||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35320616
عدد الزيارات اليوم : 12314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1999م بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة

قـرار مجلس الوزراء رقـم (5) لسنة 1999م بشــأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية القطعة رقم (33) من الحوض رقم 17 خلة الطعيمة من أراضي مدينة رام الله المملوكة بالكامل للمدعوة زيفارات مومجيان والقطعة رقم (34) من الحوض نفسه المملوكة لكل من كاترينا وبديعة وعبلة بنات يوسف عطا الله العسعس بواقع حصة لكل منهما لصالح بلدية رام الله من أجل إقامة مركز ثقافي وموقف للسيارات على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة، ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار الى المجلس البلدي في رام الله مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 9/8/1999 ميلادية الموافق 27 من ربيع الآخر 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:25 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved