||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273181
عدد الزيارات اليوم : 20795
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المساعدة القانونية

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

بعد الاطلاع على نص المادة (44/7) من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 والتي خولت نقيب المحامين صلاحية تكليف أي محامي في خدمة مهنية مجانية من أجل الدفاع عن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي.
وبعد الاطلاع على نص المادة (20) من لائحة آداب مهنة المحاماة المقرة من مجلس النقابة بتاريخ 03/04/2016 والتي نصت على أن يلتزم المحامي بقبول التكليف الموجه اليه من النقيب من اجل تمثيل المتهمين في قضايا جزائية ولا يحق له ان يتقاضى منهم أي أتعاب محاماة أو يعتزل عن التكليف.
وبعد الاطلاع على نص المادة (244) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي خولت رئيس المحكمة صلاحية انتداب محام للدفاع عن أي متهم بسبب ضعف حالته المادية.
وبعد الاطلاع على المادة 9 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث والتي خولت النيابة أو المحكمة ندب محام للدفاع عن الحدث في الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
قرر مجلس النقابة في جلسته رقم 60 المنعقدة بتاريخ 25/02/2020 واستنادا الى صلاحياته ما هو آت:
أولا: يحظر على أي محام التوكل من أجل الدفاع عن أي متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتقديم أي مساعدة قانونية مجانية دون الحصول على اذن من نقيب المحامين باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشان حماية الأحداث.
ثانيا: كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار وفي القوانين ولائحة آداب مهنة المحاماة المنوه اليها آنفا ذات العلاقة يعد مرتكبا لمخالفة مسكلية ويعرض نفسه للعقوبات التأديبية.
ثالثا: سيعمل مجلس النقابة على مراسلة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بخصوص انتداب المحامين، والذي سيتم من خلال مراسلة النقابة لتقوم بدورها بانتداب المحامين امام محكمة الجنايات والأحداث.
مع الاحترام
تحريرا في 25/02/2020
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-02-2020 03:35 صباحا  الزوار: 524    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved