||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935585
عدد الزيارات اليوم : 14666
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بشأن معادلة شهادة الدراسة الثانوية العامة لأنظمة أجنبية

وزير التربية والتعليم العالي، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. المدرسة: المؤسسة التعليمية المرخصة والمعتمدة من جهة الاختصاص، والتي تقدم برنامج/نظام تعليمي غير فلسطيني. مديرية التربية والتعليم: مديرية التربية والتعليم التي تقع المدرسة ضمن صلاحياتها الإدارية. الشهادة: شهادة الدراسة الثانوية العامة لأنظمة أجنبية. البكالوريا الدولية (IB) International Baccalaureate: شهادة تصدرها منظمة البكالوريا الدولية التعليمية لنتائج الاختبارات التي تعدها المنظمة لهذه الغاية. شهادة الثقافة العامة البريطانية (IGSEC ,GCES ,GCE) Education of Certificate General: شهادة دولية للتعليم الثانوي تشرف عليها مؤسسات رسمية بريطانية. شهادة الأبيتور: شهادة الأبيتور الألماني الدولي (DIAP) Abiturprüfung Internationale Deutsche لامتحانات نهاية المرحلة الثانوية بإشراف الحكومية الألمانية. المستوى العالي في شهادة البكالوريا الدولية: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة البكالوريا الدولية، ويرصد مقابلها الحرفين (HL). المستوى العادي في شهادة البكالوريا الدولية: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة البكالوريا الدولية، ويرصد مقابلها الحرفين (SL). المستوى المتقدم في شهادة الثقافة العامة البريطانية (Level-A) Advanced Level: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت في الشهادة أن المادة هي (level-A). المستوى المتقدم المساند في شهادة الثقافة العامة البريطانية Subsidiary Level Advanced (AS - Level) : تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت في الشهادة أن المادة هي (level-AS). المستوى العادي في شهادة الثقافة العامة البريطانية (Level-O) Level Ordinary: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت في الشهادة أن المادة هي (level-O).

مادة (2)

يقدم الطالب لمعادلة الشهادة الوثائق الآتية: 1. كشفي علامات الصفين الحادي عشر والثاني عشر المدرسيين مصدقين من مديرية التربية والتعليم. 2. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. 3. صورة للشهادة مصدقة من الجهات الآتية: أ. شهادة البكالوريا الدولية من المدرسة المانحة للشهادة. ب. شهادة الثقافة العامة البريطانية من المركز الثقافي البريطاني. ج. علامات (SAT I - SAT II) من الإمديست. د. شهادة وكشف علامات الأبيتور موقعاً من الممثل عن المؤتمر الدائم لوزراء شؤون التعليم والثقافة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والممثلية الألمانية في فلسطين، ومدير المدرسة، مرفقاً بها شهادة نهاية المرحلة الثانوية. 4. تعبئة نموذج طلب المعادلة مرفقاً به صورة مصدقة لأغراض المعادلة من دائرة التصديق في الوزارة. 5. صورتين شخصيتين حديثتين متماثلتين حجم 4*6. 6. وصل رسوم معادلة الثانوية العامة الأجنبية. 7. إذا كان الطلب مقدماً بالوكالة ترفق الوكالة وصورة هوية الوكيل.

مادة (3)

1. يشترط لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية الآتي: ‌أ. إنهاء الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة. ‌ب. النجاح في ستة مواد مختلفة من مواد البكالوريا الدولية، منها مادتين على الأقل من المستوى العالي، والباقي من المستوى العادي. ‌ج. النجاح في مادتي الرياضيات واللغة العربية ضمن المواد الستة. ‌د. اجتياز الطالب من المتطلبات الإضافية للامتحان المدرسي مواد: نظرية المعرفة، والدين، والرياضة، وخدمة المجتمع، والخلق والإبداع. ‌ه. حصول الطالب على ما مجموعه (21) نقطة على الأقل من أصل (42) نقطة. ‌و. أن يجمع الطالب (8) نقاط على الأقل من مواد المستوى العالي التي نجح فيها. ‌ز. تبدأ نقاط النجاح في المستوى العالي من (3-7)، وللمستوى العادي من (2-7)، أما إذا تقدم الطالب لأكثر من مادتين من المستوى العالي، تعامل المادة الإضافية معاملة مواد المستوى العادي في حساب النقاط وأسس النجاح. 2. يشترط لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يلي: أ‌. اجتياز مادة علوم في المستوى العالي، أو مادة الرياضيات في المستوى العالي Mathematics HL. ب‌. اجتياز مادتي علوم من المستوى العادي، أو مادة الرياضيات من المستوى العادي Mathematics SL ومادة علوم من المستوى العادي. 3. يشترط لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية فرع العلوم الإنسانية، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، اجتياز مادتين في العلوم الإنسانية من المستوى العالي، إحداهما اللغة العربية. 4. تكون سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة في وثيقة المعادلة هي السنة التي حقق فيها الطالب جميع متطلبات وشروط المعادلة.

مادة (4)

1. يشترط لمعادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية الآتي: ‌أ. إنهاء الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة. ‌ب. النجاح في ما مجموعه ثمانية مواد، حسب التوزيع الآتي: 1) مادتين من المستوى المتقدم، أو مادة من المستوى المتقدم ومادتين من المستوى المتقدم المساند. 2) ستة مواد في المستوى العادي. ‌ج. أن تكون اللغة العربية إحدى المواد الثمانية. ‌د. أن تكون علامة النجاح للمادة في المستوى المتقدم (A-E)، وفي المستوى العادي (A-D). ‌ه. تحتسب المادة المكررة في المستويين المتقدم والعادي مادتين منفصلتين لأغراض المعادلة، ويستثنى من ذلك مادة اللغة العربية، ولا تحتسب المادة المكررة في المستويين المتقدم والمتقدم المساند كمادتين منفصلتين. 2. يشترط لمعادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، ما يلي: ‌أ. اجتياز مادة الرياضيات في المستوى المتقدم أو المستوى المتقدم المساند. ‌ب. اجتياز مادة علوم أخرى في المستوى المتقدم، ويمكن الاستعاضة عنها بمادتي علوم من المستوى المتقدم المساند. ‌ج. أن تكون مادة الرياضيات من بين المواد الستة في المستوى العادي. 3. يشترط لمعادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية فرع العلوم الإنسانية، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، اجتياز مادتي علوم إنسانية من المستوى المتقدم، إحداهما اللغة العربية. 4. تكون سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة في وثيقة المعادلة هي السنة التي حقق فيها الطالب جميع متطلبات وشروط المعادلة.

مادة (5)

1. يشترط لمعادلة اختبارات (SAT I - SAT II) الآتي: أ. أن ينهى الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للصفين الحادي عشر والثاني عشر من المدرسة. ب. أن ينجح الطالب في امتحان (I SAT) بمواده الثلاثة (WRITING, READING, MATH)، على أن لا تقل العلامة عن (400) للمادة الواحدة. ج. أن يجتاز الطالب ستة مواد من امتحان (SAT II) و/أو Advanced placement، بحيث تكون العلامة الدنيا لكل مادة (400) علامة، على أن تكون مادة (MATH LEVEL IC) من بين المواد الستة. د. أن يكون الطالب قد اجتاز مبحث اللغة العربية في المرحلة الثانوية بنجاح. 2. يشترط لمعادلة اختبارات (II SAT - I SAT) بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي: أ. اجتياز مادة الرياضيات المستوى الثاني (IIC LEVEL MATH). ب.اجتياز مادتي علوم من مواد (II SAT) و/أو placement Advanced. وفيما عدا ذلك تعادل الشهادة بفرع العلوم الإنسانية. 3. لا تعد مادتا (Biology M - E Biology) مادتين منفصلتين، بينما تعد مادتا (- Level IC Math IIC Level Math) مادتين منفصلتين في اختبارات (SAT). 4. تكون سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة في وثيقة المعادلة هي السنة التي حقق فيها الطالب جميع متطلبات وشروط المعادلة.

مادة (6)

يشترط لمعادلة دبلوم المدرسة الثانوية بالثانوية العامة الفلسطينية ما يلي: 1. أن تكون صادرة عن مدرسة موجودة ومعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية. 2. أن يكون الطالب قد درس في المدرسة الصفوف الحادي عشر والثاني عشر على الأقل بالانتظام. 3. أن تكون الدراسة والتخرج من إحدى الجامعات الموجودة والمعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة (7)

1. يشترط لمعادلة شهادة الأبيتور الآتي: ‌أ. أن يجتاز الطالب مرحلة التأهيل للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة الألمانية الخارجية المعترف بها من قبل الجمهورية الألمانية الاتحادية. ‌ب. أن يكون قد حصل على شهادة الأبيتور على أساس نظام الامتحانات ساري المفعول وفق قرار المؤتمر الدائم لوزراء الثقافة في ولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية. ‌ج. أن تكون مادتا اللغة العربية والتاريخ إجباريتين في مرحلة التأهيل، وأن يتم اختيار مادة الجغرافيا أو الاجتماعيات، وأن يتم أيضاً اختيار مادة التربية الدينية الإسلامية أو التربية الدينية المسيحية. ‌د. تحتسب علامات مرحلة التأهيل في شهادة امتحان الأبيتور. ‌ه. تعتبر مادة اللغة الألمانية مادة إجبارية، يقدم فيها امتحان خطي ضمن امتحان الأبيتور. ‌و. أن يحصل الطالب على معدل (5) نقاط من (15) نقطة، ومجموع حده الأدنى (300) نقطة من (900) نقطة في شهادة الأبيتور. 2. يشترط لمعادلة شهادة الأبيتور بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي: ‌أ. أن يدرس الطالب في مرحلة التأهيل في الصفين الحادي عشر والثاني عشر مادة الرياضيات، ومادتين من العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء). ‌ب. أن تكون مادة الرياضيات مادة إجبارية في الامتحان التحريري للأبيتور. ‌ج. أن تكون إحدى مواد العلوم الطبيعية (كيمياء أو فيزياء أو أحياء) إجبارية في الامتحان التحريري أو الشفوي للأبيتور. 3. يشترط لمعادلة شهادة الأبيتور بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية فرع العلوم الإنسانية، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يلي: ‌أ. أن يدرس الطالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر مادة اللغة العربية، ومادتين من العلوم الإنسانية (اللغة الإنجليزية، التاريخ، الجغرافيا). ‌ب. أن تكون مادة اللغة العربية مادة إجبارية في الامتحان التحريري للأبيتور. ‌ج. أن تكون إحدى مواد العلوم الإنسانية (اللغة الإنجليزية، التاريخ، الجغرافيا) إجبارية في الامتحان التحريري أو الشفوي للأبيتور. 4. تكون سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة في وثيقة المعادلة هي السنة التي حقق فيها الطالب جميع متطلبات وشروط المعادلة.

مادة (8)

1. يشترط لمعادلة شهادة ثانوية عامة أجنبية من خارج فلسطين الآتي: ‌أ. تقديم طلب المعادلة مرفقاً به الأوراق الثبوتية الواردة في المادة (1) من هذه التعليمات، مصدقة حسب الأصول. ‌ب. صدور الشهادة عن جهة رسمية في بلد الدراسة. ‌ج. منح الشهادة بعد الخضوع لامتحان وطني في بلد الدراسة. ‌د. صدور الشهادة بعد نهاية المرحلة الثانوية في بلد الدراسة. ‌ه. تأهيل الشهادة لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في بلد صدورها. ‌و. أن يكون الطالب قد أنهى آخر صفين للمرحلة الثانوية في بلد الدراسة، وأن تكون بالإقامة الفعلية والانتظام. 2. يشترط لمعادلة الشهادة بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يلي: ‌أ. اجتياز الطالب مادة الرياضيات. ‌ب. اجتياز الطالب مادتي علوم.

مادة (9)

يمكن للطالب الانتقال من مدرسة إلى أخرى تتبع نفس النظام، في حالة موافقة كلتا المدرستين على النقل، وتعد عملية الانتقال في هذه الحالة تكاملية.

مادة (10)

إذا حول الطالب من نظام تعليمي إلى نظام آخر، تطبق عليه أحكام المادة الخاصة بالنظام المحول إليه.

مادة (11)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (12)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ 01/09/2016م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/07/2016 ميلادية الموافق: 15/ شوال/ 1437 هجرية د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-03-2020 08:53 مساء  الزوار: 670    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved