|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة حيازة مخدرات
قانون- حكمت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش، والقاضي عزات عبد الله، على المتهم (م،ي،ا) بالأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات وغرامة مالية بعشرة آلاف دينار. وأوضح مكتب النائب العام في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكم جاء استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل رامي الشيخ، بحق المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد الاتجار بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18لسنة 2015. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-02-2020 06:15 مساء الزوار: 367 التعليقات: 0
|