||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 34925766
عدد الزيارات اليوم : 4847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
موظف في دائرة تنفيذ بيت لحم يعترف بمسؤوليته عن اختفاء كمبيالات قيمتها 2.15 مليون شيقل

قانون- اعترف أحد موظفي دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم بمسؤوليته عن اختفاء كمبيالات من الدائرة تبلغ قيمتها الاجمالية 2.15 مليون شيقل، وتسليمها لأحد الخصوم، وعليه جرى توقيفه من قبل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار قد أمر باتخاذ اجراءات وتدابير إدارية بناء على طلب من التفتيش القضائي، فور اكتشاف حقيقة أن عدداً من الكمبيالات في دائرة تنفيذ بيت لحم قد اختفت، وتوالت الاجراءات الإدارية لعدة أيام إلى أن عترف أحد الموظفين بارتكاب الجريمة.

 

وبعد اعترافه بارتكاب الفعل قام مجلس القضاء الأعلى بتسليمه للنيابة العامة، استمع وكيل النيابة لإفادة الموظف المشتبه به، وتضمنت الإفادة اعترافاً صريحاً منه بأنه قام بأخذ الكمبيالات، وتسليمها لأحد الخصوم، وعلى إثر ذلك أمر وكيل النيابة بتوقيفه، لحين استكمال الاجراءات القانونية.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار أبو شرار أن هذه الحادثة تستدعي تعاوناً من كافة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الاجراءات المتعلقة بسلامة المحاكم وموجوداتها، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يعكف على معالجة أية ثغرات محتملة في دوائر التنفيذ لمنع تكرار أي حادث مشابه في المستقبل، مطمئنا في الوقت ذاته جمهور المتقاضين بأن ملفاتهم ومرفقاتها وكافة معاملاتهم في أمان، لكون مثل هذه الحوادث فردية ومعزولة وكلها جرى اكتشاف ملابساتها بعد أيام قليلة على وقوعها.
جدير بالذكر، أن موظفاً في محكمة جنين اعترف أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عدة أسابيع بمسؤوليته عن اختفاء مبلغ قيمته 17 ألف شيكل من صندوق المحكمة، وقد تمت احالته في حينه إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.
رابط الخبر الالكتروني :https://cutt.us/tUNsM
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-02-2020 05:45 مساء  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved