||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938035
عدد الزيارات اليوم : 1158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (6) لسنة 2016م بشأن إنشاء المنتدى الاجتماعي الفلسطيني

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة وطنية ذات أهداف إنسانية واجتماعية تسمى “المنتدى الاجتماعي الفلسطيني” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتكون مرجعيتها أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعمل تحت إشرافها. 2. يكون المركز الرئيس الدائم للمنتدى في مدينة القدس، وله أن يتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة، وإنشاء فروع ومكاتب له داخل فلسطين وخارجها.

مادة (2)

يسعى المنتدى إلى تحقيق الأهداف والغايات الآتية: 1. تعزيز قدرات المجتمع الفلسطيني على صياغة رؤى تنموية مستدامة. 2. العمل على ترسيخ المبادئ والقيم الكفيلة بالنهوض بالمجتمع وتحديثه سياسياً. 3. بناء وتنمية الموارد والقدرات المادية والبشرية في المجتمع لتبني آليات وأدوات التنمية الشاملة. 4. خلق فضاء لحوار ديمقراطي وعميق للأفكار وصياغة المقترحات وتبادل الخبرات وتفاعل الحركات الاجتماعية والشبكات والمنظمات غير الحكومية ومكونات أخرى للمجتمع المدني. 5. تطوير العلاقات الدولية بين المنتدى وكل من يشاركه أهدافه ورؤيته، وذلك بتبادل الخبرات وتنظيم حملات تضامن واستقطاب تجارب تنموية إنسانية.

مادة (3)

1. يكون للمنتدى مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الدولة/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناءً على تنسيب من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2. مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد. 3. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة (4)

يشترط فيمن يتولى عضوية مجلس إدارة المنتدى ما يلي: 1. أن يكون فلسطيني. 2. أن يكون كامل الأهلية القانونية. 3. أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك. 4. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (5)

تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حكماً في أي من الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الإقالة أو الاستقالة. 3. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (6)

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية: 1. رسم السياسة العامة للمنتدى. 2. تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الوطنية والإقليمية والدولية على كافة المستويات. 3. إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للمنتدى، ورفعه من خلال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى رئيس الدولة/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمصادقة عليه. 4. إقرار أنظمة العمل اللازمة للمنتدى، بما فيها النظام المالي والإداري، ورفعها من خلال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرئيس الدولة/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمصادقة عليها. 5. رفع التقرير السنوي عن نشاطات المنتدى لرئيس الدولة/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من خلال أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 6. انتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه.

مادة (7)

1. يجتمع مجلس الإدارة دورياً، على ألا تقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس مجلس الإدارة إذا دعت الضرورة لذلك. 2. يشترط لصحة اجتماعات مجلس الإدارة حضور (النصف + 1) على الأقل، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه من بينهم. 3. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (8)

يمارس رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية: 1. تمثيل المنتدى أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية محلياً ودولياً. 2. الإشراف والإدارة على شؤون المنتدى كافة، بما فيها الإشراف الإداري والمالي. 3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في المواعيد المحددة. 5. إدارة جلسات مجلس الإدارة. 6. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

مادة (9)

تتكون الموارد المالية للمنتدى من: 1. المخصصات المرصودة له كموازنة، وتصرف من خلال الصندوق القومي. 2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة.

مادة (10)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (11)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/06/2016 ميلادية الموافق: 04/ رمضان/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-03-2020 08:36 مساء  الزوار: 585    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved