||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281780
عدد الزيارات اليوم : 8561
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة سبع سنوات لمدان بتهمتي هتك عرض والسرقة

قانون- أدانة محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي فراس عبد الغني واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش 

المتهم (س،ف) بالتهمة الأولى وهي هتك العرض استنادا لأحكام المادة ٢٩٦/ ٢وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وعن التهمة الثانية وهي السرقة استنادا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور و عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبة وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-02-2020 10:17 مساء  الزوار: 374    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved