||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479497
عدد الزيارات اليوم : 3059
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة جرائم الفساد تدين متهمين بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان

قانون- أدانت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل ابو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، وحضور وكيل نيابة جرائم الفساد الأستاذ سفيان ابو زهيرة، واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا

والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة لكل من المتهمين (س،أ،م) و (خ،ي،م) في جريمة الفساد المتمثلة في التزوير وفقا لأحكام المادة 271 بدلالة المادة 262 و 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واساءة الائتمان وفقا لأحكام المادة 422 و 423 من ذات قانون العقوبات للمتهمين

الأول(س،أ،م) والثاني(خ،ي،م) وقضت بالحكم على كل واحد من المدانين الاول والثاني بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهما على ان تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وإلزام المدانين برد المتحصلات الجريمة وهي فيما يتعلق بالمدانة الأولى (س.أ.م)مبلغ(130988)شيقل ومبلغ(21658)دولار أمريكي، وفيما يتعلق بالمدان الثاني(خ،ي،م)مبلغ(15153)شيقل ومبلغ(1750دولار)أمريكي وذلك لصالح جمعية (م.ع.خ)،وإلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة مبلغ خمسمائة دينار لكل واحد منهما

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-02-2020 09:37 مساء  الزوار: 419    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved