||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :86
من الضيوف : 86
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35130298
عدد الزيارات اليوم : 4424
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دراسة معمقة حول التطبيق السليم لأصول المحاكمة الحضورية

قانون:دراسة معمقة حول التطبيق السليم لأصول المحاكمة الحضورية الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في فلسطين رقم 2 لسنة2001 أمام محكمتي الدرجة الاولى  والثانية و الآثار المترتبة على تلك المحاكمة.

إعداد القاضي فوّاز ابراهيم نزار عطية قاضي محكمة الاستئناف والمفتش القضائي لدى دائرة التفتيش القضائي

أولا:  مفهوم المحاكمة الحضوريةوطبيعتها

نصت المادة 63/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  رقم 2 لسنة 2001 على أن : تجري المحاكمة اذا تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية المحددة في المادة 62 من هذا القانون رغم تبلغه لشخصه بلائحة الدعوى، فإذا لم يكن قد تبلغ لشخصه وجب في غير الدعاوى المستعجلة اعادة تبليغه ويعتبر الحكم في الحالتين حضوريا، كما ونصت المادة 85/2 من ذات القانون على أنه: "اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وكانت لائحة الدعوى قد بُلغت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بُلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا " .

بينما المادة 83 من قانون المرافعات المصري المعدل رقم 76  لعام 2007 نصت على أنه: " إذا حضر المدعى عليه في اية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك"، كما وأن المادة 84 من قانون المرافعات المصري المشار اليه نصت على أنه :" إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الاولى وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في الدعاوى غير المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا".

اما فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية الاردني المعدل 24 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2017 ، فقد نصت المادة 67/1 بأنه: " لا يجوز ان تجري المحاكمة إلا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي"، والمادة 67/2 من ذات القانون الاردني نصت على أنه :" وإذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك، ولا يُقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل".

أما قانون اصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016 نص على طبيعة المحاكمة المحاكمة في المادة 114 بحيث نصت على أنه  :" لا يجوز ان تجري المحاكمة الا بصورة وجاهية او بمثابة الوجاهي"، والمادة 115 من ذات القانون السوري نصت: "اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اي جلسة وتغيب اي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي" ، والمادة 116 /أ نصت: " اذا لم يحضر المدعي الجلسة الاولى او اي جلسة لاحقة وكان مبلغا اصولا  فللمدعى عليه الخيار ان شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها،والمادة 116/ ب نصت : "اذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى اجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية وابلغ المدعي بميعادها، والمادة 116/ج نصت :" اذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقا للفقرة السابقة.

المادة /118/ /أ من القانون السوري نصت على أنه:" يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه، والمادة 118/ ب نصت : "أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة /23/ ولم يحضر فلا يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي" .

من هذا المنطلق، يلاحظ أن التشريعين الفلسطيني والمصري أخذا بمبدأ المحاكمة الحضورية "الوجاهية" سواء حضر المدعى عليه ام لم يحضر لجلسة المحاكمة، شريطة أن يتم تبليغه لشخصه، فاذا تعذر يجب اعادة تبليغه، وفي حال تخلف المدعى عليه عن تقديم لائحة جوابية رغم تبلغه لشخصه او في حالة عدم تبلغه لشخصة للمرة الثانية وتبلغ عنه من هو في حكمه قانونا او حتى لو حضر بعض جلسات المحاكمة وتخلف عن الحضور فيما بعد ، يعتبر الحكم  الصادر في الدعوى حضوريا(  م/ 63 والمادة 85/2 وكذلك المادة 86-87 من الاصول المدنية والتجارية الفلسطيني)، أي كما لو كان حاضرا لجلسات المحاكمة جميعها حتى تاريخ النطق بالحكم.

اما التشريع الاردني وكذلك السوري، ففي قانون اصول المحاكمات المدنية لكل تشريع، قد ميز كل منهما بين المحاكمة الوجاهية (الاعتبارية) والمحاكمة بمثابة الوجاهي بدلالة النصوص المشار اليها اعلاه.

ثانيا :الفرق بين الحكم الحضوري (الوجاهي) والحكم بمثابة الوجاهي في حالة غياب المدعى عليه.

العبرة من استحداث الحكم الحضوري للمدعى عليه الذي اعتبره المشرعين الفلسطيني والمصري كما لو كان حاضــرا  [1]، سواء تبلغ لشخصه او تبلغ للمرة الثانية بواسطة ممن يجوز تبليغهم ممن هم في حكمه او حتى لو حضر بعض جلسات المحاكمة وتخلف عن الحضور فيما بعد، هو تحقق العلم للمدعى عليه بقيام أو وجود دعوى مقامة عليه، فلا مجال لتأجيلها او اعادة اعلانه، وبالتالي لا احتمالية لجهل المدعى عليه بقيام الدعوى، مما يجعل من الخصومة متحققة الانعقاد من تاريخ تبليغ المدعى عليه للائحة الدعوى وفق الاصول المشار اليها اعلاه، الامر الذي يجب عليه ممارسة حق الدفاع فيها ومتابعة جلسات واجراءات الدعوى[2].

وبما ان المشرع الفلسطيني في المادة 55/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اعتبر انعقاد الخصومة منذ تاريخ تبلغه لصحيفة الدعوى، فإن الخصومة تعتبر حضورية دائمة بالنسبة له ولو لم يحضر أية جلسة، كما وتعتبر المحاكمة بالنسبة للمدعى عليه حضورية كذلك ولو تقدم بمذكرة أو لائحة جوابية دون حضور جلسات المحاكمة او حضر جلسة واحدة فقط.

وبالتالي ألغى المشرع الفلسطيني مصطلح الغياب ومصطلح بمثابة الوجاهي بالنسبة للمدعى عليه ولم يعمل بآثارهما، على اساس ان المدعى عليه بتبلغه لشخصه أو وفق الاصول المشار اليها اعلاه للمرة الثانية بواسطة من هم في حكمه، حكما (قانونا) علم المدعى عليه بالدعوى علما نافيا للجهالة، وهو الامر الذي دفع المشرع الفلسطيني الى اعتبار الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ المدعى عليه للائحة الدعوى م/55/2 ، الامر الذي يجعل من الخصومة منعقدة حضوريا بحق المدعى عليه من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى او من تاريخ تعجيل الدعوى فيما لو اوقفت لأي سبب.

 

ثالثا : آثار المحاكمة الحضورية وفق صراحة النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني وقانون المرافعات المصري امام محكمتي الدرجة الاولى والدرجة الثانية.

1-    بدء ميعاد الطعن وتبليغ الحكم ولائحة الطعن:

نصت المادة 193/1  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 بأن:  يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لصدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والمادة 193/2 نصت : ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب، (يقابلها المادة 213من قانون المرافعات المصري).

فيما نصت المادة 194 من قانون اصول المحكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بأن: يكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي، فإذا تعذر ذلك تطبق الاحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا القانون على مسؤولية طالب التبليغ، وتسري احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على تبليغ الطعن.

مما يلاحظ من نص المادتين 193 و194 من الاصول المدنية والتجارية الفلسطيني أن مصطلح المدعى عليه بعد النطق بالحكم تغيير الى المحكوم عليه،  بدلالة نص المادة 180 من القانون الفلسطيني التي نصت بنص آمر : لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر إلا بعد تبليغها الى المحكوم عليه طبقا للقانون.

بحيث يستفاد من تلك النصوص آنفة الذكر امرين لا ثالث لهما: اولا: يتعين على المحكوم له تبليغ المحكوم عليه قبل تنفيذ الاحكام م/180، وثانيا: وجوب تبليغ الحكم ولائحة الطعن للمحكوم عليه م/193 وم/194 من ذات القانون المشار اليه.

2-    مفهوم الاثر الناقل للإستئناف.

نصت المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية الفلسطيني على أن :" الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط". (يقابلها المادة 232 من قانون المرافعات المصري).

إن مفهوم الاثر الناقل للإستئناف: يعني ان الاستئناف ينقل النزاع الذي تم رؤيته امام محكمة الدرجة الاولى بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية لمحكمة الدرجة الثانية، أي ينقل الاستئناف موضوع الخصومة بكل ما احتوته من وقائع مادية وقانونية الى محكمة الدرجة الثانية، بحيث تتناول المحكمة الاستئنافية الوقائع وتتناول كذلك تطبيق القانون، الأمر الذي تعتبر محكمة قانون وواقع في آن واحد[3]، لذلك تعتبر سلطة محكمة الاستئناف " الدرجة الثانية " في نظر الدعوى المستأنفة بما اشتملته من وقائع مادية وقانونية وهي سلطة شاملة، ومن مظاهر هذا الشمول ان استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الوقائع المادية والقانونية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف - إلا اذا كان الامر يتعلق بالوقائع المادية التي ترتبط بالنظام العام كما في حالة صحة انعقاد الخصومة – ذلك ان مفهوم هذا الاثر هو طرح النزاع الذي فُصل فيه من محكمة الدرجة الاولى إلى محكمة الدرجة الثانية، فتصبح الاخيرة مختصة ببحثه والتحقيق والفصل فيه، وبالتالي تملك محكمة الدرجة الثانية ما ملكته محكمة الدرجة الاولى من حيث البحث في الوقائع والمسائل القانونية بحدود ما رفع عنه الاستئناف.

وعليه تختلف سلطة المحكمة الاستئنافية عن سلطة محكمة النقض، فمحكمة النقض تقتصر سلطتها على الرقابة على المسائل القانونية، أما سلطة المحكمة الاستئنافية فتمتد فضلا عن المسائل القانونية الى وقائع الدعوى وتعيد بحثها وتقرر ما تراه مناسبا بشأنها.

 اذا وفق احكام المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية الفلسطيني نقل الدعوى بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم المستأنف، أي امتداد وتواصل لذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف بما اشتمل عليه من وقائع ومسائل قانونية في الدعوى المستأنفة بحدود ما رفع عنه الاستئناف [4].

وتأكيدا للأثر الناقل للإستئناف الذي ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها لما رفع عنه الاستئناف، هو عدم جواز تسوئ مركز المستأنف وعدم الحكم على المستأنف عليه فيما لو قدم الاستئناف بالزيادة.

وبناء على ما تقدم، فإن الاثر الناقل للإستئناف بكل ما شمله النزاع امام محكمة الدرجة الاولى ونقل  الى محكمة الدرجة الثانية من مسائل واقعية تتعلق ابتداء بشرط قيام الخصومة الصحيحة كما نظمها قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في المادة 55/2 منه، لأن هذا الاثر هو الربط المباشر بين طرفين أو اكثر متخاصمين في ساحة القضاء، بالمثول امامه ضمن حقيقة الحضور الفعلي او ضمن الحضور الحكمي بالتخلف عن الحضور، لتقوم المواجهة بين دعوى المدعي ودفاع المدعى عليه ليفصل القضاء بينهما، تلك المواجهة التي لا تتأتى - على ما اوجبه القانون- إلا بإعلان او تبليغ المدعى عليه للحضورامام القاضي في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق للقاضي المختص الفصل في الخصومة الصحيحة المعقودة بين يديه.

ولما كان ذلك، فإنه ما لم يتحقق الاعلان أو التبليغ  على النحو المذكور، فلا تكون ثمة خصومة. وبالتالي لا يمكن تطبيق الاثر الناقل من محكمة الدرجة الاولى لمحكمة الدرجة الثانية وفق صريح حكم المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية.

وبهذا الشرح المستفيض، نلاحظ امرا في غاية الدقة، بأن الاثر الناقل نسخ مسألة تبليغ الحكم للمحكوم عليه، بموجب حكم الفقرة 2من المادة 193 التي نصت بأن ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم  للمحكوم عليه اذا تخلف عن حضور جميع جلسات المحاكمة ولم يقدم لائحة جوابية او في حالة تخلفه عن تقديم مذكرة للمحكمة في جميع الجلسات لتعجيل الدعوى بعد وقفها، والعلة في ذلك أن المحكوم عليه يعلم  بقيام أو وجود دعوى مقامة عليه، فلا مجال لتبليغه مادام الحكم قد صدر بمواجهته حضوريا بنص قانوني آمر  في المادتين 63 و 85 من الاصول المدنية والتجارية، وبالتالي لا احتمالية لجهل المدعى عليه بقيام الدعوى، الامر الذي يفيد حكما انه لا يجهل بمضمون الحكم مما يعتبر الحكم صادرا بمواجهته.

3-    تكرار تطبيق القواعد المقررة لدى محكمة الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالاجراءات امام محكمة الدرجة الثانية.

نصت المادة 224 من الاصول المدنية والتجارية الفلسطيني على أن: " تسري على الاستئناف القواعد المقررة امام محاكم الدرجة الاولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم او بالاجراءات والاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ( يقابلها المادة 240 من قانون المرافعات المصري). 

إذا كان الهدف من رؤية الاستئناف نظر قضية محكمة الدرجة الاولى من جديد بالنظر لما رفع عنه الاستئناف، وأن للمحكمة والخصوم ذات السلطات التي لهم في اول درجة باعتبار الخصومة تبقى بذات هيكل خصومة اول درجة،فإنه حكما ووفق نص المادة 224 من الاصول المدنية والتجارية تنظر محكمة الدرجة الثانية وتحقق وتفصل في الاستئناف طبقا للإجراءات التي رسمها القانون في الدعوى المبتدأة، بل وتستمر الخصومة بذات القواعد سواء التي تعلقت بقواعد آلية الاتصال بالدعوى ونظرها أو فيما يتعلق بوقف الخصومة او انقطاعها أو تركها أو غياب الخصوم....

وعليه هناك رأي قضائي وفقهي على حد سواء اعتبرا أن هيكل الخصومة امام محكمة الدرجة الثانية هيكل جديد بخصومة جديدة [5] ، مما يستدعي البدأ باجراءات انعقاد الخصومة الجديدة من جديد امام محكمة الدرجة الثانية.

هذا الرأي فيه مخالفة صارخة لأبسط قواعد الاثر الناقل الواردة في المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية الفلسطيني والتي يقابلها المادة 232 من قانون المرافعات المصري، فهل الاثر الناقل الذي ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها لما رفع عنه الاستئناف، يجعل من الخصومة الثانية محل بدأ من جديد؟؟ وهل نقل النزاع الذي تم رؤيته امام محكمة الدرجة الاولى بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية، أي نقل الاستئناف موضوع الخصومة منذ لحظة انعقادها امام محكمة الدرجة الاولى بكل ما احتوته من وقائع مادية وقانونية الى محكمة الدرجة الثانية يستدعي وجود هيكل جديد؟؟ وهل نقل القضية لمحكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها من اسباب عواض الخصومة او غيابهم او انقضاء الخصومة او تركها؟؟؟؟؟ ام هل الخصومة وحدة واحدة تمتد بذات الصفات التي كانت امام محكمة الدرجة الاولى ومتسلسلة غير منقطعة، وتقع في قالب وهيكل واحد منذ تاريخ انعقادها حتى انتهاء الخصومة بحكم قطعي؟؟؟؟

التفكير بالامر جديا من خلال منظومة النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، والاجابة على تلك التساؤلات حتما سيؤدي لنتيجة واحدة لا تقبل التأويل او التفسير في ظل وجود نصوص واضحة وضوح الشمس، بأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها امام محكمة الدرجة الاولى بجميع ما اشتملته من مسائل وقائعية وقانونية، وأنه لا حاجة لتبليغ الخصم الحكم المستأنف، وانما يُبلغ فقط موعد جلسة الاستئناف بالطرق القانونية المشار اليها اعلاه، ويجب على المستأنف متابعة قضيته لنفي الجهالة عنه، اللهم فقط يبلغ الحكم عند التنفيذ لإشعار المحكوم عليه بأن المحكوم له في طريقه للحصول على حقه بالطرق القانونية.

وبالتالي لا داع لوجود نص المادة 224 التي هي تحصيل حاصل لتطبيق احكام قانون الاصول المدنية والتجارية وفق هيكل واحد كامل ومتكامل منذ لحظة تاريخ انعقاد الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى بطريق صحيح تطبيقا لنص المادة 55/2 وتنفيذ لحكم الماددتين 63 و85 من ذات القانون بأن المحاكمة حضوريا بمواجهة المدعى عليه والمحكوم عليه في مرحلتي التقاضي امام محكمتي الدرجة الاولى والثانية، اي ان المشرع الفلسطيني اعتبر تاريخ التبليغ السليم للمدعى عليه لصحيفة الدعوى محقق به انعقاد الخصومة، وسواء حضر ام لم يحضر بالمعنى المادي للحضور، فالمحاكمة وصدور الحكم يتم بمواجته حضوريا كما ولو كان حاضرا، الأمر الذي يمنع الاجتهاد في مورد النصوص الآمرة.

وخير دليل على صحة النتيجة التي توصلنا اليها، بأن المحاكمة الحضورية في حق المدعى عليه تتم منذ لحظة تبلغه لصحيفة الدعوى وان الاجراء المتخذ يصبح كما ولو كان المدعى عليه حاضرا لجميع جلسات المحاكمة وان تخلف عن ذلك، أن محاكم الدرجة الثانية في الطلبات المستعجلة او الطلبات التي تنظر بحضور فريق واحد، ويتم استئنافها من قبل المستدعي يتم السير بها امام محكمة الدرجة الثانية عملا بالاثر الناقل بحضور فريق واحد دون الآخر ودون دعوة المستأنف عليه.

والله الموفق ،،،،،،،،،،،،،،،،

 

 

1 -  راجع المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات المصري رقم 23لسنة 1992 المعدل للمادة 84 " تضمنت الفقرة الاوى حكما مستحدثا محصله أنه اذا كان المدعى عليه الغائب في الجلسة الاولى قد اعلنت صحيفة الدعوى لشخصه فتحقق بذلك علمه بقيام الدعوى، فلا محل لتأجيلها واعادة اعلانه كما يقضي بذلك القانون القائم وانما تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون احتفاء بغياب المدعى عليه.[1]

 نقض مدني مصري رقم 694سنة 58 تاريخ 17/2/1993 ، ونقض مدني رقم 683 سنة 54 تاريخ 29/1/1992..[2]

[3]  بدلالة المادة 220 من الاصول المدنية والتجارية الفلسطيني.

 راجع بهذا الصدد د. عبد الباسط جميعي –مبادئ المرافعات المصري لسنة 1980 ص 547 وما بعدها، وراجع العديد من قرارات محكمة النقض المصرية منها القرار رقم 596 سنة 45 قضائية تاريخ 2/3/1981.[4]

 [5]  انظر في هذا الصدد طعن نقض مصري رقم 27 ص 542 تاريخ 10/3/1966، وانظر فتحي والي شرح قانون المرافعات المصري ص 747.

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 13-03-2020 07:52 مساء  الزوار: 2295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved