|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد وأخر بالاشغال الشاقة المؤبدة
قانون- أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبد الله والقاضي محمود ابو عياش واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل الأستاذ رامي الشيخ. وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي ماجد المشارقة والقاضي عمار قواسمة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة بيت لحم الأستاذة نورة براهمة . الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-02-2020 10:52 مساء الزوار: 414 التعليقات: 0
|