||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265596
عدد الزيارات اليوم : 13210
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (6) لسنة 2017م بشأن جمعية الكشافة الفلسطينية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
1. تعتبر بمقتضى أحكام هذا المرسوم “جمعية الكشافة الفلسطينية” امتداداً لجمعية “الكشافة والمرشدات الفلسطينية” الموجودة قبل صدور هذا المرسوم. 2. تؤول موجودات جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية وحقوقها والتزاماتها كافة إلى جمعية الكشافة الفلسطينية. 3. تتمتع جمعية الكشافة الفلسطينية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها في سبيل ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها. 4. تتبع جمعية الكشافة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية، وتخضع لإشراف ورقابة المجلس الأعلى للشباب والرياضة. 5. يكون المركز الرئيس الدائم لجمعية الكشافة الفلسطينية في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقراً مؤقتاً في مدينة رام الله وغزة، وإنشاء فروع ومكاتب داخل فلسطين وخارجها.
مادة (2)
ينظم عمل جمعية الكشافة الفلسطينية بموجب نظام خاص يصدر عن رئيس الدولة، بناءً على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
مادة (3)
تعفى موجودات جمعية الكشافة الفلسطينية والأجهزة والمعدات الخاصة بأغراضها من أي ضرائب أو رسوم أو جمارك، وتتمتع بكافة الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
مادة (4)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2017 ميلادية الموافق: 12/محرم/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 10:25 مساء  الزوار: 618    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved