||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266107
عدد الزيارات اليوم : 13721
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (3) لسنة 2017م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2016م

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2016م، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
تعدل الفقرة رقم (1) من المادة رقم (2) من المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2016م، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، لتصبح على النحو الآتي: 1. تكون اللجنة الوطنية مرجعاً استشارياً لدولة فلسطين فيما يتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، وتتشكل اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية ممثل عن الجهات الآتية: ‌أ. أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ‌ب. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كمقرر للجنة. ‌ج. مجلس القضاء الأعلى. ‌د. وزارة العدل. ‌ه. وزارة الداخلية. ‌و. وزارة التربية والتعليم العالي. ‌ز. وزارة الصحة. ‌ح. النيابة العامة. ‌ط. هيئة شؤون الأسرى والمحررين. ‌ي. هيئة التوجيه السياسي والوطني. ‌ك. اللجنة القانونية في المجلس الوطني. ‌ل. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي. ‌م. المديرية العامة للدفاع المدني. ‌ن. هيئة القضاء العسكري. ‌س. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ‌ع. مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون الدولي الإنساني.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:04/04/2017 ميلادية الموافق:07/رجب/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 08:25 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved