|| |
|
||||
الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان بتهمتي هتك عرض والسرقة
قانون- أدانة محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي فراس عبد الغني واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش المتهم (س،ف) بالتهمة الأولى وهي هتك العرض استنادا لأحكام المادة ٢٩٦/ ٢وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وعن التهمة الثانية وهي السرقة استنادا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور و عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبة وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-02-2020 10:17 مساء الزوار: 374 التعليقات: 0
|