||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236228
عدد الزيارات اليوم : 7792
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني لمدان بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار

قانون- أدانت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري.

المتهم ( ن،ح،ث) عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها بالاشتراك والتهمة الثانية وهي إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات منتجة لمثل هذه المواد بقصد الاتجار بها بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 بدلالة المادة (35/1 ) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-02-2020 09:48 مساء  الزوار: 367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved