||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182072
عدد الزيارات اليوم : 6225
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد فترة دفع الرسوم للعام 2020

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق 25/02/2020 تمديد فترة دفع رسوم للعام 2020 حتى تاريخ 15/03/2020 كموعد نهائي وأخير، وننوه بأن مجلس النقابة سيعمل على نقل أسماء كافة الزميلات والزملاء غير المسددين للرسوم الى سجل المحامين غير المزاولين بعد هذا التاريخ.
تحريرا في 25/02/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2020 10:54 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved