||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165518
عدد الزيارات اليوم : 4980
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بالإفصاح عن العملات أو السندات وغيرها

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما أحكام المواد (20/14، 35، 36) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)

مع مراعاة السماح بإدخال الأموال إلى أراضي دولة فلسطين، على كل مسافر لدى دخوله أو خروجه منها أو إليها الإفصاح عن الآتي: 1. العملات أو النقود الإلكترونية التي تتجاوز قيمتها (3000) دولاراً أمريكياً. 2. الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة إذا تجاوزت قيمة أي منهما أو كلتاهما (15000) دولاراً أمريكياً. 3. السندات القابلة للتداول لحاملها إذا تجاوزت قيمتها (3000) دولاراً أمريكياً. 4. إذا تجاوز مجموع قيمة ما يحوزه المسافر من العملات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة أو السندات القابلة للتداول مبلغ (15000) دولاراً أمريكياً.

مادة (2)

يلتزم المسافرون عند خروجهم من أراضي دولة فلسطين التسجيل لدى المكتب الجمركي على المعابر عما بحوزتهم من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مهما بلغت قيمتها.

مادة (3)

على موظفي السلطات الجمركية في معابر دولة فلسطين تطبيق الآتي: 1. سؤال عينة من المسافرين إذا كانوا يحملون أي من العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي يزيد مبلغها عن القيمة المحددة في المادة (1) من هذه التعليمات، وتعبئة النموذج (4 - أ) الملحق بهذه التعليمات. 2. تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص البالغين من العمر (18) سنة فما فوق، وتضاف الأموال النقدية التي بحوزة الأشخاص دون (18) سنة إلى الحد المسموح به لولي الأمر. 3. الاحتفاظ بالنماذج المحددة في هذه التعليمات، وتزويدها للمسافرين القادمين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم أو الذين يستلمون شحنات أو طرود بريدية بها مبالغ نقدية. 4. الاحتفاظ بالنماذج المملوءة لدى السلطات الجمركية في معابر دولة فلسطين، وتمكين وحدة المتابعة المالية من أي معلومات تطلبها بهذا الخصوص.

مادة (4)

1. الأموال النقدية أو الأموال الإلكترونية والحوالات والشيكات المصرفية وخطابات الاعتماد والشيكات السياحية، الواردة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين، يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام المادة (1) والمادة (5/1) من هذه التعليمات. 2. الأموال النقدية أو الإلكترونية والحوالات والشيكات المصرفية وخطابات الاعتماد والشيكات السياحية، الواردة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح البنوك العاملة في فلسطين أو الصرافين أو منشآت أخرى، فيجب في هذه الحالة مطالبتها قبل الاستلام بملء النموذج (4 - ب) الملحق بهذه التعليمات، بغض النظر عن المبلغ النقدي المستورد.

مادة (5)

1. يتم الإفصاح لدى السلطات الجمركية في معابر دولة فلسطين على النموذج (4 - أ) الملحق بهذه التعليمات. 2. في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية تفوق الحد المحدد في المادة (1) من هذه التعليمات، فعلى مسؤول الجمارك تحري أسباب عدم طلب النموذج لملئه، وإذا لم يقتنع بالأسباب فعليه ضبط المبلغ وإبلاغ وحدة المتابعة المالية.

مادة (6)

يجب على مسؤول مكتب الجمارك في معابر دولة فلسطين التأكد من تطبيق الإجراءات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، وإبلاغ وحدة المتابعة المالية عن أي حالة يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

مادة (7)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/01/2016 ميلادية الموافق: 03/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-03-2020 11:26 مساء  الزوار: 538    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved