|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون- وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر نسيان 2020، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها. آخر موعد لتسليم الطلبات 30/3/2020 تحريراً في 2/3/2020 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-03-2020 11:16 مساء الزوار: 376 التعليقات: 0
|