||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236182
عدد الزيارات اليوم : 7746
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (1) لسنة 2017م بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) مكرر منه، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/03/2017م، بشأن مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
يكون عدد أعضاء المجلس للهيئات المحلية الواردة أدناه في انتخابات الهيئات المحلية على النحو الآتي: الرقم الهيئة المحلية عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين عدد المقاعد المخصصة للمسلمين 1. بلدية رام الله 8 7 2. بلدية بيت لحم 8 7 3. بلدية بيت ساحور 10 3 4. بلدية بيت جالا 10 3 5. بلدية بيرزيت 7 6 6. بلدية الزبابدة 7 4 7. مجلس قروي عابود 5 4 8. مجلس قروي جفنا 7 2 9. مجلس قروي عين عريك 5 4 10. مجلس بلدي برقين 1 10
مادة (2)
يكون رئيس الهيئات المحلية المذكورة أعلاه مسيحياً، عدا مجلس بلدي برقين.
مادة (3)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2017 ميلادية الموافق: 16/جمادى الآخر/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 07:59 مساء  الزوار: 601    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved