||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282225
عدد الزيارات اليوم : 9006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة حيازة مخدرات

قانون- حكمت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش، والقاضي عزات عبد الله، على المتهم (م،ي،ا) بالأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات وغرامة مالية بعشرة آلاف دينار.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان اليوم الأربعاء، أن الحكم جاء استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل رامي الشيخ، بحق المتهم بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد الاتجار بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18لسنة 2015.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-02-2020 06:15 مساء  الزوار: 367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved