||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264225
عدد الزيارات اليوم : 11839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة15 سنة وغرامة مالية 15ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار

قانون-  أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال ،واستنادا إلى التحقيقات

التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب.

المتهم ( م، س) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 ودمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وغرامة مالية خمسة عشر ألف دينار أردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-02-2020 08:43 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved