||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252545
عدد الزيارات اليوم : 159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة سنة لمدان بتهمة القتل القصد وأخر بالاشغال الشاقة المؤبدة

قانون-  أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبد الله والقاضي محمود ابو عياش

 واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل الأستاذ رامي الشيخ.
المتهم ( ع،ا،خ) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم تبعاً للإدانة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة سنة

وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي ماجد المشارقة والقاضي عمار قواسمة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة بيت لحم الأستاذة نورة براهمة .
المتهم (م،م،ح) بتهمة السلب في طريق عام خلافا لأحكام المادة 402/3 من قانون العقوبات رقم16 لسنة1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة .

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-02-2020 10:52 مساء  الزوار: 414    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved