||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269405
عدد الزيارات اليوم : 17019
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (9) لسنة 2016م بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، وعطفاً على حصول فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العامة رقم (19/67/RES/A)، وبالنظر للدعم المقدم لدولة فلسطين من المجتمع الدولي، وبناءً على رغبة دولة فلسطين في إبداء تقديرها لهذا الدعم من خلال تقديم المساعدة الإنمائية والدعم الفني من خلال الخبرات الفلسطينية داخلياً وخارجياً، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوكالة: الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي المنشأة بموجب هذا المرسوم. وزارة الخارجية: وزارة الخارجية لدولة فلسطين. وزير الخارجية: وزير الخارجية لدولة فلسطين. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الوكالة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة. المدير العام: المدير العام للوكالة.
مادة (2)
1. تنشأ بموجب هذا المرسم وكالة تسمى “الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها، والتعاقد مع الغير، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح، وتتبع وزارة الخارجية. 2. يكون المقر الرئيس والدائم للوكالة في مدينة القدس، ولها إنشاء أية مكاتب أو فروع أخرى في أي مكان تراه مناسباً داخل أو خارج فلسطين.
مادة (3)
تهدف الوكالة إلى تحقيق الآتي: 1. العمل كأداة دبلوماسية عامة لوزارة الخارجية من خلال تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون الدولي. 2. دعم وتكريس التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة والداعمة والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال التنمية والتعاون الدولي. 3. تقديم المساعدة الإنمائية والتعاون الفني القائم على المهارات البشرية للدول ذات الاحتياج من خلال الاستعانة بالخبراء الفلسطينيين في الوطن والمهجر. 4. القيام بدور المنسق والداعم في الوصول إلى مناطق جغرافية متنوعة لتحقيق مصالح دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، تعزيز الهوية الفلسطينية في الخارج، بما في ذلك بين المغتربين، وذلك من خلال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. 5. تنمية التعاون الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف في الدول المستهدفة، بما يشمل التعاون بين دول الجنوب وبين دول الشمال والجنوب، من أجل الوصول إلى عالم أكثر إنصافاً.
مادة (4)
1. يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الخارجية مكون من أحد عشر عضواً، بمن فيهم رئيس المجلس، يضم في عضويته شخصيات وطنية وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص. 2. يصدر قرار بتشكيل مجلس الإدارة من رئيس الدولة بناءً على تنسيب وزير الخارجية بصفته رئيساً لمجلس الإدارة.
مادة (5)
يكون للوكالة مديراً عاماً بدرجة سفير، يسمى ويعفى من مهامه بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس بصفته وزيراً للخارجية، ويمارس الصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ سياسات الوكالة كما يقرها مجلس الإدارة. 2. إدارة أعمال الوكالة والإشراف على أنشطتها المختلفة. 3. الإشراف على عمل موظفي الوكالة. 4. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 5. رفع تقارير منتظمة لمجلس الإدارة حول أعمال الوكالة وأنشطتها المختلفة. 6. رفع مشروع الموازنة السنوية لمجلس الإدارة. 7. إعداد الهيكلية الإدارية الخاصة بالوكالة، وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها، ورفعها لرئيس المجلس للمصادقة عليها.
مادة (6)
تتكون الموارد المالية للوكالة من الآتي: 1. المبالغ المخصصة للوكالة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. الهبات والتبرعات والهدايا والوصايا المقدمة لها، على أن تقترن بموافقة مجلس الإدارة. 3. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة (7)
يتم تنظيم آلية عمل الوكالة واختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة بموجب نظام داخلي، يعده رئيس المجلس ويصادق عليه رئيس الدولة.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/01/2016 ميلادية الموافق: 03/ربيع الأول/1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 05:53 مساء  الزوار: 600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved