||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161933
عدد الزيارات اليوم : 1395
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (6/1)، (20/14)، (23/3) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الوحدة: وحدة المتابعة المالية. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوي الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل سواء في فلسطين أو خارجها مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، بما يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأية دولة أخرى، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع المصرف. العميل العارض: العميل الذي لا تربطه بالمصرف علاقة عمل مستمرة. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على عميل أو حساب الشخص الذي قام نيابة عنه بإجراء التعامل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته. علاقة العمل: العلاقة التي تنشأ ما بين العميل والمصرف، وتتصل بالأنشطة والخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف لعملائه. العناية الواجبة: التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه ومصدر الأموال، والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي (إن وجد)، والتحقق من كل ذلك، والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة عمل مستمرة بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين المصرف والعميل والغاية منها. لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدّولي: اللجنة التي تشكل بقرار من رئيس الدولة، تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بموجب الباب السابع، ذات العلاقة بمكافحة وتمويل الإرهاب وخطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. المصرف الوهمي: المصرف الذي ليس له مقر عمل ثابت يستقبل فيه عملاءه، ولا يوظف فيه شخص أو أكثر يمارسون نشاط وإدارة فعلية ولا يحتفظ بالسجلات لعملياته، ولا يخضع للتفتيش من قبل جهة رقابية أو إشرافيه مختصة سواء بالبلد الذي أسس فيه أو في بلد آخر. الحوالة الإلكترونية: أي عملية تحويل تتم بواسطة مصرف باستخدام وسائل إلكترونية نيابة عن طالب إصدار الحوالة، والتي بموجبها ترسل الأموال إلى مصرف آخر، حيث يمكن أن يتلقاه المحول له بغض النظر عن كون طالب إصدار الحوالة هو ذات الشخص المحول له. 2. تسري التعريفات الواردة في القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيثما وردت في هذه التعليمات.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمرخص لها بالعمل من قبل سلطة النقد الفلسطينية أو فروع المصارف الفلسطينية العاملة في الخارج بالقدر الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في تلك الدول.
مادة (3)
يحظر على المصرف القيام بالآتي: 1. التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الأشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية، أو الأشخاص الذين يحظر التعامل معهم طبقاً للتشريعات السارية، أو بناءً على تعليمات من سلطة النقد. 2. فتح الحسابات المرقّمة. 3. التعامل مع المصارف الوهمية.
مادة (4)
على المصرف بذل العناية الواجبة في الحالات الآتية: 1. عند نشوء علاقة عمل مع العميل. 2. عندما يبدي العميل العارض رغبته بإجراء أية عملية مالية تساوي أو تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادل هذه القيمة من العملات الأخرى سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها البعض، وإذا كان مبلغ العملية غير معروف في وقت إجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حالما تتم معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المطلوب. 3. عندما يبدي العميل العارض رغبته بإجراء حوالة إلكترونية دولية أو محلية مهما بلغت قيمتها. 4. عند طلب إصدار أو ورود الحوالات الإلكترونية الدولية والمحلية مهما بلغت قيمتها. 5. وجود اشتباه بحدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب. 6. وجود شكوك لدى المصرف حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء أو مدى كفايتها.
مادة (5)
على المصرف الالتزام بالآتي: 1. الاطلاع على الوثائق الرسمية للعميل عند الشروع بالتعامل معه للتعرف عليه وعلى طبيعة نشاطه أو مصادر دخله، والتحقق من تلك المعلومات من خلال الحصول على نسخة عن هذه الوثائق، موقّعة بما يفيد بأنها صورة طبق الأصل. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من خلال مصادر محايدة وموثوقة، بما في ذلك الاتصال بالجهات الرسمية المصدرة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. تراعى إجراءات التعرّف التالية في حال كان العميل شخصاً طبيعياً: ‌أ. الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة ورقم هويته ورقم جواز السفر للأشخاص غير الفلسطينيين، والعنوان الحالي والدائم لمكان الإقامة الفعلية ورقم هاتفه وعنوان عمله وطبيعة عمله أو نشاطه والغاية من علاقة العمل ودخل العميل ومصادر ثروته، وأية معلومات أخرى يرى المصرف ضرورة للحصول عليها. ‌ب. يجب على الوكيل إبراز نسخة عن الوكالة من قبل الوكيل مصادقاً عليها حسب الأصول، بالإضافة إلى المستندات المثبتة لهوية كل من الوكيل والموكل في حال التعامل بالوكالة. ‌ج. يجب الحصول على المستندات المتعلقة بالأشخاص ناقصي أو فاقدي الأهلية وبمن يمثلهم قانوناً، وفقاً لإجراءات التعرّف والتحقق المنصوص عليها في هذه المادة. ‌د. فتح الحسابات على نماذج خاصة ومعتمدة من المصرف وفروعه، تتضمن تعهد العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد. ‌ه. الاستخدام المتوقع للحساب من حيث الأموال التي ستمر عبر الحساب، وعدد ونوع ووتيرة المعاملات المتوقعة. 4. الطلب من كل عميل تصريحاً خطياً يحدد فيه المستفيد الحقيقي من العملية المالية المراد القيام بها، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي وفق إجراءات التعرّف والتحقق المنصوص عليها في هذه التعليمات. 5. تراعى الإجراءات التالية في حال كان العميل شخصاً اعتبارياً: ‌أ. التعرف على اسم الشخص الاعتباري وعنوانه ومقره الرئيسي وشكله القانوني وتاريخ ورقم تسجيله وأسماء المالكين وحصص الملكية، بحيث يكون المصرف على معرفة بهيكل الملكية، والتعرف على هويات مدرائه، والغاية من علاقة العمل وطبيعتها، والتحقق من المعلومات المشار اليها في هذه الفقرة من خلال المستندات المصدقة رسمياً، بما يشمل الحصول على المستندات الآتية: 1) شهادة التسجيل الصادرة وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، بما يشمل الشهادات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أو الغرف التجارية أو الصناعية أو البلديات أو أي سلطة مختصة في تسجيل الشخص الاعتباري وفق الأصول المعمول بها. 2) عقد التأسيس. 3) النظام الداخلي. 4) المفوضين بالتوقيع عنه وتقديم الوثائق المعززة لذلك. 5) بيان هوية ممثله القانوني. ‌ب. يجب التحقق من أسماء المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم (%10) من رأس مال الشركة، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات، باستثناء الشركات المساهمة العامة. ‌ج. في حال كان المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرّضين سياسياً للمخاطر، تراعى إجراءات التعرف والتحقق الخاصة بهؤلاء الأشخاص والمنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. ‌د. يراعى بالتعرف على المستفيد الحقيقي في حال الشخص الاعتباري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتباري، ويشمل ذلك الاعتماد على البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الوثائق الرسمية حتى يتيقن المصرف من معرفة هوية المستفيد الحقيقي. ‌ه. الاستخدام المتوقع للحساب من حيث الأموال التي ستمر عبر الحساب، وعدد ونوع ووتيرة المعاملات المتوقعة. ‌و. تسري الأحكام الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة على الشركات الأجنبية، ويجوز للمصرف طلب أية معلومات أخرى يراها مناسبة. 6. فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو الهيئات غير الهادفة للربح ومن في حكمهما، يجب التعرّف على اسم الجمعية أو الهيئة ومقرها وشكلها القانوني ونوع النشاط وتاريخ التأسيس والغرض من التعامل والمفوضين بالتوقيع وجنسياتهم وأرقام هواتفهم، ويجب التحقق من المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة من خلال إبراز المستندات الرسمية الدالة عليها، بما يشمل إبراز المستندات التالية مصدقة حسب الأصول: ‌أ. شهادة تسجيل الجمعية أو الهيئة الأهلية أو الهيئة غير الهادفة للربح أو الشركة غير الربحية الصادرة عن الجهات المختصة صاحبة الاختصاص في تسجيلها. ‌ب. النظام الأساسي. ‌ج. المستندات الدالة على المفوضين بالتوقيع على الحساب، والتعرف على هوية المفوض بالتوقيع وفق إجراءات التعرف المنصوص عليها في هذه التعليمات، وتحديث التعرف على المفوضين بالتوقيع بشكل دوري. ‌د. بيان هوية ممثلها القانوني. 7. للمصرف تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي إلى ما بعد المباشرة في علاقة العمل، وذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعة: ‌أ. استكمال إجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن. ‌ب. استدعاء الضرورة لإنجاز مهام العمل العادية، بحيث لا يترتب على ذلك أيّة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ‌ج. دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحالة التي تمّ التأجيل فيها، والسيطرة على تلك المخاطر. ‌د. أن يتوفر لدى المصرف إجراءات معتمدة وواضحة بالخصوص. 8. يجب تحديث المعلومات المطلوبة بموجب أحكام هذه المادة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بشكل سنوي، بما يشمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والهيئات غير الهادفة للربح، وتحديث المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين كل سنتين، ويراعى واجب التحديث في جميع الأحول في حال الشك في صحة المعلومات التي تمّ الحصول عليها.
مادة (6)
على المصرف الالتزام بالآتي: 1. تصنيف كافة عملائه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر دورياً. 2. القيام بإجراءات العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 3. تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة فقط عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منخفضة، وذلك عن طريق تحليل مناسب للمخاطر من قبل الدولة أو المؤسسة المالية، ويتوجب أن تكون الإجراءات المبسطة متناسبة مع عوامل المخاطر المنخفضة، ولا تكون مقبولة عندما يكون هناك اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند تحقق المخاطر المرتفعة، و/ أو بناء على تعليمات سلطة النقد. 4. وضع السياسات والإجراءات والتدابير الداخلية اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العملاء والتي لا تتم وجهاً لوجه أو باستخدام الوسائل التكنولوجية. 5. على المصرف أن يولي الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر المحددة فئاتهم بالتعليمات الصادرة عن اللجنة رقم (1/2014)، اهتماماً خاصاً عند التعامل معهم، باعتبارهم أشخاص ذوي مخاطر مرتفعة، وذلك من خلال القيام بالإجراءات الآتية: ‌أ. اتخاذ إجراءات التعرف والتحقق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. ‌ب. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل بدء التعامل معه أو الاستمرار في العلاقة مع العملاء الحاليين. ‌ج. التأكد من مصادر أمواله المنوي إيداعها، ومصادر ثروته. ‌د. وضع نظام لإدارة المخاطر الخاصة بالعملاء المعرضين سياسياً أو المستفيدين الحقيقيين الذين ينتمون لهذه الفئة. ‌ه. المتابعة الدقيقة والمستمرة لتعاملات هؤلاء العملاء. ‌و. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر وأغراضها إذا تبيّن للمصرف أن أي منها لا يستند لمبررات اقتصادية واضحة، وأن يدون نتائج إجراءاته في سجلاته.
مادة (7)
إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، على المصرف الالتزام بالآتي: 1. الحصول على معلومات تفصيلية عن طالب إصدار الحوالة الإلكترونية، بما يشمل اسم المحوّل (طالب إصدار التحويل) ورقم حسابه ورقم هويته أو جواز السفر، والغرض من التحويل، والعلاقة ما بين مصدر التحويل والمستفيد، واسم المستفيد ورقم حسابه وعنوانه، ومصرف المستفيد وعنوان مصرف المستفيد، وتعزيز المعلومات المقدمة للمصرف بالمستندات المعززة لها. 2. في حال كانت الحوالة واردة إلى المصرف يتوجب الحصول على معلومات تفصيلية عن المستفيد من الحوالة ورقم حسابه ورقم هويته أو جواز السفر، والغرض من التحويل، والعلاقة ما بين مصدر التحويل والمستفيد، واسم المحوّل (مصدر الحوالة الإلكترونية) ومصرفه ورقم حسابه وعنوان بلد الإصدار، وتعزيز المعلومات المقدمة بالمستندات المعززة لها، إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. 3. وضع السياسات والإجراءات والتدابير الخاصة في التعامل مع مخاطر استخدام الحوالات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يؤخذ بعين الاعتبار حجم الحوالات و/ أو تكرارها وإجراء العناية الواجبة المتواصلة لدراسة قيد ما يجريه مصدر التحويل مع المعلومات الخاصة بطبيعة نشاطه الحقيقي ومصادر دخله. 4. في حال عدم الإيفاء بأي من المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يتوجب عدم تنفيذ الحوالة الإلكترونية. 5. يحظر على المصرف تنفيذ أية حوالات إلكترونية لأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجين على القائمة الصادرة عن لجنة العقوبات الدولية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدّولي رقم (1267) لسنة 1999م، أو أية قوائم تصدر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدّولي.
مادة (8)
على المصرف تبنّي النهج القائم على المخاطر، على أن يشمل بالحد الأدنى الآتي: 1. تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها. 2. الأخذ بعين الاعتبار نتائج تقييم المخاطر المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، ووضع السياسات والاستراتيجيات بناء على تلك المخاطر. 3. رفع نتائج الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة إلى سلطة النقد عند الطلب.
مادة (9)
على المصرف بذل اهتماماً خاصاً في الحالات الآتية: 1. عند تأجير صناديق الأمانات. 2. عند طلب تسهيلات مقابل ودائع. 3. عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية في حساب قائم بواسطة أشخاص لا يمثلون صاحب الحساب أصولاً. 4. عند تحصيل شيكات أطراف ثالثة غير معروفة من الخارج. 5. عند طلب تنفيذ عمليات أو صفقات معقدة أو كبيرة، وجميع أنماط الصفقات والتعاملات غير العادية التي لا يتوفر لها مقاصد مالية واضحة، وتلك المتصلة بنشاط (offshore). 6. عمليات القطع الأجنبي (شراء وبيع العملات بمراكز مالية) الكبيرة أو المتكررة انطلاقاً من مبالغ نقدية. 7. مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع نقدية أكبر. 8. إيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة لمبالغ يشكل مجموعها حجماً كبيراً لا يتناسب مع طبيعة نشاطات العميل الظاهرة والحجم المعتاد لعملياته. 9. تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات بمبالغ كبيرة منها، بحيث يبدو لموظف المصرف القائم على تنفيذ تعليمات العميل أن نشاط هذا العميل لا يبرر مثل هذه العمليات. 10. صرف شيكات لحامله مصدرة من الخارج أو شيكات اسمية بمبالغ كبيرة لا تتلاءم مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد أو يزعم أنها مكاسب من المقامرة مثلاً. 11. العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط خارجي، والتي يراها المصرف أنها غير متناسبة مع حجم هذا النشاط.
مادة (10)
على المصرف الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل أو بعد تاريخ العملية العارضة، وفي حال إغلاق الحساب لوجود قضايا تحقيق تتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإنه يتوجب الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات لحين الانتهاء من القضية التحقيقية، على أن تكون آلية حفظ السجلات وفقاً لما هو مقبول لدى المحاكم الفلسطينية و/ أو القوانين المعمول بها في فلسطين، على أن تتضمن الوثائق المحفوظة: 1. البيانات المتعلقة بالعناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. 2. البيانات المتعلقة بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية. 3. ملفات الحسابات والمراسلات التجارية. 4. صور عن وثائق الهويات الشخصية أو شهادات التسجيل.
مادة (11)
على المصرف الالتزام بالآتي: 1. تعيين ضابطاً للاتصال على مستوى الإدارة العليا، ونائباً عنه في حال غيابه، على أن يتولى القيام بالآتي: ‌أ. إبلاغ الوحدة ورقياً وإلكترونياً وبشكل فوري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم، وذلك على النموذج المرفق بهذه التعليمات، والمعد خصيصاً لذلك، وعدم إغلاق الحساب/ الحسابات للأشخاص المشتبه بهم. ‌ب. استلام الإبلاغات من أي من موظّفي المصرف إذا توافر لدى الموظف الشك في أن العملية المراد تنفيذها هي عملية يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. ‌ج. تزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وبأي معلومات أخرى يتم طلبها منه، وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات ذات العلاقة لغايات القيام بمهامها. ‌د. التأكّد من مدى التزام المصرف بأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ه. تدريب الموظفين لتعزيز قدراتهم لكشف عمليات غسل الأموال. ‌و. إعداد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع دليل إجراءات داخلي للالتزام بأحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ز. الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير الداخلية التي يتلقاها، والمحالة إلى الوحدة. ‌ح. إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌ط. وضع النظم اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمصرف من معلومات وبيانات، ومراجعتها بشكل دوري. ‌ي. وضع النظم والإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها، المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة مراجعتها دورياً لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها وفاعليتها. 2. تمكين ضابط الاتصال من العمل باستقلالية، وبما يكفل سرية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة منه وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وتمكينه من الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي يضعها المصرف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. تعيين الكادر الكافي والملائم والمؤهل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتلاءم مع حجم المصرف وعملياته والمخاطر التي يواجهها.
مادة (12)
1. يجب على المصرف تزويد الوحدة بتقارير يومية عن العمليات المالية المنفذة من خلالها أو بواسطتها، بما يشمل أطراف العمليات المالية وقيمتها وفقاً للآتي: ‌أ. جميع الحوالات الإلكترونية الخارجية الواردة أو الصادرة من أو إلى فلسطين التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. ‌ب. جميع الحوالات الإلكترونية الداخلية بين المصارف التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. ‌ج. جميع الشيكات بأنواعها والتي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. ‌د. الإيداعات أو السحوبات التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. ‌ه. الاعتمادات المستندية والبوالص التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى، بما يشمل الحوالات المتعلقة بتنفيذ تلك الاعتمادات. 2. تعتبر العمليات المالية المحددة في هذه المادة، عمليات غير عادية لغايات مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. ترسل التقارير عن العمليات المحددة في هذه المادة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوحدة. 4. تصدر التعليمات الفنية لضمان الالتزام بهذه المادة بناءً على تعليمات تصدرها الوحدة بالتنسيق مع سلطة النقد.
مادة (13)
على المصرف التنفيذ الفوري للالتزامات الواردة في القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدّولي، والتي تعمم من قبل سلطة النقد، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية اللازمة لضمان تنفيذ القرارات بفاعلية.
مادة (14)
على المصرف الاستعانة بدليل الإرشادات المرفق بهذه التعليمات لمساعدتهم في التعرف على الأنماط المشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، واستخدامه كأداة لتثقيف العاملين لديهم، مع تطويره بما يستجد من أمور.
مادة (15)
1. تلغى تعليمات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمصارف العاملة في فلسطين رقم (1/2009) الصادرة عن اللجنة. 2. يلغى كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.
مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 08/06/2016 ميلادية الموافق: 03/ رمضان/1437 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-03-2020 10:30 مساء  الزوار: 512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved