|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة دفع الرسوم للعام 2020
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 25/02/2020 تمديد فترة دفع رسوم للعام 2020 حتى تاريخ 15/03/2020 كموعد نهائي وأخير، وننوه بأن مجلس النقابة سيعمل على نقل أسماء كافة الزميلات والزملاء غير المسددين للرسوم الى سجل المحامين غير المزاولين بعد هذا التاريخ. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2020 10:54 مساء الزوار: 927 التعليقات: 0
|