|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات لثلاثة مدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة
قانون- أدانت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي فطين سيف وعضوية القاضي محمد حنتولي والقاضي داوود ابراهيم واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة قلقيلية الأستاذ أمجد السويطي المتهم الأول ( (م،أ) والمتهم الثاني( أ،أ) والمتهم الثالث ( إ،ح) بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة خلافاً لأحكام المادة 240 من قانون العقوربات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-01-2020 05:56 مساء الزوار: 341 التعليقات: 0
|