||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162531
عدد الزيارات اليوم : 1993
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (8) لسنة 2016م بشأن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2007م وتعديلاته، بشأن تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2015م، بشأن تحديد المرجعية المالية والإدارية لعدد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ حنا عميره رئيساً 2. السيد/ د. رمزي خوري نائباً للرئيس 3. السيدة/ رولا معايعه عضواً 4. السيد/ عدنان الحسيني عضواً 5. السيد/ د. مجدي الخالدي عضواً 6. السيد/ وزير المالية أو من يمثله عضواً 7. السيد/ وزير الخارجية أو من يمثله عضواً 8. السيد/ زياد البندك عضواً 9. السيدة/ فيرا بابون عضواً 10. السيد/ موسى حديد عضواً 11. السيد/ عيسى قسيسية عضواً 12. السيدة/ خلود دعيبس عضواً 13. السيد/ هاني الحايك عضواً 14. السيد/ نبيل مشحور عضواً 15. السيد/ حنا عيسى عضواً 16. السيد/ برنارد سابيلا عضواً
مادة (2)
1. تتولى اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بالإضافة إلى مهامها، تشكيل اللجان الفرعية التالية من بين أعضائها، وعضوية أية جهة أخرى تراها مناسبة: ‌أ. المالية والمشاريع. ‌ب. الأبحاث والدراسات. ‌ج. متابعة قضايا الأراضي والاعتداءات، والمتابعة القانونية. ‌د. المتابعة مع الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ‌ه. المتابعة مع المؤسسات والأندية والجمعيات. 2. تلتزم اللجان الفرعية برفع التقارير الدورية عن أعمالها مرفقة بتوصياتها لرئيس اللجنة الرئاسية لغايات عرضها خلال جلسات اللجنة الدورية للمصادقة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
مادة (3)
يعتبر الصندوق القومي الفلسطيني الجهة المختصة بمتابعة الشؤون المالية والإدارية للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/08/2016 ميلادية الموافق: 18/ ذو القعدة /1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-03-2020 10:49 مساء  الزوار: 622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved