعضاء الاحتياط، وأي لجان أخرى تقرر تشكيلها، وفقاً للنظام الداخلي. 2. مناقشة وإقرار الخطة العامة للجمعية أو الاتحادات للسنة المالية التالية. 3. مناقشة وإقرار النظام الداخلي للجمعية أو الاتحادات، وتعديله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه. 4. مناقشة تقارير ومقترحات لجنتي الإدارة والرقابة، وأي لجان أخرى تشكلها الهيئة العمومية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 5. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للجمعية أو الاتحادات، وإقرارهما بعد مصادقة الهيئة عليها. 6. حجب الثقة عن لجنة الإدارة أو أحد أعضائها بأغلبية أعضاء الهيئة العمومية (%50 1+)، وبقرار مسبب. 7. تقرير كيفية التصرف في الفائض الصافي القابل للتوزيع أو العجز المتحقق، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 8. الموافقة على اشتراك الجمعية أو الاتحادات في أعمال مشتركة مع جهات غير تعاونية. 9. إقرار تصفية الجمعية أو اندماجها مع أخرى، وإقرار تصفية الاتحادات أو اندماجها مع أخرى، مع مراعاة ما ورد في هذا القرار بقانون. 10. تحديد الحد الأقصى للقروض المالية التي تحصل عليها الجمعية، وتحديد نسبة الفائدة. 11. اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية. 12. اختيار مدقق حسابات مرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 13. بيع عقارات الجمعية بإشعار مسبق إلى المجلس، إلا إذا كانت الجمعية قد حصلت على تلك العقارات من أراضي الحكومة، فيجب في هذه الحالة موافقة المجلس المسبقة. 14. قبول الهبات والوصايا، وأي إعانات أخرى تتلقاها الجمعية أو الاتحادات. 15. التصرف في عائد الأسهم، والعائد على المعاملات التي مضى على اعتمادها من الهيئة العمومية (5) سنوات، ولم يطالب مستحقوها بها. 16. التصرف في الإيرادات المتحققة عن التصرف بالأصول الثابتة، بما يزيد عن قيمتها.
مادة (31)
1. تدعو لجنة الإدارة الهيئة العمومية لعقد اجتماعها السنوي العادي من تلقاء نفسها خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية العمومية. 2. تدعو لجنة الإدارة الهيئة العمومية إلى عقد اجتماع طارئ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب (%20) من الأعضاء، وتسري عليه الأحكام والإجراءات المطبقة على الاجتماع العادي، ويعتبر لاغياً في حالة عدم توفر النصاب القانوني. 3. إذا لم تدع الهيئة العمومية، بناء على طلب لجنة الإدارة العادي أو الطارئ، يحق لرئيس الهيئة أن يدعوها. 4. يتم التنسيق مع الهيئة لدعوة الهيئة العمومية لعقد الاجتماع السنوي أو الطارئ.
مادة (32)
1. يكون لكل عضو من الأعضاء صوتاً واحداً في إدارة أعمال الجمعية، مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها. 2. للعضو أن ينيب عنه خطياً عضواً آخر لحضور اجتماعات الهيئة العمومية، والتصويت على القرارات لأسباب تقدرها لجنة الإدارة، ولايجوز للعضو أن ينيب عنه أكثر من عضو واحد.
مادة (33)
تمارس لجنة الإدارة جميع الصلاحيات المخولة لها، عدا الصلاحيات المحتفظ بها للهيئة العمومية، على أن تراعي اللجنة أي قيود أو تعليمات تضعها الهيئة العمومية.
مادة (34)
يشترط في عضو لجنة الإدارة الآتي: 1. أن يكون كامل الأهلية القانونية. 2. أن يكون له عنوان دائم في منطقة عمل الجمعية. 3. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية (6) أشهر على الأقل سابقة على موعد الانتخابات، باستثناء أول لجنة إدارة. 4. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 5. ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً يتعارض وأهداف الجمعية. 6. أن يكون مسدداً لقيمة أسهمه، وغير مدين للجمعية بدين مستحق الأداء. 7. لا يجوز أن تضم لجنة الإدارة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
مادة (35)
1. لايجوز لعضو لجنة الإدارة أن يتقاضى راتباً عن خدماته في الجمعية. 2. يجوز أن تصرف لأعضاء لجنة الإدارة مكافآت عن خدماتهم إذا أقرت ذلك الهيئة العمومية. 3. لايجوز لعضو لجنة الإدارة الاستمرار في عضويتها لأكثر من (6) سنوات متتالية، إلا إذا وافقت الهيئة العمومية على غير ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة (36)
إذا شغر مقعد أو أكثر في لجنة الإدارة، فعلى لجنة الإدارة أن تشغل المقعد أو المقاعد الخالية من الأعضاء الاحتياط.
مادة (37)
1. يجوز لرئيس الهيئة وبالتشاور مع الاتحاد المختص أن يكلف لجنة من الهيئة العامة بصورة مؤقتة لفترة لا تزيد على (6) أشهر، بإدارة أعمال الجمعية في حالة استنكاف أو شغور أكثر من ثلث مقاعد لجنة الإدارة، أو ظهور مخالفات بعد التحقيق تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، أو وجود تنازع بين أعضاء اللجنة بصورة تعرقل تحقيق أغراض الجمعية، وتضر بمصالحها. وتتولى اللجنة خلال هذه الفترة إدارة الجمعية، حتى يتم انتخاب لجنة إدارة جديدة. 2. تعمل اللجنة المؤقتة خلال فترة التكليف على تصويب الأوضاع المالية والإدارية للجمعية، وتدعو لاجتماع طارئ لانتخاب لجنة إدارة جديدة. 3. للمجلس إحالة أي عضو في الجمعية أو عامل فيها إلى الجهات المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أعضاء الجمعية في حالة ظهور إساءة تصرف بأموال الجمعية أو أملاكها.
مادة (38)
1. تجتمع لجنة الإدارة مرة كل شهرين على الأقل. 2. تجتمع لجنة الإدارة بشكل طارئ لبحث أمور مستعجلة، بناءً على طلب من ثلث أعضائها أو من الاتحاد الذي تنتسب إليه الجمعية، أو بناءً على طلب من رئيس الهيئة.
مادة (39)
1. يجب على لجنة الإدارة أن ترسل إلى رئيس الهيئة نسخة عن وقائع اجتماعات الهيئة العمومية السنوية أو الطارئة ووقائع الاجتماع الأول للجنة الإدارة المنتخبة خلال (15) يوماً من تاريخ عقد الاجتماع للتصديق عليها. 2. لموظفي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة حضور اجتماعات الهيئة العمومية ولجان الإدارة في الجمعيات ومجالس الاتحادات، والاطلاع على سجلاتها ومحاضر اجتماعاتها.


الفصل السادس
الأحكام المالية للجمعيةمادة (40)
تتكون الموارد المالية للجمعية من: 1. رأس المال الأسهمي. 2. رسم الانتساب المحدد في النظام الداخلي. 3. القروض التي تحصل عليها الجمعية. 4. الهبات والمساعدات والمخصصات غير المشروطة بموافقة المجلس. 5. الاحتياطات المختلفة المحولة من الفائض الصافي المتحقق. 6. الربح الناتج عن المشروعات الاستثمارية التي تشارك بها الجمعية. 7. الودائع وعائداتها.
مادة (41)
لا يجوز للعضو أن يمتلك ما يزيد على (%20) من رأس المال الأسهمي للجمعية، كما لا يجوز للعضو الاعتباري امتلاك ما يزيد على (%35) من رأس مالها الأسهمي، على ألا تزيد ملكية الأعضاء الاعتباريين مجتمعين على (%49) من رأس مال الجمعية.
مادة (42)
مع مراعاة ما ورد في المادة (41) من هذا القرار بقانون: 1. يجوز تحويل الأسهم أو الحصة التي يملكها العضو في رأس مال الجمعية لشخص آخر تنطبق عليه شروط العضوية وبموافقة مسبقة من لجنة الإدارة. 2. للجمعية أن تستهلك نسبة من أسهم أي عضو أثناء أو عند زوال عضويته وفاء لديونها، وفقاً للوائح ونظامها الداخلي. 3. أسهم العضو في الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا تنفيذاً لحكم قضائي.
مادة (43)
يحق لمن فقد عضويته في الجمعية لأي سبب من الأسباب، ولورثة العضو المتوفى، استرداد قيمة الأسهم والمبالغ المستحقة له حين زوال العضوية، بعد تسديد ما عليه من التزامات نحو الجمعية.
مادة (44)
يجوز في حال زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفى في الجمعية أحد ورثته الشرعيين أو وصيهم ممن تنطبق عليه شروط العضوية، بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة.
مادة (45)
على كل جمعية فور انتهاء سنتها المالية، وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين، أن تعد ميزانية عمومية تبين فيها موجوداتها والتزاماتها وحساباتها الختامية. وتختار الهيئة العمومية مدققاً لتدقيق حساباتها سنوياً لبيان نتائج أعمالها ونشاطها وفقاً للوائح ونظامها الداخلي.
مادة (46)
1. يجب أن تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقاً للأصول المحاسبية. 2. للمدقق أن يطلع في كل وقت على دفاتر الجمعية وحساباتها وسجلاتها، وعلى لجنة الإدارة أن تقدم له كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معاملات الجمعية وأعمالها.
مادة (47)
يوزع الفائض الصافي الناتج عن نشاط الجمعية في نهاية السنة المالية بعد تغطية العجز، واقتطاع المصروفات، واستهلاك الأصول، وذلك على النحو الآتي: 1. يخصص ما لا يقل عن (%20) سنوياً لتكوين الاحتياطي القانوني. 2. يخصص ما لا يزيد على (%20) عائداً سنوياً على الأسهم. 3. تخصص (%5) لتنمية المجتمع المحلي. 4. تخصص (%5) لصندوق التنمية التعاوني. 5. ما تقرره الهيئة العمومية من مكافآت لأعضاء لجنة الإدارة بنسبة لا تزيد على (%10) من صافي الأرباح. 6. يوزع باقي صافي الفائض المتحقق من تعامل الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية.
مادة (48)
1. تتولى الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي، وبعد مصادقة رئيس الهيئة والهيئة العمومية للجمعية على الميزانية ونتائج القوائم المالية والحسابات الختامية: أ. توزيع الفائض الصافي المتحقق وفق أحكام هذا القرار بقانون. ب. توزيع العجز على الأعضاء، وبخلاف ذلك يكون الأعضاء ملتزمين به بالتساوي. ج. التصرف بالفائض الصافي في حالتي الدمج أو التصفية. 2. لا يجوز تدوير العجز الناتج عن أعمال الجمعية لأكثر من سنتين متتاليتين.
مادة (49)
1. يجوز للجمعية أن تستوفي رسوماً عن الخدمات المقدمة لأعضائها. 2. يجوز للجمعية أن تقدم خدماتها لغير الأعضاء وفقاً لنظامها الداخلي.
مادة (50)
يجوز للجمعية إنشاء صناديق لتمويل نشاطات الإقراض والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وتضع لجنة الإدارة الأنظمة الخاصة لتلك الصناديق.
مادة (51)
يجوز للهيئة العمومية أن تعيد تقييم موجودات الجمعية كل (5) سنوات وفقاً للمعايير المحاسبية المرعية، والتعليمات الصادرة عن الهيئة.


الفصل السابع
التحقيق والتصفية والحلمادة (52)
يتم إجراء التحقيق في الشؤون المالية والإدارية للجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، بعد موافقة المجلس في الحالات الآتية: 1. بقرار من رئيس الهيئة. 2. بناء على طلب يقدم الى رئيس الهيئة من أكثرية أعضاء لجنة الإدارة. 3. بقرار من لجنة الرقابة، أو ثلث أعضاء الهيئة العمومية، أو الاتحاد المختص، أو أي هيئة رسمية مختصة. 4. تراكم العجز المالي لأكثر من ضعفي رأس المال الأسهمي.
مادة (53)
تنظم اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق وصلاحيات المحقق.
مادة (54)
1. تنقضي الجمعية بالحل بقرار من الهيئة العمومية في اجتماع طارئ، وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العمومية. 2. تنقضي الجمعية بالحل بقرار من المجلس، بتنسيب من رئيسها، بعد التحقق من الحالات الآتية: أ. إذا أصبح عدد الأعضاء أقل من الحد الأدنى لشروط التأسيس. ب. إذا حققت الأهداف التي أسست من أجلها الجمعية. ج. إذا زاد العجز المتراكم عن (5) أضعاف رأسمالها الأسهمي. د. إذا خرجت عن أهدافها، ومارست أعمالاً ونشاطات خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون واللوائح الصادرة بموجبه، والنظام الداخلي للجمعية. ه. إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها، أو توقفت عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد على (3) سنوات.
مادة (55)
1. إذا تقرر تصفية الجمعية بعد موافقة المجلس، يصدر رئيس الهيئة قراراً بتصفيتها، يتضمن اسم المصفي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2. يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية التي صدر قرار بتصفيتها، أن يتظلم من قرار التصفية لرئيس المجلس خلال شهر من تاريخ نشره. 3. يصبح قرار التصفية الذي يصدره رئيس المجلس نافذ المفعول بعد مضي شهر من تاريخ النشر، ما لم يتظلم منه أحد خلال هذه المدة.
مادة (56)
للمصفي أن يضع يده فوراً على جميع موجودات الجمعية، ودفاترها وسجلاتها، وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها وأن يدير هذه الأعمال للمدى اللازم لتصفيتها، وتبين اللائحة الإجراءات الواجب على المصفي اتخاذاها، وكيفية توزيع الفائض عن التصفية.
مادة (57)
1. يجب على المصفي أن يقدم لرئيس الهيئة تقارير عن سير أعمال التصفية، ويرفع تقريراً نهائيأً عن نتائج أعماله. 2. يصدر المجلس بعد انتهاء أعمال التصفية، قراره بحل الجمعية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 3. يجوز الطعن في قرار الحل أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ نشره.


الفصل الثامن
المخالفات والعقوباتمادة (58)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتزيد على (5000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين كل عضو في الجمعية أو أي عامل فيها ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1. استغل مركزه، واستولى لنفسه أو لغيره بغير وجه حق على أموال أو مسلتزمات أو موجودات الجمعية. 2. امتنع عن تسليم ما لديه من عهدة تعود للجمعية حال تركه العمل أو أثناء مدة ولايته. 3. قام بأي فعل لتعطيل أعمال التدقيق أو التحقيق أو تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون واللوائح والنظام الداخلي. 4. قدم تقارير أو معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أعمال ونشاطات الجمعية. 5. تصرف أو احتفظ بأموال الجمعية، خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون ولوائحه والنظام الداخلي للجمعية. 6. نافس الجمعية بحكم منصبه في أعمالها لحسابه أو حساب الغير. 7. وزع موجودات الجمعية عند التصفية، خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون واللوائح والنظام الداخلي. 8. تخلف عن إعطاء أي إشعار أو إرسال أي كشف أو مستند، أو تخلف عن القيام بأي فعل أو أمر أو لم يسمح بإجراء أي فعل أو أمر مما يقتضيه القانون واللوائح والنظام الداخلي. 9. باشر نشاطاً باسم الجمعية المنحلة أو تصرف في أموالها على خلاف هذا القرار بقانون، بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. 10. زاول نشاطاً باسمها قبل تسجيلها، باستثناء الإجراءات الخاصة بالتأسيس.


الفصل التاسع
أحكام ختاميةمادة (59)
1. يجوز لجمعيتين أو أكثر في ذات المحافظة متماثلة في الأغراض الاندماج معاً، بموافقة المجلس، وموافقة أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في اجتماع للهيئة العمومية لكل جمعية ترغب في الاندماج، وتبين التعليمات الصادرة عن الهيئة شروط وإجراءات الاندماج. 2. تعتبر الجمعية الجديدة خلفاً قانونياً للجمعيات التعاونية المندمجة، وتؤول حقوقها والتزاماتها إلى الجمعية الجديدة من تاريخ الاندماج.
مادة (60)
تنتقل حقوق والتزامات العضو المتوفى إلى الورثة، طبقاً لأحكام المواريث المعمول بها بعد حسم الديون المترتبة على العضو المتوفى للجمعية.
مادة (61)
يجوز للاتحادات التعاونية الانتساب إلى مثيلاتها من الهيئات العربية والدولية لتساعدها على تحقيق أهدافها، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
مادة (62)
يجوز للجمعية أن تطلب من رئيس الهيئة الفصل فيما يقع من خلافات بشأن أعمالها عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم المعمول به والنظام الداخلي للجمعية.
مادة (63)
1. تحصل جميع المبالغ المستحقة للجمعيات من أي عضو من أعضائها (الحاليين أو السابقين)، وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف، وفقاً لأصول تحصيل الأموال العامة. 2. تحصل المبالغ المستحقة على الجمعيات من أموال الجمعية في الدرجة الأولى، ثم من الأعضاء، وفقاً لمدى مسؤولياتهم، حسبما هو منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي.
مادة (64)
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل، والأحكام المالية والإدارية، وأحكام التحقيق والتصفية والحل، وأحكام الاندماج، والمخالفات والعقوبات الواردة في هذا القرار بقانون.
مادة (65)
ينقل موظفو الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل إلى الهيئة دون المساس بحقوقهم الوظيفية المكتسبة بعد إنشاء الهيئة.
مادة (66)
تعتبر الجمعيات والاتحادات التعاونية المسجلة، والاتحاد العام المسجل قبل العمل بأحكام هذا القرار بقانون، كأنها مسجلة بمقتضاه، شريطة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
مادة (67)
1. يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
مادة (68)
1. يلغي العمل بالقوانين الآتية: أ. قانون جمعيات التعاون رقم (50) لسنة 1933م وتعديلاته، والأنظمة المعمول بها في المحافظات الجنوبية. ب. قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956م وتعديلاته، والأنظمة المعمول بها في المحافظات الشمالية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار القانون.
مادة (69)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (70)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/11/2017 ميلادية الموافق: 27/صفر/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 06:58 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved