||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630310
عدد الزيارات اليوم : 1769
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون- وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب

ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر نسيان 2020، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها.
على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب.
لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.

آخر موعد لتسليم الطلبات 30/3/2020

تحريراً في 2/3/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-03-2020 11:16 مساء  الزوار: 376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved